الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: لا يمكن للشركات تعديل عقود العمل إلا عبر إدارة التفتيش

«العمل»: لا يمكن للشركات تعديل عقود العمل إلا عبر إدارة التفتيش
14 فبراير 2011 23:37
أكدت وزارة العمل أن الشركات الخاصة لا يمكنها تعديل “عقود العمل” الخاصة بالموظفين لديها لإضافة بنود جديدة تتعلق بالرواتب أو السكن، إلا بناء على تقارير إدارة التفتيش، على أن تتم بموافقة الوزارة وقيامها بتصديق العقود المعدلة، وفي حال وجود أعداد كبيرة من العمال يمكن للشركة تعديل العقود عند تجديد بطاقات العمل المنتهية. جاء ذلك رداً على طلب إحدى الشركات، التي قدمته للجنة “اليوم المفتوح” الذي عقد أمس في ديوان الوزارة بأبوظبي، للاستفسار عن صعوبة قيامها بتعديل عقود 6 آلاف عامل لديها في وقت واحد، مما دعا اللجنة إلى التيسير عليها بتعديل العقود مع تجديد البطاقات، مؤكدة أن طلب تعديل العقود يعتمد من جانب التفتيش، بغية الحفاظ على حقوق العمال بتضمينها أي مزايا أو زيادة في الأجور. وذكرت الوزارة أن القرارات الأخيرة لانتقال العمال وتصاريح العمل الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري أدت إلى مرونة عالية وبدائل مختلفة أمام العمال للاستفادة من الآليات الجديدة لتشغيل العمال بالدولة، في الوقت الذي استقبلت فيه لجنة “اليوم المفتوح” العديد من الحالات لعمال يرغبون في الانتقال لشركات أخرى لا تتوافر لديهم الشروط والضوابط التي حددتها القرارات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالبقاء لدى صاحب العمل لمدة سنتين. وقالت اللجنة التي حضرها خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وقاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي، إن عمالاً تقدموا بطلبات للانتقال لشركات أخرى بعد قضاء أقل من عامين لدى الشركات التي يعملون لديها وتم رفضها جميعها. وأضافت أن القرارات الجديدة جاءت بهدف تعزيز المرونة وانتقال العمال من داخل سوق العمل وفقاً لضوابط يجب الالتزام بها، وأهمها إنهاء علاقة العمل بالاتفاق بين طرفي العلاقة العمالية أو بقاء سنتين لدى صاحب العمل، مشيرة إلى أنه لم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل السماح بالانتقال في حالات معينة، يكون فيها صاحب العمل هو الذي أخل بالتزاماته المقررة قانوناً، وألا يكون العامل سبباً في إنهاء العلاقة، وأن يكون انتقال العامل للمهن في المستويات المهارية الثلاثة، والحصول على الحد الأدنى للرواتب دون اشتراط البقاء سنتين لدى صاحب العمل أو الانتقال لشركة مملوكة لصاحب العمل نفسه أو يشارك فيها. وأوضحت اللجنة أنه بجانب هذه التيسيرات والتسهيلات التي أقرتها الوزارة لانتقال العمال هناك إمكانية أن يعمل العمال الذين لم يكملوا الفترة اللازمة للانتقال بالعمل بموجب تصاريح العمل الأخرى، كالعمل المؤقت لمدة ستة أشهر، والتي تجدد، أو العمل لبعض الوقت لمدة سنة بشرط توافر الشروط والضوابط المطلوبة للعمل وفقاً لهذه التصاريح، ومن أهمها أن تكون لديهم بطاقات عمل سارية وموافقة الجهة التي يعمل لديها طالب التصريح. إلى ذلك، شددت الوزارة على أنها غير معنية بالمؤهلات التي تعمل في الجهات ذات التخصصات الفنية، مثل المدرسين، حيث يتطلب من الراغبين في العمل بالمؤسسات التعليمية تقديم شهادة مزاولة المهنة من مجلس أبوظبي للتعليم، والتي يتم اعتمادها بغض النظر عما إذا كان يحمل شهادة علمية أم لا، حيث إن قرار الوزارة في هذه الحالة مشروط بموافقة مجلس أبوظبي للتعليم. ورفضت اللجنة طلباً لمندوب خليجي لإحدى الشركات، بإضافة شركات جديدة ليتولى إنجاز معاملاتها، نظراً لأن الشركات لا تعود إلى المالك أو زوجاته وأولاده وفقاً للقرار الوزاري الذي نظم عمل مندوبي العلاقات الحكومية. كما وافقت اللجنة على خصم عامل من سجلاتها لانتقاله لإحدى المؤسسات شبه الحكومية بأبوظبي، بعد أن كان يعمل بشركة خاصة منذ عام 2000، وقام بإصدار جواز سفر جديد وصدر له إذن عمل بالمؤسسة الجديدة والتي لا تقع تحت مسؤولية الوزارة، مشيرة إلى أن العامل أصبح مسجلاً في جهتين في الوقت ذاته، ولذا تم خصم وإلغاء بطاقة عمله من الوزارة وهذه من الحالات نادرة الحدوث.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©