الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نيابة أبوظبي تستأنف قضية الطفلة نوف وتدعو لتشديد العقوبة

نيابة أبوظبي تستأنف قضية الطفلة نوف وتدعو لتشديد العقوبة
3 مايو 2009 02:40
تقدمت النيابة العامة في أبوظبي بمذكرة استئناف في قضية الطفلة المواطنة، ابنة التسع سنوات، التي تعرضت للتعذيب على أيدي والدها وزوجته، طالبت فيها بتشديد العقوبة التي اتخذت ضد المتهمين من السجن 10 سنوات إلى السجن 15 سنة• ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف أبوظبي القضية في 12 مايو الجاري وفقاً لبيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس• وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أصدرت حكما على المتهمين الرئيسيين في القضية (الأب ''المتهم الأول'' وزوجة الأب ''المتهمة الثانية'') بالسجن 10 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة بأن يدفعا للمجني عليها 160 ألف درهم، قيمة الأرش (الدية الشرعية)• وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بتطبيق نص المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على تشدد العقوبة على من يرتكب الجريمة بانتهاز ضعف المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في أي ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه• وأوضحت أن هذا الأمر تحقق بجلاء في قضية الطفلة المجني عليها، التي عجزت عن مقاومة المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة وقد اطمئنا إلى أن لا أحد غيرهما يستطيع أن يدافع عنها• وكانت محكمة جنايات أبوظبي أدانت المتهمين يوم الإثنين الفائت بالتهمة المنسوبة إليهما وهي إحداث عاهة، ومعاقبتهما وفقا للمواد 103 فقرة ج، و332 فقرة ،2 و333 فقرة ،3 و338 فقرة 1 وفقرة ،2 والمادة ،212 من قانون العقوبات الاتحادي، المعدل بالقانون 34/،2005 وإلزامهما معا بالدية شرعا وفق ما سبق، وذلك عن إصابة المجني عليها بفروة الرأس، مع الإبقاء في الفصل عن العاهة المستديمة التي ستتخلف لدى المجني عليها من جراء حروق جسدها، حيث أخذت المحكمة بالحد الأعلى من العقوبة وهو 10 سنوات، وذلك جزاءً وفاقا لهما وعظة وعبرة لغيرهما• وبعد مرور أكثر من شهر على دخول الطفلة المجني عليها إلى مستشفى المفرق، أكد مصدر مسؤول في المستشفى لـ ''الاتحاد'' قبل أيام قليلة ''أن الطفلة نوف بخير•• وهي تلعب وتضحك•• وصحتها بتحسن مستمر بفضل الله، ثم نتيجة لأقصى درجات الرعاية الطبية التي وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفيرها للطفلة''• وقال المصدر المسؤول إن ''نوف'' بدأت تمشي وتستعيد قدرتها على الكلام، كاشفاً عن احتمال نقلها اليوم (الخميس الماضي) من العناية المركزة إلى قسم ''عنابر'' المرضى مع إحاطتها بكامل الرعاية وأقصى درجات الاهتمام''• وكانت الطفلة المجني عليها أدخلت مستشفى المفرق قبل أكثر من شهر نتيجة تعرضها للضرب المبرح والتعذيب على يدي والدها وزوجته، اللذين حكمت محكمة جنايات أبوظبي بسجنهما 10 سنوات، لتسببهما وفقاً لحيثيات الحكم الصادر بحقهما، بعاهتين مستديمتين للمجني عليها، أولاهما برأسها بنسبة 80 بالمائة، وثانيهما بوجهها وجلدها• وكان تقرير الطب الشرعي الذي أحالته النيابة العامة إلى المحكمة أثبت أن المجني عليها ''تعاني من حالة صحية سيئة جداً، وعدم القدرة على الكلام، وأنها مضطربة وتخشى التعامل مع الآخرين''• وبحسب قرار إحالة النيابة العامة للمحكمة، أحدث المتهمان بالمجني عليها عمداً مع سبق الإصرار إصابات عديدة نتيجة لضربها بالعصا، وصدم رأسها بالحائط، وحرقها بأداة حادة ملتهبة، وأعقاب السجائر المشتعلة• وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد زار الطفلة المجني عليها في مستشفى المفرق مطلع الشهر الجاري مصطحباً معه كريمته الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان للاطمئنان على حالة الطفلة الصحية، موجهاً بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية لها، حتى تشفى من آثار التعذيب• وأكد سموه أن مجتمع الإمارات، بما يحمله من قيم ومبادئ عريقة ومتوارثة مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، هو مجتمع مترابط أسرياً، يعطف على الصغير، ويحترم الكبير، ويعطي الطفولة حقوقها، والإنسانية عزتها• وقال سموه إن هذا السلوك الشاذ، الذي لا يمت بصلة إلى مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، والخارج عن كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وكل القوانين الوضعية التي وضعها الإنسان، هو ''سلوك دخيل، يتوجب علينا التصدي له ونبذه ومعالجة جذوره''• وعبّر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره لكافة الأجهزة الأمنية ليقظتها وسهرها على توفير الأمن بكافة أشكاله للمجتمع• الفقه الإسلامي يطالب بسن قوانين تجرّم العنف الأسري أحمد مرسي الشارقة - طالب المشاركون في المؤتمر التاسع عشر لمجمع الفقه الإسلامي، الجهات التشريعية في الدول الإسلامية بسن قوانين تجرم كل صور العنف بين أفراد الأسرة باعتبار أن الشريعة قد حرمت ذلك، وتشكيل لجنة لإعداد مدونة تضبط فيها حقوق أفراد الأسرة وواجباتهم، ينبثق عنها وضع مشروع لقانون الأسرة متوافق مع الشريعة الإسلامية• وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم أعماله الخميس الماضي واستضافته الدولة في الفترة من 26 وحتى 30 بالشارقة، على ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون، قبل إصدارها والتوقيع عليها لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها• وأكدوا أهمية حصر سلطة تنفيذ القانون في الجهات القضائية المختصة والتأكيد على التزام خصوصية الثقافة الإسلامية والأحكام الشرعية واحترام التحفظات التي تبديها الحكومات الإسلامية وممثلوها حيال بعض البنود المتعارضة مع الشريعة الإسلامية في المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بالأسرة• وطالب المشاركون أيضاً بضرورة تجنب الشتم والسب والتحقير بين الزوجين والالتزام بالمنهج الشرعي بدءاً من الوعظ ثم الهجر، وانتهاءً بالضرب غير المبرح واللجوء إلى الحكمين عند استفحال الخلاف• وصنف المؤتمر، الذي عقد على مدى خمسة أيام وناقش 120 بحثاً من 43 دولة وشارك فيه أكثر من 200 شخصية إسلامية، مرضى السكري طبياً إلى أربع فئات: الأولى تتعلق بالمرضى ذوي الاحتمالات الكبيرة جدا للمضاعفات الخطيرة بصورة مؤكدة طبياً والثانية، المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرة نسبيا للمضاعفات نتيجة الصيام والتي يغلب على ظن الأطباء وقوعها وشرّع المجلس فيهما أن يفطر المريض ولا يجوز له الصيام، درءًا للضرر عن نفسه• بينما الفئة الثالثة تتمثل في المرضى ذوي الاحتمالات المتوسطة للتعرض للمضاعفات نتيجة الصيام ويشمل ذلك مرضى السكري ذوي الحالات المستقرة والمسيطر عليها بالعلاجات المناسبة، والفئة الرابعة للمرضى ذوي الاحتمالات المنخفضة للتعرض للمضاعفات ولا يجوز لمرضى هاتين الفئتين الإفطار• وأوصي المجلس أن يكون الأطباء مطالبين بالإحاطة بقدر مقبول من معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع وأن يكون الفقهاء والدعاة مطالبين بإرشاد المرضى الذين يتوجهون إليهم طالبين الرأي الشرعي• وحول موضوع ''البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي''، قرر المجتمعون تحريم إلقاء أي نفايات ضارة على أي بقعة من بقاع العالم وإلزام الدول المنتجة لهذه النفايات بالتصرف بها في بلادها وعلى نحو لا يضر بالبيئة، مع التزام الدول الإسلامية بالامتناع عن جعل بلادها مكاناً لتلقي أو دفن هذه النفايات وتحريم كافة الأفعال والتصرفات التي تحمل أية أضرار بالبيئة أو إساءة إليها مثل التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، أو تستهدف الموارد أو تستخدمها استخداماً جائراً لا يراعي مصالح الأجيال المستقبلية، ووجوب نزع أسلحة الدمار الشامل على مستوى جميع الدول• وحول دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية أهميتها، شروطها، طريقة عملها، أقر المجتمعون عدة قرارات منها أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة وأن لا يكون العضو مديراً تنفيذياً في المؤسسة، أو موظفاً فيها، أو يقدم إليها أعمالاً خلافاً لعمله في الهيئة، ألا يكون مساهماً في البنك أو المؤسسة المعنية• وبشأن الصكوك الإسلامية ''التوريق'' وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، أوصى المجمع بضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء• وألقى الدكتور عبدالسلام داود العبادي، أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي البيان الختامي للمؤتمر ندد فيه بالأوضاع في فلسطين وبخاصة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، والأوضاع في العراق، والصومال، والسودان•
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©