الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منح ملاك العقارات والوحدات السكنية تأشيرة إقامة 6 أشهر قابلة للتجديد

3 مايو 2009 02:58
نص قرار أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية على السماح لملاك العقارات والوحدات السكنية في الدولة بالدخول إليها والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول ''تأشيرة زيارة لعدة سفرات'' يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة• ويأتي هذا القرار في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتوفير كافة المقومات التي من شأنها ضمان أعلى مستويات النمو والازدهار في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتطوير القواعد الإجرائية والأطر المحددة لها، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية وخدمة للصالح العام• ووفقا للقرار، سيتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، وتنص على أن ''تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة• وعند انتهاء هذه المدة، يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون، و يجوز له دخول الدولة مرة أخرى وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة''• كما ستضاف بموجب القرار مادة جديدة أخرى إلى اللائحة ذاتها حملت رقم 34 مكرر، تنص على أن ''يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول (تأشيرة زيارة لعدة سفرات) والمرتبط بتملك العقار وفقا للإجراءات والشروط المحددة التي تقضي بأن يكون العقار مبنيا، ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء، والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن• و اشترطت المادة نفسها ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم وأن يكون المبنى قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة• وتجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء، في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه• وتضمنت الشروط التي أوردتها المادة 34 مكرر أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة• وفي جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية• ويعكس القرار حرص حكومة دولة الإمارات على مراعاة مصالح كافة الأشخاص الذين وجدوا في دولة الإمارات واحة استقرار وأمان الأمر الذي شجعهم على امتلاك عقارات لهم في الدولة• كما يؤكد القرار حرص الحكومة على ضمان الاستقرار الأسري والعائلي لهؤلاء الأشخاص حيث سمح بتضمين زوجة وأبناء مالك العقار في إذن الدخول الذي تصل مدته إلى ستة أشهر• يشار إلى أن الإذن هو وثيقة خاصة ومستقلة عن جواز السفر تعطى للشخص الأجنبي، وتجيز له الدخول و برفقته الأشخاص المذكورين فيها، وتصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة• أما التأشيرة فهي إجازة يتم تثبيتها على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورين في ذلك الجواز أو الوثيقة، وتصدر عن الهيئات القنصلية للدولة في الخارج كما تصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة في الدولة• يذكر أن العادة درجت بأن تتكفل شركات تطوير ومقاولات توفير تأشيرات إقامة لمدد تصل إلى 3 سنوات لأصحاب العقار من الوافدين• وكانت الدولة بدأت تنفيذ اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة وتم العمل بها في أغسطس الماضي، والتي تضمنت تعديل الرسوم واستحداث ثلاث تأشيرات جديدة هي: تأشيرة دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وتأشيرة دخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وتأشيرة دخول لزيارة قصيرة مدتها شهر بقيمة 500 درهم غير قابلة للتجديد•
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©