الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اللجنة الصحية في الوطني تبحث مشروع قانون المسؤولية الطبية

اللجنة الصحية في الوطني تبحث مشروع قانون المسؤولية الطبية
22 ديسمبر 2007 01:03
من المقرر أن تستأنف لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عبدالله بالحن الشحي مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن مسؤولية الأخطاء الطبية، واقترحت إضافة بعض التعديلات لبعض النصوص المقترحة في مشروع قانون الحكومة· وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قد تسلمت مؤخرا مشروع القانون من قبل الحكومة وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل للبدء في مناقشته ليصار الى طرحه في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الرابع عشر، وتقرر أن تستعين اللجنة بالخبراء والمهتمين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حيال مواد مشروع القانون، وذلك عبر نشر المشروع على موقع المجلس على الانترنت من خلال نافذة شارك برأيك التي تهدف الى التفاعل مع المعنيين للمناقشة وتبادل الآراء والاستفادة من المقترحات· ويتضمن مشروع القانون على 35 مادة وتسري أحكامه على كل من يمارس احدى المهن الطبية أوالمهن المتربطة بها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويشدد مشروع القانون على التزام القواعد والنظم والاجرءات الخاصة بممارسة المهن الطبية وتأدية الواجبات المهنية وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، ففي فصله الاول استعرض مشروع القانون المسوؤلية الطبية، فيما تناول فصله الثاني تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وفصله الثالث التحقيق مع ممارسي المهنة، اما فصله االرابع فينظم التأمين ضد المسؤولية عن الاخطاء الطبية، في حين يحدد الفصل الخامس العقوبات· وستسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة، وتأدية واجبات عمله وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة، وأداء الواجب الطبي بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وأن يلتزم بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة· وبموجب القانون فإن الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو كان هذا الخطأ راجعاً إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وأكد أنه لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية: اذا كان الضرر قد وقع بسبب رفض المريض للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي أو بسبب فعل المريض نفسه وإذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وكذلك في حالة حدوث الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©