الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ألوان

فتاوى .. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة

16 مارس 2017 23:09
الذهب هل يجوز للرجل لبس الذهب الأبيض؟ لا يجوز للرجال لبسه، وقد جاء في شأنه هو والحرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي»، أما إذا كان مجرد طلاء خفيف لهذه الساعة بحيث لا يتحصل منه شيء ولا يتجمع في حال نزعه فإنها جائزة لأنها تعد مجرد تلوين وطلاء، قال العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل: (وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة، والمنع بعيد)، وإن كان المراد بالذهب الأبيض مادة البلاتين التي يسميها البعض بالذهب الأبيض فهذا لا يحرم، لأن مادته ليست ذهبا، وكذلك يجوز مع الكراهة لبس الساعة إذا كانت فيها أجزاء ذهبية صغيرة، لكن الأحوط اجتنابها، جاء في التاج والإكليل: (كره مالك للرجل أن يجعل في فص خاتمه مسمارا ذهبا أو يخلط مع فضة حبتين من ذهب لئلا تصدأ فضته) ------ العقيقة هل يجوز أن تذبح الأم عن مولودها العقيقة؟ اعلمي رعاك الله أن الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ مالي من مال العاق، وهي سنة وليست بفريضة، والمخاطب بها هو والد المولود، قال الإمام النفراوي المالكي رحمه الله في الفواكه الدواني: وَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْأَبُ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَعَقِيقَتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُخَاطَبُ بِهَا الْأَخُ، وَلَا الْعَمُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَبَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَا يُسَلَّفُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَوْكَدَ مِنْ الضَّحِيَّةِ. اهـ وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في مغني المحتاج: (يُسَنُّ) لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ (أَنْ يَعُقَّ عَنْ) مَوْلُودٍ...أهـ. وعليه: فلو أرادت أم المولود أن تتكفل بالعقيقة عن زوجها المخاطب بها ابتداءً تبرعاً منها له فالظاهر جوازه حتى لو كان موسراً. ------- لحم الأرنب ما حكم أكل الأرانب أليست من ذوات المخالب كالقطط أرجو الإيضاح؟ الدليل على أن أكل الأرنب حلال ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَال:« أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَخَذْتُهَا وَجِئْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِوَرِكِهَا أَوْ قَال: بِفَخِذِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ» . وما رواه أبوداود وغيره عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ( أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ) أَنَّهُ قال :«صِدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ ،فَسَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا». والله أعلم قال الشيخ العلامة خليل المالكي رحمه الله تعالى في مختصره:[ كتاب الأطعمة باب في المباح من الطعام]: المباح طعام طاهر، والبحري وإن ميتاً، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس كيربوع، وخلد ووبر، وأرنب وقنفذ...).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©