الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تستحدث فرعاً للتراخيص البحرية

25 ديسمبر 2007 02:18
أصدرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قرارا يقضي باستحداث فرع التراخيص البحرية بإدارة الطوارئ والسلامة العامة ويرتبط مباشرة بقسم الشرطة البحرية· وقال العميد خالد عبد اللطيف مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة إن استـــــحداث الفرع جاء لما تقتضيه مصلحة العمل في شرطة أبوظبي مشيرا إلى أن الفرع حددت له العديد من المهام منها استلام طلبات ترخيص الدراجات المائية المستوفية لشرط صلاحية الإبحار والمواصفات الفنية المعتمدة وذلك بعد استيفاء إجراءات الفحص الفني لها، ويتـــــولى الفرع التدقيــــــق على إجراءات الترخيـــــص والأوراق الثبــــــوتية المطلوبة وفقا لقانـــــون ترخيص وتأجير واستعمال الدراجـــات المائية وإصدار الرخــــــصة، إضافة لقيام الفرع بضبط المخالفين لقانون الترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية ومتابعة القضايا مع الجهات المعنية· من جانبه أوضح الرائد خالد الشامسي رئيس قسم الشرطة البحرية أن فرع التراخيص البحرية سيتولى حجز الدراجات المائية وفك حجزها وفقا لقانون ترخيص واستعمال الدراجات كما يقوم بتطوير نظام سوابق خاص بالمخالفين ومتابعة توثيقها كما يشارك مع الجهات المختصة في تحديد مواقع استخدام واستعمال الدراجات المائية· وأشـــــار الرائد الشامــــسي أن الفرع سيباشر تقــــــديم الخدمات و استقــــــبال طلبات التراخيص البحرية خلال الأربع أشهر القـــــادمة وذلك حــــــتى يتم تجــــهيز المبــــــاني والمعـــــدات الخاصة بالفرع وسيـــــتم الإعلان عن ذلك في وســـــائل الإعلام المخـــتلفة· مادة 2: تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة تحديد أماكن استخدام الدراجات، والرقابة على المنشآت المرخص لها بتأجير الدراجات· يكون للسلطة المختصة مراقبة مستعملي الدراجات، ولها الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بها، وإخطار الجهة الأمنية المختصة لتجري شئونها في تلك المخالفات· مادة 3- لا يجوز استخدام الدراجة في المياه إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الأمنية، أو ترخيصها من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة، وتتولى تلك الجهة تسجيل ومنح أرقام للدراجة· وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط الترخيص ومدته وكيفية التسجيل· مادة 4- يحظر استعمال الدراجة إلا من مالكها، أو لمن يسمح له باستعمالها ممن استوفى الشروط القانونية لذلك· ولا يجوز استعمال الدراجة المائية لمن لا يجيد السباحة، فإن كان أقل من أربع عشرة سنة وتعين أن يستعملها تحت إشراف مدرب متخصص·وتحدد اللائحة التنفيذية التزامات مستعمل الدراجة· مادة 5- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاتحادية والمحلية والنظم التي تحدد اختصاص الجهات والدوائر ذات العلاقة، تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بإصدار تراخيص للمنشآت لمزاولة أعمال تأجير الدراجات· وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار تلك التراخيص، ومدتها، وكيفية التظلم من قرار رفضها، والالتزامات التي تقع على عاتق المنشأة عند مزاولة هذا النشاط· مادة 6- على جميع مالكي الدراجات، وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعهم بالتقدم إلى الجهات المعنية لترخيصها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال شهر من تاريخ نشره· مادة 7- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل صاحب منشأة يقوم بتأجير الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود· - يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تحكم بغلق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن شهر· 2- ويعاقب بغرامة قدرها 500 درهم كل من استعمل الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود· ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بحجز الدراجة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو تحكم بمصادرتها· والمحكمة أن تحكم بمنع المخالف من استعمال الدراجات للمدة المشار إليها· 3- تضبط أي من الأجهزة أو المركبات أو المعدات المستخدمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويتم التحفظ عليها لحين صدور حكم قضائي في شأنها· مادة 8 - تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة عن كل معاملة تنجز استناداً لهذا القانون ولائحته التنفيذية· يستمر العمل بالنظام الحالي في شأن الرسوم لحين صدور اللائحة التنفيذية· مادة 9- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي· مادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©