الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تمنع «الإعدام» رغم تمسك ولي الدم بالقصاص

23 مارس 2010 01:26
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بدرء عقوبة قصاص بالإعدام عن المتهم “م.ع.أ” بالقتل العمد، رغم تمسّك جد قاصري المجني عليه “أ.ح.أ” بالقصاص باعتباره وليهما الشرعي ووالد المجني عليه. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة المتهم تعزيزاً بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامه بأداء مليون و50 ألف درهم دية شرعية تسلم لأولياء دم المجني عليه، ويودع نصيب طفليه القاصرين في مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتتلخص وقائع القضية بحسب إسناد النيابة العامة إلى المتهم “م.ع.أ” بأنه اعتدى على سلامة جسم “أ.ح.أ” بتاريخ 21 مارس 2000، بأن ضربه فأحدث به إصابات “لم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته”. وقد طلبت النيابة عقاب المتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 1/336 من قانون العقوبات الاتحادي. وحكمت محكمة جنايات الشارقة الشرعية بالإجماع، بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه بعد تعديلها إلى قتل عمد، بقتله قصاصاً بالمجني عليه ومصادرة مفتاح الإطارات المضبوط. ثم قضت محكمة استئناف الشارقة بعد استئناف كل من النيابة والمتهم، بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بسجن المتهم 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه وإلزامه بدفع مبلغ 500 ألف درهم عن بدل الصلح الذي بذله لورثة المجني عليه كدية ومصادرة أداة الجريمة. ثم طعن الطرفان، ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم المطعون فيه بتاريخ 14 فبراير 2004، وأمرت بتعجيل الدعوى أمام محكمة استئناف الشارقة بهيئة مغايرة، حيث قضت الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بدرء عقوبة القصاص عن المتهم ومعاقبته بالحكم المشار إليه. وجاء في طعن النيابة العامة، أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تحقق مصلحة الصغيرين أولياء الدم من كتاب محكمة استئناف عمّان الشرعية إلى أن ولي القاصرين وهو جدهما لأبيهما لا يستطيع الإنفاق عليهما ولا يستطيع تأمين حياة كريمة لهما وهو شيخ طاعن في السن ولا مورد رزق له وأنه يوافق على القرار الذي تتخذه حكومة الإمارات ويريد تنفيذ الحكم الذي يصدر بحق الجاني. كما جاء في الطعن، أن لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة في عمّان قد انتهت في تقريرها إلى أن القاصرين فقيران وظروفهما المالية والمعيشية والاجتماعية صعبة جداً وهما في وضع حرج وأن مصلحتهما الأكيدة تكمن في الحصول على التعويض المقرر حالياً وهو مبلغ مليون درهم والقابل للزيادة والذي سيوفر لهما العيش الرغيد والإنفاق اللازم لمعيشتهما وتعليمهما وتأمين مستقبلهما، وأنه لا مصلحة لهما بالقصاص من الجاني أو إزهاق روحه. وأشارت النيابة في طعنها إلى أن المبلغ الذي عرضه المتهم يعادل 5 أضعاف الدية الشرعية “يجوز التصالح عليه شرعاً وهي مصلحة قائمة وأكيدة للقاصرين. وأصدرت المحكمة الاتحادية حكمها في جلسة علنية برئاسة فلاح الهاجري رئيس دائرة النقض الجزائي، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار مظهر علي فرج وأمين سر الجلسة خالد محمد إبراهيم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©