السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحبس والغرامة عقوبة الاستنساخ و المساعدة على الإنجاب

10 ابريل 2008 02:49
اتفقت الحكومة أمس الأول مع معظم التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الصحية والعمل في المجلس على مشروع قانون المسؤولية الطبية والتي اسُتكملت مناقشة مواده الـ 38 والتي ستسري على كل من يمارس مهنة الطب في الدولة عقب انتهاء الإجراءات الدستورية لمراحل إصداره· ودافع وزير الصحة معالي حميد القطامي عن تشكيل اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية والتي تتكون من 9 جهات· وقال إن التنوع في اللجنة يمثل الأغلبية التي لها علاقة بالنظام الصحي بما يضمن ''الحياد والموضوعية''· واتفق عضو المجلس راشد الشريقي مع ما ذهب إليه أحمد الخاطري حول الجدوى من توسعة اللجنة رغم أن عملها فني وليس سياسيا· واقترح الشريقي اقتصار تشكيل اللجنة على مختصين من الصحة والعدل· وأيد السماحي وعلي جاسم ما ذهب إليه وزير الصحة بشأن الحياد والموضوعية في قراراتها· وقال وزير الصحة إن التشكيل جاء نظرا لطبيعة النظام الصحي الحالي الذي يفرض إعطاء دور كبير للجنة في ممارسة اختصاصاتها· وعرف مشروع قانون الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها، أو كان هذا الخطأ راجعاً إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة· وحظر مشروع القانون بشكل قاطع إنهاء حياة المريض واستنساخ الكائنات البشرية وإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري الى جانب عدم جواز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين، وعدم جواز إجراء أي عملية إجهاض أو ان يصف الطبيب أي شيء من شأنه إجهاض المرأة إلا في حالتين، الأولى إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل والثانية إذا ثبت تشوه الجنين· وحسب التعديلات على مشروع القانون فإنه تم رفع مدة الحبس في عقوبة الاستنساخ البشري أو التقنية المساعدة على الانجاب ما بين غير الأزواج لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم· ويغرم 100 ألف درهم والحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر كل من خالف تركيب الاعضاء الصناعية في جسم المريض الا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها· وانطبقت نفس العقوبة على مخالفة القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقـــة الزوجين· وبقيت مخالفة عدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو طلب وصيه كما وردت بالمشروع وهي السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات للمخالف· ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها· كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت· فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©