الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا تنقض حكماً بإدانة متهم بارتكاب فعل فاضح

15 فبراير 2013 23:50
إبراهيم سليم (أبوظبي)- نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح، لمدة شهر في حكم أول درجة، وتم تأييده في الاستئناف، وقام المدان بالطعن على الحكم أمام الاتحادية العليا. وقال المدان في طعنه، إن الحكم المطعون دانه بالجريمة المسندة إليه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل أو شاهد على حدوث الواقعة سوى أقوال المجني عليه التي جاءت دون ما يؤيدها فضلا عن أن الطاعن، اعتصم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى، وأن المجني عليه تراخى في الإبلاغ، وأن الفعل قد افتقد عنصر العلانية والفعل الفاضح، وأن الحكم المطعون فيه جاء دون تسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد الطعن، حيث إنه من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني المؤثمة بالمادة 358 /1 في قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً بإتيان الفعل الفاضح علناً فعلاً مادياً من شأنه أن يخدش المرء حياء العين أو الأذن سواء هذا الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، وأن أقوال المجني عليه قد جاءت مرسلة يعوزها الدليل على صحتها ولم تقترن بقرينة تدل على قيام المتهم بهذا الفعل عن عمد وبقصد خدش حياء المجني عليه خاصة أن المتهم قد أعتصم بالإنكار في كل مراحل الدعوى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©