الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام مزودي المنتجات الليزرية بتوفير سياج يمنع الوصول إلى مصدر الأشعة

23 فبراير 2014 14:14
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر. وألزم القرار جميع مزودي المنتجات الليزرية بتوفير سياج واقٍ يمنع الوصول إلى مصدر الأشعة، إلا في حالات الصيانة، مع ضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك عند تصميم أجهزة الليزر، وتوفير صمام أمان يعمل على إيقاف توليد الأشعة في حال إزالة غطاء الحماية عند تصميم أجهزة الليزر ذات الفئات 4 و3B وR3، والتقيد بالشروط الإيضاحية المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار. وشدد القرار «41 لسنة 2013»، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على التعاون مع مفتشي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة وتزويدهم بالوثائق وشهادات الفحص المطلوبة كافة، وفي حالة المخالفة للاشتراطات أتاح القرار للجهة المسؤولة سحب المنتج من الأسواق وإتلافه أو إعادته لبلد المنشأ. كما أصدر سموه عدداً من القرارات تتعلق بالنظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، والنظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، والنظام الإماراتي للرقابة على العطور، والنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2013، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر. وتسري أحكام القرار على منتجات الليزر ذات الاستخدام العام بالأطوال الموجية الممتدة من المنطقة فوق البنفسجية للطيف (180) نانومتر إلى المنطقة تحت الحمراء البعيدة (12) مايكرومتر، مع التركيز على الأطوال الموجية المرئية بين 400 إلى 700 نانومتر بسبب تأثيرها المباشر على سلامة المستهلك، كما يسري القرار على الأجزاء الإلكترونية «أشباه الموصلات»، التي تولد أشعة ضوئية بمواصفات أشعة الليزر. ويستثنى من أحكام هذا القرار منتجات الليزر ذات الاستخدام الخاص والمستخدمة للأغراض الطبية والبحثية والصناعية، كما تستثنى القطع المولدة لأشعة الليزر و التي تشكل جزءا من جهاز كهربائي أو إلكتروني، بحيث لا يمكن تشغيل أي من هذه الأجهزة عند إزالة القطع منها. ويسمح القرار للمزودين استيراد أجهزة الليزر ذات الطاقة الضوئية المنخفضة المحفوظة في وعاء مغلق والمصنفة بين الفئتين 1 و2 كأجهزة الليزر الموجودة في الطابعات ومشغلات الأقراص المدمجة و التي لا تؤثر على صحة المستهلك، كما يسمح لهم باستيراد الألعاب الليزرية المصنفة ضمن الفئة 1 على أن يتم وضع الجزء المولد للأشعة الليزرية في حجرة تمنع تعرض العين بشكل مباشر للأشعة الصادرة منها، في حين يمنع القرار المزودين من استيراد أجهزة الليزر ذات الاستخدام العام المصنفة ضمن الفئات 4 و3B وR3 كالمؤشرات والأفلام الليزرية والألعاب الليزرية المصنفة ضمن الفئة نفسها. الرقابة على المنظفات كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014، بخصوص النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، الذي تسري أحكامه على أنواع المنظفات كافة المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا النظام، وعلى الإرساليات الضخمة من المنظفات، التي يتم استيرادها بهدف تعبئتها داخل الدولة. ويلزم القرار جميع مزودي المنظفات تقديم المعلومات كافة الخاصة بنتائج فحص المنتج والاختبارات التي أجريت عليه وما يثبت مطابقته للمواصفات القياسية في هذا النظام، إعداد تقرير البيانات ( MSDS) وذلك بترتيب تنازلي حسب الوزن باستثناء الشوائب التي لا تعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنتج، وأن يكون تقرير البيانات (MSDS) متاحاً للاطلاع عليه، وأن يتضمن تفاصيل عن المدى المسموح به لنسب الوزن ومكونات العطور والزيوت الأساسية ومكونات العوامل الملوثة، التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة ومفتشيها، وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنتج عند الطلب. وحدد القرار مجموعة من البيانات الإيضاحية التي يجب أن تظهر على أغلفة العبوات الخاصة بمنتجات المنظفات مثل الاسم التجاري للمزود وعنوانه وعلامته التجارية، رقم التشغيلية، بلد المنشأ، المكونات الداخلية في التركيب، تحديد الوزن الصافي، الغرض من الاستخدام، إرشادات الاستخدام والتخزين، فترة الصلاحية، وأي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج. الرقابة على الكابلات وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 في شأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات و الأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، الذي تسري أحكامه على جميع منتجات الكابلات و الأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد المبينة أنواعها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام، التي يتم استخدامها في التركيبات الكهربائية داخل الدولة. ويشترط النظام على مزودي منتجات الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد استيفاء متطلبات بطاقة البيان و البيانات الإيضاحية، وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا النظام، كذلك التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة وتزويدهم بالوثائق وشهادات الفحص المطلوبة كافة عن سلامة المنتج، تمييز «الموصلات» قلوب الكابلات، وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم 5 المرفق بهذا النظام، واستيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة (ISO9001) وأدلة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس. وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها من قبل المزود للحصول على شهادة المطابقة مثل التقيد بالنماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إخضاع جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد للنموذج (H) المبين في نظام تقويم المطابقة الإماراتي، والتقيد بالمواصفات القياسية المبينة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا النظام. الرقابة على العطور وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور، الذي تسري أحكامه على كافة منتجات العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو تعبئتها أو استخدامها داخل الدولة. ويلزم القرار جميع مزودي العطور في الدولة تحقيق شروط السلامة والجودة المتمثلة في تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بمتطلبات سلامة مستحضرات التجميل، والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة، وإعداد تقرير عن سلامة المنتج من قبل شخص مختص ووفقا للمعايير المبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام، استيفاء متطلبات أدلة الممارسات الصناعية الجيدة الخاصة بمستحضرات التجميل. وحدد القرار الشروط الخاصة بالتعبئة و التغليف لمنتجات العطور، التي تتمثل في تعبئة المنتج في أوعية مناسبة و نظيفة وخالية من الحواف الحادة وإغلاقها بإحكام، وأن تخضع العبوات المستخدمة في المنتج لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 3 من المواصفات القياسية الخاصة بالتغليف، وتلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة في مستحضرات التجميل، إضافة إلى التزام المزود بوحدات القياس وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة. الرقابة على المنتجات الحلال واصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، الذي تسري أحكامه على على جميع المنتجات الحلال بما في ذلك نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بهذه المنتجات. وتشير المادة 4 من القرار إلى المتطلبات العامة التي يجب أن تتوافر في المنتجات الحلال والخدمات المتعلقة بها، ومنها أن لا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة في الملحق المرفق بهذا النظام، أن تطبق أي من نظم إدارة الجودة المقبولة دوليا، وألا تكون مخالفة للنظام العام و الآداب والقيم الإسلامية السائدة في الدولة. ويلزم القرار جميع جهات تقييم المطابقة «جهات منح شهادات الحلال» تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة و المبينة في الملحق المرفق بهذا النظام، الإشراف على جميع المنشآت والمسالخ والتأكد من التزامها بالمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة 4 من هذا النظام، تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن العلامة الوطنية للحلال وشهادة الحلال. ووفقاً للقرار فإنه يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة حلال لمنتجاتها النهائية و للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس، تنفيذ أي متطلبات تنظيمية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة. ونص القرار على أن تصدر هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس القرار اللازم لتحديد شكل العلامة الوطنية للحلال وشهادة الحلال، على أن يتضمن القرار إجراءات الحصول على العلامة وشروط استخدامها وجميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بها، وتعتبر «الهيئة» المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية للحلال ولنموذج شهادة الحلال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©