السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا تؤكد: رفع صحيفة الدعوى للنقض بتوقيع رئيس نيابة

16 فبراير 2015 01:51
أبوظبي (الاتحاد) أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الطعن بالنقض من النيابة العامة، أوجب المشرع توقيع صحيفتها من رئيس نيابة على الأقل، ويهدف المشرع من وجوب توقيع رئيس نيابة على الاقل على صحيفة الطعن المقدم من النيابة العامة، ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة الأسباب والأسانيد، والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض. وذلك لاعتبار أن محكمة النقض لا تنظر الا المسائل القانونية، فلا يتم قبول تقديم الطعن إلا رئيس نيابة على الأقل، ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلانا متعلقا بالنظام العام، ومن ثم يكون الطعن قد فقد إحدى دعائم رفعه، الأمر الذي يكون معه الطعن مقدم من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله. وجاء ذلك في حيثيات حكم بعدم قبول دعوى طعن على حكم قضى ببراءة آسيوي من تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وتعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة لمتهم في عجمان، بتهمة تعاطى مؤثرين عقليين «أوكسازيبام وترامادول» في غير الأحوال المرخص بها، وتهمة حيازة وإحراز بقصد التعاطي مؤثران عقليان «ترامادول، بنزوهكسول» في غير الأحوال المرخص بها. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بحبس المطعون ضده لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المطعون ضده قضاء ذلك الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه فأقامت النيابة العامة طعنها، على الحكم والذي قضت المحكمة الإتحادية العليا بعدم قبوله، لأنه مقدم من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله. وبينت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه من المقرر قانونا وعملا بأحكام المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل» وجاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه «إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله، وكان البين من صحيفة الطعن انها قد وقعت من قبل شخص غير مخول قانونا الطعن بالنقض، ومن ثم يكون الطعن قد اقيم من غير ذي صفة، ومن ثم يكون الطعن قد فقد إحدى دعائم رفعه، الأمر الذي يكون معه الطعن مقدم من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©