الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» : 10 سنوات سجناً لآسيوي يتاجر بالحشيش

«الاتحادية العليا» : 10 سنوات سجناً لآسيوي يتاجر بالحشيش
15 فبراير 2015 23:55
إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن تقدم به محكوم اسيوي بالحبس 10 سنوات والإبعاد وغرامة 50 ألف درهم. وكانت النيابة العامة قد أسندت إليه مع متهم آخر، حيازة بقصد الاتجار مادة مخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتعاطى مادة مخدرة «القنب الهندي» في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقيادة المركبة، تحت تأثير المواد المخدرة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقانون السير والمرور. وقضت محكمة أول درجة بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه أمام الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض ذلك الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة، وعادت الدعوى سيرها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، وأصدرت حكما برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه للمرة الثانية. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، قائلة: إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أيد حكم المستأنف بإدانة الطاعن عن جريمة الحيازة بغير قصد الاتجار دون أن ينشأ له أدلة مستقلة، كما أن الأدلة التي بني عليها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قائمة على اعتراف منسوب صدوره إلى المتهم الأول وهو اعتراف لا يعضده دليل أو قرينة أخرى. كما أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن أمام المحكمة والنيابة العامة عن التهمة المسندة إليه لا أساس له، ولا يدل على أن الطاعن كان يعلم بحقيقة المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة المتهم الأول، فضلا أن التحريات التي بني عليها إذن الضبط والتفتيش تخص المتهم الأول، وليس الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه، ورأت المحكمة أن هذا النعي غير سديد. وأظهرت واقعة ضبط المتهم الأول وجود حقائب تحتوي على الحشيش، وأن الطاعن جهز نفسه في مقعد السائق، وكان في حالة تأهب للهروب إن داخلته الريبة بوجود كمين للضبط، وهو مؤشر على علاقته بالمخدرات ومن ثم فإن ضبط الطاعن، وتفتيشه كان لها ما يبررها ويحيزها الأمر الذي يكون معه منعي الطاعن الوارد بوجه النعي في غير محلة خليق الرفض، لما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©