الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الجمارك تدعو إلى فحص السلع للتأكد من بيانات البطاقة التعريفية

الجمارك تدعو إلى فحص السلع للتأكد من بيانات البطاقة التعريفية
13 ابريل 2008 00:29
دعا نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك سعيد المري الى أخذ عينات عشوائية من السلع المستوردة وتحليلها عبر المعامل المتخصصة للتأكد من صحة البيانات المدونة بالعربية في البطاقة التعريفية للسلع، في فترات زمنية متقاربة· وأضاف المري لـ''الاتحاد'' أن تطبيق البطاقة التعريفية للسلع المستوردة بدأ ببعض المنافذ الجمركية في الدولة خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن هناك بعض التباين في أداء المنافذ، مؤكداً في الوقت نفسه سعى الهيئة الى القضاء على التباين وتوحيد الإجراءات خلال المرحلة المقبلة· وأعلنت وزارة الاقتصاد في الأول من مارس الماضي عن بدء تطبيق قرار البطاقة التعريفية للسلع المستوردة في 29 من الشهر الماضي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك· وتنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك على أنه يجب على مزود أي سلعة للتداول الالتزام بأن يلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة تعريفية باللغة العربية، وأن يذكر اسم دولة المنشأ بشكل كامل دون اختصارها بحروف· وتدرس الأمانة العامة لدول المجلس مشروع قانون لمكافحة الغش التجاري في دول المجلس، بحسب قول مدير مركز البحوث والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدكتور نجيب الشامسي· وحول مصداقية بيانات البطاقة التعريفية أفاد المري بأنها قضية تشغل الجهات الرقابية، لافتاً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك أجرت في وقت سابق فحص عينات عشوائية للسجائر في مختبرات متخصصة بالكويت، وتبين عدم صحة البيانات المدونة على المنتج، حول نسب النيكوتين والقطران· وقال إن أغلب السلع الواردة تخضع لموافقات الجهات الأخرى، حيث تقوم الجمارك بالإفراج عن المنتجات الواردة تحت بند الدواء بعد موافقة وزارة الصحة· وتحمل جميع السلع المستوردة من الدول العربية بطاقة التعريف للسلعة باللغة العربية، وتتركز معظمها في السلع الغذائية، بحسب موردين وتجار· وأكد أن الجمارك تتابع منشأ السلعة، فيما تفرج عن السلع بشكل عام بعد موافقة الجهات المختصة بتلك السلعة· وأشار المري الى أن القرار يساهم فى زيادة وعي المستهلك، كما أنه وسيلة لضمان التزام التاجر بمواصفات السلع التي يقوم ببيعها، اضافة إلى أنه يأتي استجابة لالتزامات الدولة تجاه السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي· وذكر أن تنفيذ القرار يؤكد حرص الدولة على الالتزام بالمعايير الدولية بقواعد شهادة المنشأ· وبحسب نص المادة (1) من قانون حماية المستهلك الصادر في 13 أغسطس ،2006 فإن السلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج· وحسب نص المادة (28) من اللائحة فإن البيانات تتضمن نوع السلعة وطبيعة مكوناتها واسم السلعة وتاريخ الإنتاج أو التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير وكيفية الاستعمال ووحدة المقياس المناسبة للسلعة· كما يتعين على المزود للسلعة إرفاق بيان تفصيلي باللغة العربية داخل العبوة بمكونات السلعة، ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية· وأشار مدير ادارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي الى أنه تم الاتفاق مع مختلف الجمارك في الدولة بعدم السماح للسلع بالدخول إلى الدولة دون وجود بيانات السلعة باللغة العربية، وألا تقبل أي سلعة دون تدوين بياناتها باللغة العربية· وقال إن القرار تم إرساله لكل الموردين منذ صدور اللائحة التنفيذية في مارس ،2007 حيث تضمنت ألا تزيد المهلة المعطاة للتجار عن عام لتنفيذ القرار، مشيراً إلى مراجعات عديدة من جانب الموردين للوزارة في المحتوي الذي تتضمنه البطاقة وكيفية كتابته· وقال نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر إن جميع السلع المعروضة في فروع الجمعية بدبي بها بطاقة تعريف بالعربية والإنجليزية متضمنة كل ما يتعلق بالسلعة· وأضاف أن الجمعية تتفق مع المصنع المصدر للسلعة بوضع تلك البطاقة، حيث يتم ترجمة بيانات السلعة وإرسالها إلى المصنع لوضعها مع السلعة· ونبه الى أن شهادة المنشأ هي التي يصعب صدورها بالعربية، وإنما يمكن ترجمتها عبر مترجم قانوني ويتم وضعها مرفقة بالسلعة· وثمن القرار الذي يحافظ على هويتنا العربية، كما أنه يؤدي إلى زيادة ثقافة المستهلك وحمايته من تناول سلع قد يكون ممنوع منها بسبب الحالة الصحية· وتمنى حسين عبد الله ''مورد'' أن يكون التطبيق في كل منافذ الدولة، لافتاً الى امكانية حدوث حالات تسرب لبضائع لا تحمل تلك البطاقة· وذكر المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور جمال السعيدي أن تطبيق قرار البطاقة التعريفية العربية للسلعة يدعم الحقوق الثمانية للمستهلك والتي تم وضعها من قبل الأمم المتحدة في ابريل من العام 1985 بقرار رقم 39/148 وهي: حق الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه والتعويض والتثقيف وإشباع الحاجات الأساسية والحياة في بيئة صحية·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©