الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف أبوظبي» ترجئ جلسة النظر في تشديد عقوبة والد «نوف» وزوجته أسبوعاً

13 مايو 2009 02:04
أرجأت محكمة استئناف أبوظبي النظر في قضية الطفلة المواطنة «نوف»، ابنة السنوات التسع التي تعرضت «للضرب المبرح» على أيدي والدها «المستأنف الأول» وزوجته «المستأنفة الثانية»، حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن طلب المستأنفان الأول والثاني «أجلاً» ليتسنى لهما توكيل محام للدفاع عنهما. في المقابل، تمسكت النيابة العامة في أبوظبي (المستأنف الثالث) أمام المحكمة بما أوردته في مذكرتها الاستئنافية، وقالت «لقد بحث المستأنف ضدهما في صنوف العذاب فلم يجدا أشد من الحرق إيلاما. وطالما أنهما اختارا أقصى درجات الإجرام، ووصلا بالجرم منتهاه، فكأن لسان حالهما يطالبكم بالعقوبة إلى أقصى مداها». ومثُل المستأنفان (الأب وزوجته) أمام قاضي محكمة الاستئناف في جلسة علنية بدائرة القضاء في أبوظبي أمس، حيث طلب الأب السماح له ولزوجته بتوكيل محام بعد أن أنكر تهمة تعذيب المجني عليها، في حين اعترفت الزوجة بأنها كانت تضرب الطفلة عندما تخطئ، وأنها «حمّرت» السكين وأحرقتها بها «قليلاً» في فخذها، ولمرة واحدة فقط بهدف تربيتها وتقويمها، منكرة تكرار التعذيب والحرق المستمر للطفلة. وكان من اللافت خلال الجلسة، مطالبة «الأب» بمثول ابنته المجني عليها أمام المحكمة «لمناظرتها»، منكراً ما «ادعته» النيابة العامة وما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن وجود آثار حروق سجائر على جسد الطفلة، على اعتبار أنه لا يدخّن «أبداً»، مطالباً بالسماح له بتوكيل محام وبتصوير ملف القضية. ورد القاضي على المستأنف الأول، أن الكشف على الطفلة من اختصاص الطب الشرعي وليس من اختصاص المحكمة. وسمح القاضي للمتهم بتوكيل محام وتصوير ملف القضية. من جانبها، جددت النيابة العامة عبر ممثلها أمام المحكمة تمسكها بتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الوارد في نص المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على تشديد العقوبة على من يرتكب الجريمة بانتهاز ضعف المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في أي ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه. وأكد أن هذا الأمر تحقق بجلاء في قضية الطفلة المجني عليها، التي عجزت عن مقاومة المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة وقد اطمئنا إلى أن لا أحد غيرهما يستطيع أن يدافع عنها. وقال ممثل النيابة «إن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة متى تبين لها توافرها، وإذ تبين من ظروف الواقعة أن المجني عليها ابنة التاسعة لا تستطيع مقاومة المتهمين المذكورين اللذين ارتكبا الجريمة بانتهاز هذه الفرصة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنها، وهو ذات الظرف المنصوص عليه في المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي». وأضاف «إذا فطنت محكمة أول درجة (الابتدائية) إلى الظرف السابق، فإن الحد الأقصى للعقوبة يكون 15 سنة عملا بنص الفقرة «ج» من المادة 103 من ذات القانون، ولما كان من المقرر أن تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانوني الذي وصفتها به المحكمة، ذلك بأن الحكم قضى بمعاقبة المستأنف ضدهما بالسجن لمدة عشر سنوات، وهو الحد الأقصى لجريمة الضرب المفضي إلى العاهة مع سبق الإصرار، مما يشعر بأنه لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من زيادة هذه العقوبة، لولا أن تقديرها لها كانت تحت تأثير الوصف القانوني الذي أعطته للواقعة بما يتحقق معه مصلحة النيابة فيما تثيره بوجه الاستئناف». وكانت النيابة العامة في أبوظبي تقدمت بمذكرة استئناف بتاريخ 2 مايو الفائت، طالبت فيها بتشديد العقوبة ضد المتهمين، وسجنهما 15 سنة بدلاً عن 10 سنوات، وهي مدة السجن التي حكمت بها محكمة جنايات أبوظبي في 26 أبريل الماضي، بعد إدانة المتهمين بتهمة إحداث عاهة، ومعاقبتهما وفقا للمواد 103 فقرة ج، و332 فقرة 2، و333 فقرة 3، و338 فقرة 1 وفقرة 2، والمادة 212، من قانون العقوبات الاتحادي، المعدل بالقانون 34/2005، وإلزامهما معا بالدية شرعا وفق ما سبق، وذلك عن إصابة المجني عليها بفروة الرأس، مع الإبقاء في الفصل عن العاهة المستديمة التي ستتخلف لدى المجني عليها من جراء حروق جسدها، حيث أخذت المحكمة بالحد الأعلى من العقوبة وهو 10 سنوات، وذلك جزاءً وفاقا لهما وعظة وعبرة لغيرهما. وثبت في تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها تعاني من حالة صحية سيئة جداً، وعدم القدرة على الكلام، وأنها مضطربة وتخشى التعامل مع الآخرين. كما جاء في التقرير أنه ثبت من فحص جسد المجني عليها أنها تعاني من جروح بالرأس من الجهة الخلفية، تخلف عندها عاهة مستديمة تقدر بحوالي 80%، وأنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة. كما أنها تعاني من حروق متفرقة بالجسد، بعضها قديم. وبحسب قرار إحالة النيابة العامة للمحكمة، أحدث المتهمان بالمجني عليها «عمداً مع سبق الإصرار» إصابات عديدة نتيجة لضربها بالعصا، وصدم رأسها بالحائط، وحرقها بأداة حادة ملتهبة، وأعقاب السجائر المشتعلة، ما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وهو ما نتج عنه «عاهة مستديمة» وتشوه في شكل ولون جلد جسدها، وتشوه بالرأس يشكل نسبة عجز تقدر بنسبة 80%. وأدخلت الطفلة المجني عليها إلى مستشفى المفرق قبل أكثر من شهر ونصف نتيجة تعرضها للضرب المبرح على أيدي والدها وزوجته، حيث زارها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصطحباً معه كريمته الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان، للاطمئنان على حالة الطفلة الصحية، ووجه بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية لها، حتى تشفى من آثار التعذيب. وأكد سموه أن مجتمع الإمارات، بما يحمله من قيم ومبادئ عريقة ومتوارثة مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، هو مجتمع مترابط أسرياً، يعطف على الصغير، ويحترم الكبير، ويعطي الطفولة حقوقها، والإنسانية عزتها. وقال سموه إن هذا السلوك الشاذ، الذي لا يمت بصلة إلى مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، والخارج عن كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وكل القوانين الوضعية التي وضعها الإنسان، هو سلوك دخيل، يتوجب علينا التصدي له ونبذه ومعالجة جذوره. وعبّر الفريق أول سمو الشيخ محمــد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره لكافة الأجهزة الأمنية ليقظتها وسهرها على توفير الأمن بكافة أشكاله للمجتمع
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©