السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد تعويض سائق بـ 50 ألف درهم

24 فبراير 2014 01:40
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أحقية سائق باص مدرسي في تعويض قدره 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مستحقاته الوظيفية ومكافأة نهاية الخدمة، بسبب إصابته بإعاقة ناتجة عن عمله. وبحسب وقائع الدعوى، فإن السائق أقام دعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها المدرسة التي كان يعمل بها، واستقرت طلباته الختامية على إلزام المدرسة بأن تؤدي إليه عشرة ملايين درهم تعويضاً شاملاً وجابراً عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء مرضه. وقال شارحاً دعواه إنه عمل لدى الطاعنة بمهنة سائق باص مدرسي في الفترة من عام 1997 وحتى تاريخ إنهاء خدمته عام 2008، وأنه وأثناء فترة الخدمة أصيب بآلام في ركبتيه بسبب قوة دواسات ناقل الحركة «الكلتش» والفرامــل «البريك» في حافلات المدارس التي كان يقودها أثناء ساعات عمله، وأن هذه الآلام تطورت حتى غدا مقعداً ومن ذوي الإعاقة الدائمة، ما يستحق معه التعويض المطالب به. وندبت محكمة أول درجة استشاري الطب الشرعي الذي قدم تقريره الطبي وعقب عليه الخصوم، وقضت بخمسين ألف درهم تعويضاً عن إصابته، ومبلغ 10,396 درهماً قيمة مستحقاته الوظيفية ومكافأة نهاية الخدمة، استأنفت المدرسة قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف، كما استأنف السائق، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وأقامت طعنها بتخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بالتعويض، حال أنه لا توجد علاقة سببية مباشرة بين عمل المطعون ضده والمرض الذي أصيب به، وأن التقرير الطبي الذي عوَل عليه الحكم المطعون فيه لم يصدر عن لجنة طبية متخصصة، وأن التقرير لم يبين الأساس العلمي الذي استند إليه لتحديد نسبة العجز بـ 20%، وأن الحكم لم يبين العناصر المكونة للضرر، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة في حيثياتها أن النعي في غير محله، ذلك أن استخلاص الوقائع المكونة للعلاقة السببية بين الفعل والضرر من إطلاقات محكمة الموضوع وليس للمحكمة الاتحادية العليا الرقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن الطب الشرعي من بين الجهات التي أسند إليها القانون صلاحية فحص الإصابات الجسمانية وبيانها وتحديد أسبابها والأضرار الناجمة عنها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه خلص إلى توافر علاقة السببية بين مهنة المطعون ضده والضرر الذي حاق به، واستند الحكم في ذلك إلى تقرير استشاري الطب الشرعي الذي ناقشته الطاعنة وجادلت فيه، ثم قدر الحكم بما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير، التعويض الشامل والجابر لما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية، وهو ما يعني شموله لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، ولما عاناه من آلام جسدية ونفسية واجتماعية جراء إصابته. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وقضى به موافقاً لصحيح الواقع والقانون، وله أصله الثابت بالأوراق، وما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي يغدو في غير محله، وحيث إنه ولما سلف يتعين رفض الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©