الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نائب تعليمية العين يداوم بعد 3 سنوات من الغياب

14 ابريل 2008 01:26
بدأ محمد راشد الغيثي نائب مدير منطقة العين التعليمية للشؤون المالية والإدارية دوامه أمس في المنطقة بعد ثلاث سنوات قضاها بعيداً عنها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 139 /9 الصادر في 14 مارس 2005 الذي أحاله إلى التقاعد· وعاد الغيثي إلى عمله تنفيذا لقرار أصدره معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم امتثالا لحكم القضاء الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الوزراء وكل الآثار القانونية المترتبة عليه مع صرف راتب الغيثي وجميع مستحقاته المالية اعتبارا من تاريخ قرار إحالته إلى التقاعد· وكان الغيثي أقام دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية طالب فيها بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد وما ترتب عليه من آثار وإعادته إلى وظيفته وصرف مستحقاته كاملة اعتبارا من تاريخ القرار· وأشار في دعواه إلى أنه التحق بالعمل لدى الوزارة عام 1986 وشغل وظائف مختلفة كان آخرها منصب نائب المدير للشؤون المالية والإدارية بمنطقة العين التعليمية بالدرجة الثانية، وبينما هو على رأس عمله فوجئ بإحالته إلى التقاعد بناء على قرار مجلس الوزراء· واستند الغيثي في دعواه إلى المادة رقم ''''90 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص على أنه ''تنهى خدمة الموظف العام في حالة بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد وعدم اللياقة الصحية للخدمة، والاستقالة، وسقوط جنسية الدولة أو سحبها عنه أو الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفصل بقرار تأديبي أو العزل من الوظيفة بحكم قضائي أو الوفاة''· وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في جلستها بتاريخ31 يناير2007 بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة محمد راشد الغيثي إلى التقاعد واعتباره كأن لم يكن وبإعادته إلى عمله السابق وصرف كامل مستحقاته المالية اعتبارا من 14 مارس2005 وحتى تاريخ عودته للعمل وإلزام مجلس الوزراء والوزارة بالمصاريف وأتعاب المحاماة· وجاء في حيثيات الحكم أن ''القرار الإداري الصادر بإحالة المدعي إلى التقاعد خلا من توفر أي من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة رقم ''''90 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة،2001 ومن ثم فإن القرار يكون معيبا مخالفا للقانون مما يوصمه بالبطلان''· واستأنفت إدارة قضايا الدولة نيابة عن مجلس الوزراء في 18 فبراير 2007 حكم المحكمة الاتحادية الابتدائية أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية واستندت في ذلك إلى أن ''من اختصاصات مجلس الوزراء وفقا للمادة الستين من الدستور عزل الموظفين الاتحاديين وأن قرار مجلس الوزراء صدر ابتغاء الصالح العام''· وقضت المحكمة في جلستها بتاريخ 27 مارس 2007 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أن العزل الذي عناه الدستور يختلف عن الذي قصده المشرع في القانون الاتحادي رقم 21 لسنة ·2001 وأوضحت أن'' العزل الدستوري يقتضي عرضه على مجلس الوزراء بخلاف الفصل التأديبي أو العزل بحكم قضائي المنصوص عليهما في المادة ''''90 واللذين لا يتطلب عرضهما على مجلس الوزراء''· وطعن مجلس الوزراء في حكم محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن وألزمت الطاعن بأتعاب المحاماة· واستندت المحكمة في الرفض إلى أن ''قرار إحالة المطعون ضده إلى التقاعد لم يستند إلى الأسباب الواردة في المادة ''90 ''وعدم ثبوت اختلاف العزل المنصوص عليه في الدستور عن الفصل التأديبي أو العزل بحكم قضائي الواردين في قانون الخدمة المدنية''·
المصدر: العين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©