محمد الأمين (أبوظبي)
أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونيا مفاده عدم جواز إغلاق أي منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع العاملين فيها، ويعاقب من فعل ذلك بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم، وفقا للمادة 181 مكرر 1 البند ب من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل. وقالت المحكمة « إن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مستثناة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها بقانون العقوبات».
وبناء عليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف الاتحادية بالفجيرة القاضي بتغريم متهم قام بإغلاق منشأته التجارية للصيانة العامة دون تسوية أوضاع عملها بمبلغ ألف درهم، لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها. كما قررت المحكمة التصدي للفصل في القضية عملاً بالمادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992.
وتتحصل القضية في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بدائرة دبا الفجيرة، إغلاق منشأة تجارية للصيانة العامة دون تسوية أوضاع المكفولين لديه. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بالفجيرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بالرسم المقرر قانوناً. فطعنت النيابة العامة على الحكم بالطعن الماثل، استنادا إلى الخطأ في تطبيق القانون، وإنزال غرامة تقل عن المحددة بقانون تنظيم علاقات العمل، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا نعيا في محله، لتقضي بحكمها المتقدم.