الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم جائزة الشارقة في المالية العامة

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم جائزة الشارقة في المالية العامة
29 ابريل 2016 14:13
الشارقة (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً رقم/&rlm 31/&rlm لسنة 2016، بشأن إنشاء وتنظيم «جائزة الشارقة في المالية العامة». ونصت المادة/&rlm2/&rlm على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة دورية في الإمارة تسمى «جائزة الشارقة في المالية العامة» تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف في حدود أهدافها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم. ونصت المادة/&rlm 3/&rlm على أن يكون المقر الدائم للجائزة هو مدينة الشارقة، ويجوز أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها. بينما نصت المادة رقم/&rlm4/&rlm بأن تهدف الجائزة إلى.. تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود، واستنهاض الجهود، للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة. كما تهدف الجائزة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة. كما نصت المادة/&rlm 5/&rlm بأن يكون للجائزة مجلس أعلى، ويشكل بقرار من المجلس التنفيذي، ويتكون من رئيس وأربعة أعضاء، على أن يكون من بينهم نائب الرئيس، وذلك من الجهات التالية.. عضوان من حكومة الشارقة، على أن يكون من بينهم الرئيس، وعضوان يتم ترشيحهما بوساطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، على أن يكون أحدهما خبيراً في مجال التميز المؤسسي والآخر خبيرا في مجال الإدارة المالية. ويعتبر المجلس، وكما نصت المادة/&rlm6/&rlm من المرسوم، السلطة العليا المختصة بإدارة الجائزة وله صلاحيات وضع الضوابط والإشراف بما يتفق وتحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ما يلي.. رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة، ووضع معايير منح الجائزة، وتسمية أعضاء لجنة التحكيم، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة، وعرضها على المجلس التنفيذي لإقرارها، وإعداد النظام المالي والإداري واللوائح التنظيمية وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، واقتراح الدليل العام للجائزة، ودوريتها، وفئاتها، وشروطها، وآلية الترشح لها، وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال الجائزة، ورفع تقارير دورية عن أعماله للمجلس التنفيذي، وأية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل بعد موافقة المجلس التنفيذي، وأية اختصاصات أخرى تتفق وأعماله يناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي. وبحسب المادة/&rlm7/&rlm من المرسوم، فإن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس التنفيذي، ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تعيين مجلس جديد. ونصت المادة رقم/&rlm8/&rlm على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. هذا ونصت المادتان رقم/&rlm9/&rlm و/&rlm10/&rlm على أن تكون للجائزة أمانة فنية، وأن يكون للأمانة الفنية أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار مهام ومسؤوليات الأمين العام، ومن بين اختصاصات الأمانة الفنية ما يلي.. اقتراح الخطة الاستراتيجية والتسويقية للجائزة ورفعها للمجلس لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، والقيام بأعمال التنسيق العام للجائزة والإشراف الإداري والمالي على أعمالها، والقيام بأعمال التسويق والترويج للجائزة، وفق خطة معتمدة، والتعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح، بناء على دليل الجائزة، وتلقي طلبات الترشيح، وتصنيفها، ورفع التقارير إلى المجلس بشأنها، والتنسيق مع لجنة التحكيم وفرق التقييم لفرز الطلبات وتوزيعها على فرق العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في الجائزة والمجلس ولجنة التحكيم، ويكون لها دون غيرها إجراء المخاطبات اللازمة لذلك، وإعداد مراسم حفل إطلاق الجائزة بعد اعتمادها من المجلس . كما نصت المادة/&rlm11/&rlm على أن تتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي.. الدعم الحكومي المخصص لها في ميزانية الإمارة، وعوائد رعاية فعاليات وبرامج الجائزة التي يقدمها القطاع العام والخاص، ويقبلها المجلس، وموارد أخرى يقترحها المجلس ويقرها المجلس التنفيذي. وبحسب ما نصت عليه المادة/&rlm12/&rlm تبدأ السنة المالية للجائزة في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الـ 31 من شهر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي. ونصت المادة/&rlm13/&rlm على أن يصدر المجلس التنفيذي باقتراح من المجلس اللوائح والقرارات التنفيذية المناسبة، تحقيقاً لأهداف هذا المرسوم. كما نصت المادة/&rlm14/&rlm على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©