الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تنفيذ قرارات انتقال العمالة والرسوم الجديدة وتسوية الغرامات اعتباراً من الغد

تنفيذ قرارات انتقال العمالة والرسوم الجديدة وتسوية الغرامات اعتباراً من الغد
1 يناير 2011 00:57
تبدأ وزارة العمل، غداً الأحد، تطبيق القرارات الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل مؤخراً، والتي تعدل شروط انتقال العمالة من المقيمين بين الشركات العاملة في القطاع الخاص، علاوة على تعديل الرسوم الخاصة بإصدار تصاريح وبطاقات العمل، وإعفاء العمالة المواطنة والخليجية من جميع الرسوم، وتسوية الغرامات المحتسبة على الشركات بسبب انتهاء بطاقات العمل. وتتيح الإجراءات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غدٍ، للعامل الانتقال إلى أية منشأة أخرى بعد مرور السنتين، بحسب شروط وضوابط معينة، من دون التقيد بفترة “الستة شهور” أو ما يعرف الحرمان الإداري، التي كان يجب مرورها قبل التحاقه بعمل جديد، ومن دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، والمعروفة بـ”شهادة عدم الممانعة”. شروط الانتقال وبموجب القرار، يمكن للعامل الانتقال إلى المنشأة الجديدة بشرطين: أولهما انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، وأن يكون العامل قد أمضى عامين لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل، التي يتم العمل بها ابتداءً من يوم غدٍ أيضاً، على أن يستثنى من مدة العامين جميع العاملين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، المنتهية علاقة عملهم، إذ يستطيع العامل بموجب هذه الإجراءات الانتقال إلى أية منشأة أخرى في حال قام صاحب العمل بإنهاء خدماته، إذا كانت الوظيفة المنتقل إليها في المستويات الأول والثاني والثالث. كما يسمح للعامل بالاستثناء من شرط مرور العامين، كذلك، في حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل وفق الحالات المشار إليها، أو في حالة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل. ويحدد القرار حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية من دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، تشمل الحالة الأولى إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أما الحالة الثانية فهي إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من جانبه على المنشأة، شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة. كما يشمل القرار حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لمصلحة العامل متضمناً أحقيتة في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل، على ألا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه من دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه ومن دون تقديم استقالة من قبل العامل، على أن يتم تطبيق الإجراءات الجديدة على جميع العمال داخل الدولة، وليس فقط على العمال الذين سيستفيدون من بطاقة العمل الجديدة، التي ستكون مدة صلاحيتها عامين فقط. واستناداً إلى القرار، يتم إلغاء التصريح الممنوح طبقاً للنظام والإجراءات الجديدة إذا تبين للوزارة عدم صحة البيانات التي منح التصريح بناءً عليها، أو تبين للوزارة عدم استمرار بقاء الشروط والحالات آنفة الذكر. قواعد نقل الكفالة ويتضمن نظام انتقال العمال الجديد إلغاء شرط عدد مرات نقل الكفالة، إذ يحق لجميع فئات العمال خيارات مفتوحة للانتقال، وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة من دون وجود سقف محدد لعدد مرات نقل الكفالة، وهو الأمر الذي كانت تحصره الإجراءات الحالية بالحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه، ممن تمضي على فترة خدمتهم سنة على الأقل، في وقت تحدد فيه مرات الانتقال للحاصلين على شهادة البكالوريوس لمرتين طوال مدة عملهم المستمرة في الدولة، شريطة أن تكون مدة خدمتهم سنتين على الأقل، ولمرة واحدة للعمال من بقية الفئات، الذين تبلغ مدة خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل. تعديل الرسوم كما ألغت الوزارة جميع الرسوم المتعلقة بتوظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، لتشجيع هذه المنشآت على الاستفادة من الخبرات المواطنة، ومن بينها رسوم بطاقات المندوبين والتي كانت تبلغ 500 درهم سنوياً، وكذلك إلغاء جميع الرسوم المتعلقة بتوظيف أبناء مجلس التعاون الخليجي، فيما قررت الوزارة تعديل نظام بطاقة المندوب غير المواطن، حيث سيتم إصدار البطاقة لمدة عامين فقط غير قابلة للتجديد، كما سيتم ربط بطاقة المندوب غير المواطن ببطاقة العمل، ويتم إلغاؤها في حال تم إلغاء بطاقة العمل. كما تم تخفيض رسوم انتقال عامل عادي داخل الدولة من منشأة إلى أخرى، كانت تتعدى 11 ألف درهم للمنشأة فئة “أ”، لمدة ثلاث سنوات، شاملة 5000 درهم للموافقة على نقل الكفالة، و3000 درهم للاستثناء من شرط إكمال مدة الثلاث سنوات، و3000 درهم رسوم عدم استكمال السنة الأولى، وذلك بالنسبة للعمال الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل إتمام السنة الأولى، أي أن الرسوم السنوية كانت تقدر 3600 درهم، في حين تم إقرار رسوم جديدة مقدارها 600 درهم فقط رسوماً شاملة تصريح العمل والبطاقة لمدة سنتين، ما يعني أن الرسوم السنوية أصبحت 300 درهم فقط. فيما كانت رسوم نقل كفالة العمال في منشآت الفئة (ب) تبلغ نحو 11 ألفاً و500 درهم، لتصريح مدته ثلاث سنوات، وفي اللائحة الجديدة تبلغ 1500 درهم، لسنتين فقط، وبالنسبة لمنشآت الفئة (ج) كانت رسوم نقل كفالة 12 ألف درهم عن كل عامل، أصبحت 2000 درهم فقط، أي 1000 درهم سنوياً. بينما كانت رسوم انتقال العامل ذي المؤهل الجامعي لمنشأة فئة (أ) 9000 درهم لثلاث سنوات، أصبحت 600 درهم للسنتين، وكذلك الحال بالنسبة لفئات المنشآت الأخرى ،حيث كانت تدفع المنشأة من الفئة “ب” رسوماً قدرها 9500 درهم كل ثلاث سنوات، أصبحت 1500 درهم، أما الفئة “ج” فكانت تدفع 10 آلاف درهم لكل ثلاث سنوات، أصبحت 2000 درهم لكل عامين. تسوية الغرامات كما أعلنت وزارة العمل عن تسوية في احتساب غرامات بطاقات العمل المتأخرة والتي تنتهي قبل نهاية عام 2010، بحيث أصبح بإمكان صاحب العمل الذي لم يصدر أو يجدد بطاقات عمل للعاملين لديه الاستفادة من فرصة لتسوية أوضاعها بوفر كبير في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010، وبحد أقصى 5 آلاف درهم لجميع المدة قبل يناير 2011. وشملت التسوية احتساب غرامات بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة ما قبل 31 ديسمبر 2010 وتكون الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة أو تجديدها والمستحقة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2005 وما دون لتصبح بحد أقصى ألف درهم. في حين أن جميع الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل أو تجديدها أو بطاقات عمل مهمة والمستحقة من تاريخ 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2010 لتصبح بحد أقصى 4 آلاف درهم. وتناول القرار تعديل الغرامات والتي سيتم احتسابها في عام 2011، إذ تحتسب غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل اعتباراً من اليوم، بحيث تكون غرامة تراكمية بقيمة ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه. كما شمل القرار احتساب غرامات بطاقات عمل مهمة بغرامة تراكمية تصل 100 درهم يومياً، في حين أن أية غرامة مرحلة على المنشأة ستكون بحد أقصى 5 آلاف درهم. ويهدف القرار إلى مساعدة أصحاب العمل على تسوية أوضاعهم السابقة، حيث يتوافر عدد من المنشآت المخالفة الذين قد لا يتمكنون من تسديد غراماتهم، حسب النظام القديم، وحدد القرار أن أي صاحب عمل لديه عامل لم يصدر له بطاقة من عشر سنوات كان سيدفع 50 ألف درهم، في حين في النظام الجديد لن يتجاوز المبلغ خمسة آلاف درهم. ودعت الوزارة جميع أصحاب العمل المخالفين الإسراع بالاستفادة من فرصة التسوية، وعدم الوقوع في المخالفات وإصدار بطاقات العمل في أوقاتها وتجديدها تجنباً، لأي تجاوزات وضرورة الحفاظ على علاقة العمل بين العامل والمنشأة في نطاق القانون يعني سوق عمل منضبط، في حين أن عكس ذلك له تبعات قانونية ما يؤدي إلى عدم الانضباط، الأمر الذي يرفضه كل من يحرص على تحقيق المصلحة الوطنية. كما تم تعديل احتساب الغرامات في عام 2011، حيث يتم احتساب الغرامات بشكل شهري، الأمر الذي يساعد المنشآت وأصحاب العمل تدارك الأخطاء وتسوية مخالفاتها سريعاً دون تكبُّد مبالغ كبيرة، مؤكداً أن القرار وحد جميع الغرامات للإصدار والتجديد، الأمر الذي يسهل على المنشآت احتساب الغرامات. تطبيق الفئات الجديدة للشركات يونيو 2011 أبوظبي (الاتحاد) – أكد حميد بن ديماس الوكيل المساعد لقطاع علاقات العمل بوزارة العمل خلال لقائه في ندوة لتوعية أصحاب الشركات ومندوبيها بالقرارات الجديدة، أن تنفيذ قرار التصنيفات الجديدة للشركات يبدأ في مطلع يونيو من العام المقبل 2011، حيث حدد القرار الوزاري مهلة ستة أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها. وأوضح أن قرار تصنيف المنشآت الجديد يعتمد على تطوير التصنيف الحالي القائم على تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات (أ- ب -ج) الذي يقوم على تعدد الثقافات وتنوع الخبرات بين العمالة الوافدة والذي حقق نجاحات ملموسة في هذا الجانب. وأشار ألى أنه تم إدخال معايير جديدة على رأسها التوطين، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، حيث تم استحداث فئة جديدة وهي الأولى في التصنيف والتي تصل تكلفة استخدام العامل السنوية 150 درهماً والتي لا نظير لها على مستوى العالم. وقال: “إنه في الوقت نفسه، تم استحداث الفئة الثالثة وهى على النقيض من الأولى، حيث إنها تضم المنشآت الأكثر ارتكاباً للمخالفات؛ لذا تصل تكلفة استخدام العامل سنوياً إلى 2500 درهم، وبالتالي هناك فارق كبير بين التصنيف في الفئة الأولى والفئة الثالثة”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©