الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي» تؤيد إعدام شاب قتل «خمسينياً» لخلاف مروري

«نقض أبوظبي» تؤيد إعدام شاب قتل «خمسينياً» لخلاف مروري
6 يناير 2015 00:05
أبوظبي (الاتحاد) أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بإدانة شاب في الخامسة والعشرين من عمره بتهمة قتل رجل خمسيني رفض إفساح المجال له في الطريق، وحكمت عليه بالإعدام قصاصاً، بعد إصرار أولياء الدم على القصاص، كما أيدت محكمة النقض الحكم ببراءة شقيق المتهم المدان. وتعود تفاصيل القضية إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب امتناع المجني عليه إفساح الطريق بسيارته لمرور السيارة التي يستقلها القاتل برفقة شقيقه، ثم قيامه بالإشارة لهما بطريقة غير لائقة، فقاما باعتراض طريقه لإجباره على التوقف والاتصال بالشرطة، مما أدى إلى صدم سيارته من الأمام. وبعد التوقف توجه المجني عليه إلى حديقة مجاورة ليقضي حاجته فلحق به المتهم المدان، وطلب منه مرتين عدم المغادرة إلى حين وصول الشرطة فلم يستجب، فسحب العقال منه وجذبه من ملابسه حتى سقط على الأرض، ثم جثم فوق صدره، فأمسكه المجني عليه من منطقة حساسة بطريقة مؤلمة ليتمكن من التخلص منه، فضربه القاتل على رأسه، ثم تدخل أخوه الذي كان برفقته مع بعض المارة لفض العراك. وعند وصول رجال الشرطة كان القاتل يتألم بشدة، بينما المجني عليه يسير على قدميه وعليه آثار دماء في وجهه، وعند نقل القاتل والمجني عليه إلى المستشفى، تم إسعاف الأول مباشرة لأنه كان يتألم، وقد اتضح إصابته بالشلل بالجهة اليمنى من جسمه، بينما بقي المجني عليه 90 دقيقة في غرفة الطوارئ إلى أن سقط ميتاً. وكانت النيابة العامة قد أحالت القاتل وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، حيث قضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين بعد أن رفض أولياء دم المجني عليه العفو، وطلبوا القصاص، كما قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شقيقه، وهو الحكم الذي طعنت عليه النيابة بحكم القانون الذي يوجب طعن النيابة على أحكام الإعدام، كما طعن عليه المتهم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل التهمة إلى الضرب الذي أفضى إلى موت، والحكم بالسجن خمس سنوات على القاتل وإلزامه بتأدية الدية الشرعية لورثة المجني عليه، مع تأييد الحكم ببراءة شقيقه. لم يلاق حكم الاستئناف قبول النيابة فطعنت عليه أمام محكمة النقض التي قضت بدورها بنقض الحكم، وإحالة القضية مرة ثانية إلى محكمة الاستئناف لتنظر من قبل هيئة مغايرة، وفي محكمة الإحالة صدر الحكم مجدداً بإعدام المتهم الأول مع براءة شقيقه، وطعنت النيابة العامة على الحكم بحكم القانون، كما طعن عليه المتهم على أساس انتفاء ركن العمد المشترط في جريمة القتل، وأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليه، ولكن ألم الضربة التي وجهها له الضحية جعلته يرد عليه بضربه بالعصا، مشيراً إلى أن الضربة التي تلقاها من المجني عليه أصابت جزءا حساسا من جسده وأدت إلى إصابته بالشلل النصفي، وأن سيارة الإسعاف أحضرت من أجله، وليس من أجل المجني عليه لأن حالته كانت هي الأسوأ، ولكن محكمة النقض لم تأخذ بهذا الدفع اعتماداً على المذهب المالكي الذي لا يشترط في القتل العمد أن يقصد الجاني قتل المجني عليه، إنما يشترط أن يرتكب الفعل المحدث للوفاة بقصد العدوان لا بقصد اللعب أو التأديب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©