الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير الاقتصاد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة التأمين

وزير الاقتصاد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة التأمين
9 يناير 2010 23:56
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قراراً بوضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6 ) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله موضع التنفيذ. وأكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في بيان صحفي أمس أن إصدار اللائحة يأتي ضمن خطة الهيئة بإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالرقابة على شركات التأمين والمهن ذات العلاقة بالتأمين والتي بدأت الهيئة بإعدادها منذ فترة. وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تحتوي على العديد من الأسس والقواعد المتعلقة بالرقابة على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين. وأشارت إلى أن اللائحة تتضمن تفاصيل فروع التأمين المنضوية تحت كل نوع من أنواع التأمين وكيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة وشروط العضوية فيه والترخيص لشركات التأمين سواء تلك التي تؤسس في الدولة أو للشركات الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاطها في الإمارات، بالإضافة إلى قواعد فحص المركز المالي للشركات والالتزام بقواعد حوكمة الشركات. ونوهت إلى أن اللائحة كرست مجالاً واسعاً للمعلومات التي يجب على شركات التأمين تقديمها إلى الهيئة تطبيقاً لمبدأ الشفافية الذي يجب أن تتصف به أعمال التأمين، موضحة أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 نظم العلاقة بين هيئة التأمين والشركات العاملة في الدولة من النواحي القانونية والفنية والإدارية من أجل حماية مصالح حملة وثائق التأمين وغيرهم ممن تكون لهم حقوق ناشئة عن وثائق التأمين. وأوضحت أن أحكام اللائحة التنفيذية تسري على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وعلى شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها في الدولة، بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين وعلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة و ما ورد بشأنه نص خاص في القانون. خطة عمل 2010 وتتضمن خطة عمل الهيئة لسنة 2010، إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين في الدولة على أسس دقيقة وواضحة وعادلة في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة حالياً على إعداد قواعد خاصة للرقابة على شركات التأمين التكافلي وذلك بالنظر للطبيعة الخاصة لعمل هذه الشركات. وتطرق الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية إلى أنواع التأمين المباشر وفروعه، فيما أشارت المادة الرابعة إلى فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بينما تطرقت المادة الخامسة إلى فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات. وتطرقت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية إلى فروع التأمين الأخرى، إذ يجوز للهيئة في أي وقت أن تحدد فروعاً أخرى للتأمين تندرج تحت أي من أنواع التأمين ولها أن تقوم بتحديد المخاطر التي يجب أن يكون التأمين منها إجبارياً. أسعار التأمين وتضمنت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية تعريفات أسعار التأمين على المركبات بحيث تبقى هذه التعريفات على حالها بموجب التعميم المؤرخ في 1996 إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها من قبل مجلس الإدارة على أن يراعى عند تحديد أسعار التأمين على المركبات أن تكون وفقاً للأسس الفنية لتسعير أعمال هذا الفرع، في حين تمتلك الهيئة صلاحية تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسبما يقتضي الحال ومراقبة الأسعار التي تطبقها الشركة ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطيته تأمينياً، وأن تطلب المعلومات التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار. وأشارت إلى أن المادة التاسعة من اللائحة تتطرق إلى إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات، إذ لا يجوز للشركة أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات خلال مدة العقد إذا كان ترخيصها سارياً ما لم يحل عقد تأمين آخر محله فيما يعتبر عقد تأمين المركبة الإلزامي مُلغى حكماً إذا أصاب المركبة تلف كلي وتم شطب تسجيلها بواسطة سلطات الترخيص المختصة. ويتضمن الفصل الخامس من اللائحة شروط وإجراءات ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة، فيما ينص الفصل السادس من اللائحة على ترخيص شركات التأمين الأجنبية. أما الفصل السابع من اللائحة فقد تضمن القيد في السجل إذ حددت المادة 20 شروط التقدم بطلب القيد من خلال الوجوب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو فرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة التقدم إلى الهيئة بطلب لقيدها في السجل وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية . الخدمات التأمينية وتضمن الفصل الثامن من اللائحة تفصيلات تقديم الخدمات التأمينية إذ اشترطت المادة 30 بوجوب تقديم الشركة خدماتها إلى الجمهور خلال (60) يوماً من تاريخ قيدها في السجل فيما يجوز للمدير العام بناءً على طلب الشركة وفي حالات خاصة ومبررة تمديد المدة إلى مدة مماثلة. فروع شركات التأمين وتضمن الفصل التاسع من اللائحة فتح فروع لشركات التأمين المؤسسة في الدولة إذ نصت المادة 31 على أنه إذا رغبت شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها، يتوجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية . وبموجب المادة 34 من اللائحة فإنه يجب على فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة أن يباشر عمله خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ قيد الفرع في السجل لدى الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. ويتضمن الفصل العاشر من اللائحة فتح فرع لشركات التأمين الأجنبية المرخصة للعمل في الدولة والشروط الواجبة اتباعها والمرفقات المطلوبة، فيما تضمن الفصل الحادي عشر فحص المركز المالي متناولا في المادة 40 متطلبات فحص المركز المالي وتقدير قيمة التزامات الشركة التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مرة كل ثلاث سنوات بواسطة خبير أكتوراي متضمناً جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وخارجها وإذا كانت مزاولة هذا النشاط من قبل فرع شركة تأمين أجنبية اقتصر التقدير على عمليات التأمين التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها. وتخصص الفصل الثاني عشر بالأمور المتعلقة بحوكمة الشركات إذ ألزمت المادة 45 الشركات المقيدة في السجل لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية أثناء تعاملاتها في سوق التأمين ومع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية ، وذلك وفق إجراءات وأحكام ضوابط حوكمة الشركات التي يضعها المجلس لهذه الغاية. العقوبات والجزاءات التأديبية، بينما تضمن الفصل الثالث عشر العقوبات والجزاءات التأديبية الواجب اتخاذها في حال مخالف أحكام هذه اللائحة. وألغت المادة 49 اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 والمتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين. فيما حددت المادة 50 العمل بهذه اللائحة التنفيذية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©