الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ألوان

فتاوى .. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة

23 مارس 2017 23:55
تسجيل المكالمة هل يمكن تسجيل المكالمة من دون إذن المتكلّم بوساطة الجوال؟ لا يجوز تسجيل كلام أحد دون إذنه، وأقل ما في ذلك هو إحراج المتكلم بحفظ كلام قاله في ظروف خاصة، وربما يدل حاله على أن ذلك من السر الذي يجب كتمانه، فلا بد إذاً من النظر إلى حال المتكلم وطبيعة حديثه، ففي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»، قال العلامة المناوي، رحمه الله، في فيض القدير: (السر ضربان أحدهما ما يلقي الإنسان من حديث يستكتم، وذلك إما لفظاً كقولك لغيرك اكتم ما أقول لك، وإما حالا وهو أن يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده أو خفض صوته أو يخفيه عن مجالسه وهو المراد في هذا الحديث). وعلى هذا، فلا يجوز تسجيل الكلام، إلا إذا أذن المتكلم إذناً صريحاً أو إذناً عرفياً، بحيث لو عرف أن كلامه مسجل لم يكن في ذلك إحراج ولا ضرر. وصلة الشعر ما حكم وضع وصلة للشعر في المناسبات الخاصة بالنساء؟ حرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آدمي آخر بلا خلاف، سواء كان الشعر الذي استخدمته شعر رجلٍ أو امرأةٍ، وسواء كان شعر زوجها أو محرمها أو غيرهما، ودليل ذلك ما رواه الشيخان أنَّ رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة). ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي، فإن وصلته بشعر غير آدمي سواء أكان من حيوان أو صناعياً فإن كان من غير وصل، وإنما وضعته على رأسها وضعاً (كالباروكة) جاز لها ولو كانت غير متزوجة؛ قال النفراوي في الفواكه الدواني: «(وينهى النساء عن وصل الشعر) والنهي للحرمة عند مالك لخبر: {لعن الله الواصلة والمستوصلة} وحرمة الوصل لا تتقيد بالنساء لما فيه من تغيير خلق الله، وإنما خص النساء لأنهنَّ اللاتي يغلب منهنَّ ذلك عند قصر أو عدم شعرهن يصلن شعر غيرهن بشعرهن. أواني الفضة ما حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة؟ حرم شرعاً الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، قال العلامة النفراوي، رحمه الله، في الفواكه الدواني: (وينهى على وجه الحرمة بإجماع المسلمين عن الشراب أو الأكل أو الوضوء في آنية الذهب والفضة لما في الحديث: «لا تشربوا في آنيةِ الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافِهِما...» وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب سائر الاستعمالات). أما الإناء المطلي بالذهب أو الفضة، فالأظهر فيه الإباحة تبعاً لأصله، قال العلامة الحطاب، رحمه الله، في مواهب الجليل: (وأما المموه، فالأظهر فيه الإباحة، والمنع بعيد، وإن كان قد استظهره في الإكمال،...وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شيء أو ولو اجتمع، واتفق في مذهب الإمام الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شيء.).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©