الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لائحة «استرشادية» خليجية لترشيد استقدام العمالة المنزلية

لائحة «استرشادية» خليجية لترشيد استقدام العمالة المنزلية
24 مايو 2009 02:20
وضع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهات المعنية بدول التعاون في صورة «لائحة استرشادية» تتعلق بعمالة الخدمة المنزلية تستهدف في جانب منها ترشيد استقدام واستخدام عمالة هذه الفئة وبالتالي الإسهام في خفض عددها الكلي في كل دولة ، استنادا الى جمال السلمان مدير ادارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون. ومن المنتظر ان يصدر في الدولة قريبا قانون «الفئات المساعدة في المنازل» فيما تعمل تلك الفئات ومن في حكمها حاليا في الدولة بموجب «عقد العمل الموحد الخاص» الذي بدأ تطبيقه في شهر ابريل من العام الماضي ويعتبر اطارا قانونيا ينظم العلاقة بين الطرفين بما يضمن حقوقهما وواجباتهما. وقال مدير إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي « تم ارسال اللائحة قبل فترة الى الجهات المعنية في دول التعاون بحيث يتم الاسترشاد بها عند سن التشريعات الوطنية المنظمة لأوضاع العمالة المنزلية في كل دولة». وقال السلمان «إن اللائحة تأتي تنفيذا لقرارات صادرة سابقا عن المجلس حول دراسة الآليات والوسائل الكفيلة بمعالجة مشكلات العمالة المنزلية وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة لتلافي السلبيات والتجاوزات من طرفي العلاقة في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية خصوصا أن قوانين العمل النافذة في الدول الأعضاء لا تغطي عمال الخدمة المنزلية». وتتشدد اللائحة في شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية حيث نصت احدى موادها على أن من ضمن شروط رخصة استقدام عامل خدمة منزلية «أن يثبت صاحب العمل الحاجة الفعلية إلى خدمة العامل ويحظر منحه الرخصة إذا تبين أنه أو أي من أفراد أسرته يتمكن من القيام بالخدمة المطلوب استقدام العامل لأدائها أو أن بالامكان الحصول على الخدمة بأي طريقة بديلة فيما تمنع اللائحة أن يتجاوز عدد العمال الذين يرخص لصاحب العمل باستقدامهم لكي يعملوا لديه في الوقت ذاته على ثلاثة كحد أقصى في المنزل الواحد وذلك برسوم مضاعفة عند اصدار كل رخصة. وأوضح مدير ادارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي«أن احدى مواد اللائحة نصت على الزام صاحب العمل بأن يدفع للدولة إضافة إلى الرسوم المشار اليها والتي تحددها كل دولة مبلغاً عن كل عامل يرخص له باستقدامه نظير تكاليف الخدمات التي تتحملها الدولة بسبب وجود العامل على أراضيها والخدمات التي تقدم إليه مباشرة دون الإخلال بتأدية الرسوم المفروضة بموجب قوانين أخرى. وبحسب اللائحة، تؤول حصيلة الرسوم المستوفاة عن الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية إلى صندوق خاص ينشأ في كل دولة بحيث تخصص للصرف على البرامج والأنشطة الخاصة بتوظيف وتدريب العمال المواطنين العاطلين أو تقديم خدمات اجتماعية للعمال. وتحظر اللائحة تشغيل العامل أكثر من عشر ساعات عمل فعلية في اليوم ولا يجوز تشغيله أكثر من خمس ساعات متصلة في وقت اوجبت اللائحة منح العامل استراحة ليلية لمدة ثماني ساعات متواصلة على الأقل ومنحه الحق في يوم راحة أسبوعية لمدة أربع وعشرين ساعة متتالية بأجر كامل وإذا اقتضت الحاجة تشغيله في يوم راحته الأسبوعية يكون له الحق في يوم راحة بديل يحصل عليه في الأسبوع التالي. واكدت اللائحة حق العامل في الحصول على اجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن خمسة عشر يوم عمل في السنة او الحصول عليها عينياً خلال سنة استحقاقها او جمع الاجازة المستحقة عن سنتين وقضائها في بلده الأصلي. واشار مدير ادارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون « الى أن اللائحة نصت صراحة عبر إحدى موادها على حق العامل بالاجر وكيفية حصوله عليه»، لافتا الى أنها تنص على صياغة نظام لتسوية المنازعات الناشئة عند تطبيق أحكام القانون بما يهدف تبسيط اجراءات حسم هذه المنازعات والتعجيل فيها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©