الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

14 مادة تحكم ضوابط مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والفروسية

14 مادة تحكم ضوابط مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والفروسية
27 فبراير 2014 00:03
أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة راشد محمد الشريقي، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحضورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية. واعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة المشروع، والتي ارتكزت على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية، ومقابلة الجهات المختصة في مجال رياضات الخيل والفروسية ومراسلة بعض الجهات المعنية لموافاتها بملاحظاتها حول مشروع القانون. واستعرضت اللجنة الجدول المقارن للمشروع وناقشت الديباجة ومواده الثلاث الأولى وأدخلت تعديلاتها عليها، تتعلق بالتعريفات وأهداف مشروع القانون، واختصاصات السلطة المختصة. حضر الاجتماع كل من أحمد عبيد المنصوري “مقرر اللجنة”، وأحمد عبدالملك أهلي، وأحمد محمد رحمة الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي، وحميد محمد بن سالم، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 14 مادة إلى وضع الأحكام والضوابط اللازمة لمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها، وذلك للمحافظة على التنافس الشريف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد والكشف عن تداولها واستخدامها. ويتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية. تعزيز مبدأ الروح الرياضية كما يهدف مشروع القانون إلى مكافحة استخدام المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية في الدولة، والمحافظة على المنافسة المشروعة، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ودعم وتشجيع البحوث الرامية إلى مكافحة المواد المحظورة في مجالات رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها، بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية، والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة. ويناط بالسلطة المختصة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون وضع إجراءات الرقابة على تداول المواد المحظورة واستخدامها، سواء في أوقات إقامة رياضة سباقات الخيل والفروسية أو خارجها، وكذلك الرقابة على الخيل المشاركة في السباقات بالدولة، وإنشاء واعتماد المختبرات المتخصصة في فحص العينات التي تؤخذ من الخيل للتأكد من عدم إعطائها أي مواد محظورة، وأخذ العيِّنات من الخيل، ونقلها إلى المختبرات المعتمدة لتحليلها، والحفاظ على هذه العينات وسلامتها وإعلان نتائجها، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتلقي الشكاوى المتعلقة بتداول المواد المحظورة، والتحقيق في صحة البيانات الواردة فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما يناط بالسلطة المختصة ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المخالفة، وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة، وتوفير المعلومات اللازمة عن هذه المواد، وآثارها السلبية على صحة الخيل، والعواقب الناجمة عن استخدامها، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة وأساليب الوقاية منها وطرق الكشف عنها، وتبادل الخبرات مع المنظمات والجهات المتخصصة بمكافحة المواد المحظورة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وأية مهمة أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون. حظر بأمر القانون ويحظر مشروع القانون تداول المواد المحظورة في الدولة، إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة حسب الأحوال، وإعطاء الخيل هذه المواد إلاّ للأغراض العلاجية وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. وفي مادة الأفعال المحظورة يحظر مشروع القانون وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة أو طريقة كانت، وتداول المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو السلطة المختصة، ووجود مادة محظورة أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من جسم أو دم الخيل، ورفض إخضاع الخيل للفحوصات أو أخذ العينات للتأكد من عدم استخدام المواد المحظورة، والامتناع عن تقديم المعلومات اللازمة عن مكان ومصدر المواد المحظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب عملية الرقابة على استخدام المواد المحظورة، وإعطاء أو محاولة إعطاء مادة محظورة للخيل، أو مساعدة المالك، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التغطية عليه في أية عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل، وأي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية في الدولة. ويبين مشروع القانون أنه على المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل من أعلاف ومكملات غذائية ومواد وعقاقير بيطرية أن تقوم بوضع بطاقة بيان على هذه المنتجات، تتضمن مكوناتها وتركيبها الكيميائي وآثارها الجانبية ومصدرها وتاريخ صلاحياتها. واجبات وعقوبات وحدد مشروع القانون واجبات المالك والمختصين بالالتزام بإخطار الوزارة أو السلطة المختصة على الفور عن ارتكاب أية منشأة أو فرد لأي من الأفعال المحظورة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إعطاء الخيل أي من المواد المحظورة. وأفرد مشروع القانون مادة خاصة بالعقوبات مبيناً أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على خمسمئة ألف درهم. بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال اتخاذ التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة: الحرمان من المشاركة مدة لا تزيد على 3 سنوات، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وإلغاء ترخيص المنشأة المخالفة. مأمورو الضبط القضائي أبوظبي (الاتحاد) - بحسب مشروع القانون يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير أو مسؤولي السلطة المختصة، حسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، ولا يحول تطبيق العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعتمدة لرياضات سباقات الخيل والفروسية، ومع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لوزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة، ويكون لهيئة سباقات الخيل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على أية جهة يثبت استخدامها لأية مادة محظورة أثناء إقامة أي من رياضات سباقات الخيل والفروسية التي تشرف عليها الهيئة. تعريفات وأحكام أبوظبي (الاتحاد) - عرف مشروع القانون رياضة سباقات الخيل والفروسية بأنها أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية، مخصصة للخيل، وتشمل دونما حصر، سباقات ترويض الخيل، وجمال الخيل، والجري، والقدرة والتحمل، وقفز الحواجز والبولو، وعرف المنشأ بأنها أية جهة في الدولة تمارس نشاط تربية الخيل، وتدريبها، واشراكها في رياضة سباق الخيل والفروسية أو تداول الأعلاف ومكملات الأغذية المخصصة لها، أو تداول الأدوية والمواد البيطرية. كما عرف المواد المحظورة بما يلي : تشمل العقاقير وأية مواد أخرى محظورة تحددها اللوائح الصادرة عن الهيئة أو السلطة المختصة في هذا الشأن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©