إذا قصدت بقولك: (سوف أتصدق) النذر، فإنّ هذا المال أصبح نذراً، وعليك التصدق به، ولا يجوز لك أن تقضي به ديناً إذا كنت قادراً على سداده من غير هذا المال الذي نذرت بأن كانت عندك أموال أخرى، أما إذا لم يكن عندك ما تقضي به هذا الدين فاقضِ به دينك، لأنّ قضاء الدين مقدم على النذر إذا تزاحم معه، قال العلامة الخرشي: (وإنما يلزمه إخراج الجميع في المسألتين بعد قضاء دينه وكفارته والنذر السابق).
أما إذا لم تتذكر النذر ولم تقصده بقولك: (سوف أتصدق) وإنما قصدت الوعد أو نية ذلك، فإن ذلك لا يعد نذراً، وحينئذ يجوز لك أن تقضي به دينك، لأنَّ النذر يتخصص بالنية وبالعرف، فينظر إلى النية أولاً ثم العرف ثم اللفظ، قال العلامة الخرشي: (.. وينظر في النذر كاليمين إلى النية ثم العرف ثم اللفظ..).