الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

غباش يكلف لجنة ببحث مصير 125 مليون درهم

22 ابريل 2008 02:10
أصدر معالي صقر غباش وزير العمل قرارا وزاريا أمس، بتشكيل لجنة ذات اختصاص مالي وقانوني لمراجعة كافة المتحصلات المالية التي نتجت عن تطبيق نظام تصديق الشهادات العلمية للعمالة الوافدة خلال الفترة الماضية والتي تزيد عن 125 مليون درهم تم تحصيلها نظير تصديق ما يزيد عن 250 ألف شهادة علمية· ومنح القرار الوزاري اللجنة المشكلة التي لم يعلن عن أعضائها ولا الجهات المشاركة فيها، صلاحية البت في كيفية التصرف بالأموال المذكورة، طبقا للأنظمة القانونية والمالية المعمول بها· وكانت الوزارة بدأت تطبيق نظام تصديق الشهادات العلمية والفنية للعمالة الوافدة، منتصف شهر أغسطس لعام 2005 عن طريق بريد الإمارات والذي بدوره تعاقد مع شركة ''انتجرس كيرين'' المختصة في هذا المجال· وألغى القرار الوزاري الصادر أمس برقم 240 لسنة ،2008 القرار الوزاري السابق الذي حمل رقم 851 لسنة ،2005 وأمر بإبلاغ كافة الجهات المعنية بذلك· وكان ديوان المحاسبة طالب وزارة العمل بإلغاء نظام تصديق الشهادات العلمية لعدم قانونيته وكذلك لعدم اختصاص الوزارة بتصديق الشهادات، وما يتبع ذلك من تكليفها شركة ''انتجرس كرين'' القيام بذلك الدور بالتعاون مع البريد· واشترطت المادة الأولى من القرار، أن تكون الشهادات أو المؤهلات العلمية أوالفنية المقدمة لوزارة العمل، مصدقا عليها من وزارة الخارجية أوالجهة المختصة التي تحددها· وكان النظام المعمول به قبل تطبيق نظام تطبيق الشهادات العلمية الذي أخذت به وزارة العمل في أغسطس ،2005 يكتفي بتصديق وزارة الخارجية أو الجهات المختصة الأخرى دون أن يكون لـ ''العمل'' دور في عمليات التصديق· وقالت المادة الثانية بالقرار: ''إذا ثبت أن المؤهل أو الشهادة المقدمة للوزارة غير مطابقة للحقيقة توقف المعاملة، دون المساس بأي عقوبات أو إجراءات أخرى ينص عليها القانون والقرارات واللوائح التنفيذية''· ولفت القرار إلى انه إذا ترتب على وقف المعاملة إلغاء تصريح العمل، وكان العامل قد دخل الدولة، أو كان مقيماً بها، فتتحمل المنشأة مقدمة المعاملة، كل ما يلزم لإعادته إلى بلده· وكلف وزير العمل وكيل الوزارة المساعد المختص إصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، والعمل به اعتباراً من تاريخ إصداره، ونشره في الجريدة الرسمية· وتوقعت مصادر مطلعة أن تضم اللجنة المقترحة في القرار الوزاري، ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والعمل بالإضافة إلى جهات أخرى، وستقوم اللجنة بالاستماع إلى أطراف كثيرة من داخل الوزارة وخارجها في حالة الضرورة· ووفقا للنظام الذي كان متبعا يجب عند تقديم ''أي شهادة أو مؤهل علمي أو فني إلى دوائر العمل أن يتم تسليمه للتدقيق إلى بريد الإمارات، وإذا ثبت أن المؤهل أو الشهادة المقدمة للوزارة غير مطابقة لإفادة الجهة المصدرة توقف المعاملة وذلك دون المساس بأي عقوبات أو إجراءات أخرى ينص عليها القانون والقرارات واللوائح التنفيذية''· وإذا ترتب على وقف المعاملة إلغاء تصريح العمل وكان العامل قد دخل الدولة أو مقيماً فيها سلفاً فتتحمل المنشأة مقدمة المعاملة ما يلزم من واجبات وتكاليف لإعادته إلى بلده· ويتم تحصيل 500 درهم من المنشأة عن كل عامل يتم استقدامه للدولة نظير التصديق لشهادته العلمية، رغم أن ذلك المبلغ لم يكن مقررا في القرار الوزاري رقم 851 لسنة ،2005 ويتم قسمة المبلغ المحصل ''500 درهم'' بين شركة انتجرس كرين التي تأخذ 450 درهما وبريد الإمارات الذي يحصل على 50 درهما وفقا للعقد المبرم بين الطرفين· وأثار قرار تطبيق تصديق الشهادات العلمية للعمالة الوافدة عند صدوره اعتراضا كبيراً من رجال الأعمال الذين اعتبروه عبئا إضافيا على كاهل الشركات، يؤدي بدوره إلى إرهاقهم ماديا ويؤثر سلبا على تواجدهم في سوق العمل· ودافعت الوزارة، على لسان مسؤوليها في ذلك الوقت عن القرار، واعتبرته ''مصيريا'' ولا يمكن التراجع عنه لأهميته في الحفاظ على مصداقية سوق العمل وجلب خبرات حقيقية، خاصة في قطاع المقاولات·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©