الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر مراسيم بتعديل أحكام قانوني المركز الوطني للتأهيل وإنشاء هيئة الصحة

27 مارس 2017 20:32
محمد الأمين (أبوظبي) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (3) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل- أبوظبي. ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي على أن من اختصاصات المركز، متابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع. كما تضمن إنشاء مراكز بحثية وتدريبية بعد مواقفة المجلس التنفيذي، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال تخصص المركز، ومنح الشهادات اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية، بما في ذلك رصد المرض ومتابعته، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وعلى الجهات المعنية تقديم البيانات والمعاونة اللازمة للمركز في هذا الشأن. ونص على تشكيل لجنة بقرار من رئيس المجلس لتحديد ضوابط وإجراءات مسك دفاتر خاصة بقيد المواد المحظورة، والتي يتم تسليمها للمركز طوعاً عند التقدم للعلاج أو التي يتم العثور عليها داخل المركز، بما في ذلك تسجيل تاريخ تسلمها وكيفية التصرف فيها. ونص القانون على أن ترخيص المنشآت الطبية والعلاجية العاملة في مجال اختصاص المركز يتم من الجهة المعنية، بناء على توصية من المركز. كما أضاف القانون إلى الاختصاصات الممنوحة للمركز بموجب المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2010 اختصاصات: تقديم الخدمات التأهيلية للاضطرابات السلوكية الخطيرة حتمية الحدوث وفقاً للأنظمة الصادرة عن المركز، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بذلك للوقاية من أمراض الإدمان. التنسيق مع الجهة المعنية بالترخيص لوضع الشروط والمعايير اللازمة لتعيين العاملين في المجال الصحي في المركز، لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية على أن يصدر بترخيصهم قرار من الجهة المعنية. ونص على أنه يحق لمدير عام المركز تفويض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي المركز. ويلغي القانون كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ من تاريخ صدوره. كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم(4) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2007، بشان إنشاء هيئة الصحة - أبوظبي وتضمن القانون إضافة مادة جديدة بالرقم 18 نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والسياسات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد على (500000) ألف درهم». وجاء في القانون: يصدر بقرار من رئيس «الهيئة» بعد موافقة المجلس التنفيذي جدول يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (50%) من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة، في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. ولا يجوز التصالح في حال تكرار المخالفة نفسها، إلا بعد مرور سنة من ارتكاب المخالفة السابقة. وفي جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف إزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، فللهيئة إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©