الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن ترافع المحامين الوافدين أمام الاستئناف قريباً

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن ترافع المحامين الوافدين أمام الاستئناف قريباً
24 ابريل 2008 03:15
كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس أن مجلس الوزراء سيصدر قريبا قرارا بشأن ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف· وكان المجلس أصدر عام 2002 قرارا بتوطين مهنة المحاماة، وأجاز القانون للمحامين الوافدين لمدة عامين الحضور أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية· وأضيفت فقرة للقرار تجيز التمديد مدتين بواقع سنتين لكل منهما، وانتهت هذه المهلة في 29 مارس الماضي· وكانت لجنة المحامين في جمعية الحقوقيين قررت منتصف الشهر الماضي تشكيل وفد للقاء وزير العدل لنقل مخاوفهم من أية محاولات لتأخير تطبيق قرار إلغاء ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من 29 مارس· وأكدت الجمعية وقتها أنها سترفع مخاطبات إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني وكل الجهات المعنية لتفعيل قرار إلغاء ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف· وعند لقاء مجلس إدارة الجمعية بالوزير في الشارقة مؤخرا لم يعلن الجانبان أية تفاصيل حول هذا الشأن، في حين اعتبرت مصادر قانونية أن الأحكام الاستئنافية التي صدرت بعد 29 مارس الماضي وترافع في القضايا الخاصة بها محامون وافدون باطلة· وقدر المحامي إبراهيم التميمي عدد المحامين المواطنين بأكثر من 700 محام منهم نحو 400 مقيدين في جدول المشتغلين و300 في جدول غير المشتغلين· وقال التميمي إن قانونا صدر عام 1991 أعطى المواطن الذي يجمع بين مهنة المحاماة ووظيفة أخرى عاماً ليتفرغ للمهنة أو نقل قيده من جدول المشتغلين، كما أعطى مهلة خمس سنوات للمحامين الوافدين ينتهي بعدها عملهم في المرافعة أمام المحاكم· وأضاف أنه'' بعد مرور سنة على إصدار القانون طبق على المواطنين بدون تأخير رغم اعتراضات بعض الموظفين منهم، لكن بعد مرور خمس سنوات ألغي بعد تشكيل وزارة جديدة، وصدر قانون جديد أعطى الوافدين مهلة لمزاولة المحاماة حتى عام ·''2002 وأشار التميمي إلى أن قانون عام2002 نص على التوطين على عدة مراحل بدءا من المحكمة العليا التي تم توطينها فورا في العشرين من مارس في العام نفسه، موضحاً أن القانون أجاز للمحامين الوافدين الحضور أمام محكمة الاستئناف والابتدائية لمدة عامين وأضيفت فقرة أخرى بأنه يجوز لمجلس الوزراء تمديد المهلة كل سنتين وأن المهلة انتهت في 29 مارس الماضي بالنسبة للاستئناف· وأضاف أن القانون قرر جواز تمديد المدة كل سنتين مرة بقرار من مجلس الوزراء لترافع الوافدين أمام المحكمة الابتدائية لمدة 8 سنوات تنتهي في ·2012 وذكر التميمي أن التمديد بالنسبة لعمل الوافدين أمام محكمة الاستئناف انتهى بقوة القانون، ولا يجوز تمديده من ناحية مجلس الوزراء إلا بقانون جديد· وأضاف'' أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية فإنه كان يتوجب تمديد القرار في موعد أقصاه 29 مارس الماضي، لكنه لم يمدد مما يجعله لاغيا رغم بقاء أربع سنوات أخرى للمهلة الخاصة به ويتطلب الأمر إصدار قانون جديد· ولفت التميمي إلى أن ترافع الوافدين أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية باطل، وعليه تبطل الأحكام الصادرة، مشيرا إلى أن عدد المحامين المواطنين يشكلون 71% من إجمالي المحامين في الدولة· ولفت الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أمس إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ قرار منع المحامين الوافدين من الترافع أمام محاكم الاستئناف الذي يحتاج إلى ضوابط وإجراءات معينة، حسب قوله في مؤتمر صحفي في دبي أمس· عقد المؤتمر بحضور د· أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، والمستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي مقرر مجلس التنسيق القضائي للإعلان عن انتهاء التحضيرات لانعقاد الملتقى القضائي الثاني لرؤساء المحاكم في الدولة الخميس المقبل· وينعقد الملتقى الذي تنظمه محاكم دبي للعام الثاني على التوالي بفندق جراند حياة دبي· وقال وزير العدل إن'' القضاء كأحد الأجهزة المهمة في أية دولة، يواجه تحديات وصعوبات نحاول إيجاد حلول لها لتسيير العدالة وحصول أصحاب الدعاوى على حقوقهم بسرعة وصدور الأحكام بدقة''· وأكد أن الملتقى سيتضمن العديد من المحاور التي تركز على طرق التيسير في القضاء، وخاصة تلك المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية والمدنية والجزائية، مشيرا إلى أن مشاركة رؤساء النيابة العامة في الملتقى ستُثري نقاشاته بما يحقق المصالح القضائية المشتركة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©