الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: إصدار شيك بسوء نية يُثبّت القصد الجنائي

12 مارس 2018 22:13
ناصر الجابري (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، وطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني الذي يجعل منه أداة وفاء في نظر القانون. وأكدت المحكمة أن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة، ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره. وبناء عليه، رفضت المحكمة طعن متهم، أحالته النيابة العامة نظراً لإعطائه، وبسوء نية شيكاً مسحوباً على أحد البنوك المحلية بمبلغ 500 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم، وقابل للسحب، وطالبت بمعاقبته وفقاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي. إذ قضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بإدانة المتهم، ومعاقبته بالحبس لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليه، وبإلزامه أداء الرسوم المستحقة مع الاحتفاظ للمجني عليه بملاحقته للمطالبة بحقه مدنياً، فيما عدلت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية مدة الحبس إلى شهر واحد، وإلزامه بالرسوم، ليقوم المتهم بالطعن على الحكم. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، ذلك أن القصد الجنائي إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب، وهو ما تبين من الحكم الابتدائي، والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أحاط بواقعة الدعوى، وبين عناصر الجريمة التي أدين بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه الأدلة القانونية الكافية التي ثبتت له من اعترافه أنه حرر الشيك موضوع الدعوى، ورجع من البنك لعدم وجود رصيد كاف، وسدد مبلغ 98 ألف درهم من قيمة الشيك. وأوضحت المحكمة أنه ومن خلال شهادة البنك المسحوب عليه الشيكات موضوع الدعوى، أنها ارتدت بسبب عدم كفاية الرصيد مما يدل على سوء نية المتهم، لافتة إلى ثبوت الاتهام من قبل المتهم من اعترافه، وما جاء بأقوال الشاكي، وشهادة البنك تجعله سنداً لحكمها بصحة ارتكاب المتهم الواقعة محل القضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©