الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع قانون يجّرم من يدلي ببيانات غير صحيحة لقيد المواليد والوفيات

مشروع قانون يجّرم من يدلي ببيانات غير صحيحة لقيد المواليد والوفيات
1 يونيو 2009 02:12
يفرض مشروع قانون اتحادي عقوبات الحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم في حال تعمد شخص تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود حي أو ميت بالسجلات. ووفق مشروع قانون «تنظيم قيد المواليد والوفيات» الذي تقدمت به الحكومة الى المجلس الوطني الاتحادي، فانه يعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من أحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهـر وبغرامة لا تتجاوز 15 ألف درهم من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ خلال شهر في حال الولادة و 72 ساعة في حالة الوفاة، وكذلك كل من تسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة. ويناقش المجلس مشروع القانون الجديد الذي سيلغي قانون «قيد المواليد والوفيات الصادر قبل اكثر من ثلاثين عاما»، في جلسته المقررة بعد ان نظرته لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويتضمن مشروع القانون 32 مادة قانونية تعالج وفقا لمذكرة ايضاحية من الحكومة بشأن مشروع القانون»بعض الحالات التي يوجد بها فراغ تشريعي حيث أسفر التطبيق العملي لهذا القانون عن وجود قصور في مواجهة التطورات التي حدثت بمجتمع الإمارات». ويلزم مشروع القانون الاشخاص المكلفين بإبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة، والبعثات الدبلوماسية للدولة عن المواليد والوفيات التي تقع خارجها، كما تعد وزارة الصحة سجلات لقيد المواليد والوفيات بإدارة الطب الوقائي. وبموجب مشروع القانون، فإن التبليغ عن المولود الحي يكون في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من يوم الولادة، ويكون التبليغ من أحد المكلفين بذلك وهم: المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة) أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء التي تمت فيها الولادة، والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته، القائم على شؤون الأسرة إذا توفي الأب قبل الولادة أو كان غائباً، من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة. ويكون التبليغ عن الولادة كتابيا إلى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة ويحرر التبليغ على النموذج المعد لذلك. وبموجب مشروع القانون فانه يجب أن يشتمل البلاغ على يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها وجنس المولود واسمه ويجوز أن يكون اسم المولود مركبا أو مزدوجاً، الاسم الكامل لكل من الوالد والوالدة وسنهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وكذلك رقم الهوية لكل منهما إن وجد، الاسم الكامل للمبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه، اسم المشرف على الولادة إن وجد ( الطبيب أو القابلة). وأعطى المشروع للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد إجراءات قيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة. وحسب مشروع القانون فانه يجب التبليــغ عن المتــوفى والمولود الميت إلى إدارة الطب الوقائي التي حـدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع. وحسب مشروع القانون فانه إذا حدثت واقعة الوفاة للمواطن خارج الدولة فعلى والد المتوفى أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة، لتقييد واقعة الوفاة وتستخرج شهادة وفاة داخل الدولة بناءً على شهادة وفاة تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الوفاة مصدقة حسب الأصول
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©