الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حمد الشرقي يصدر قانوناً بإنشاء هيئة الفجيرة للسياحة والآثار

حمد الشرقي يصدر قانوناً بإنشاء هيئة الفجيرة للسياحة والآثار
2 يونيو 2009 00:39
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة قانوناً رقم 3 لسنة 2009 بإنشاء «هيئة الفجيرة للسياحة والآثار» كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تحل محل «مكتب الفجيرة للسياحة» و»إدارة الآثار والتراث». وتهدف الهيئة الى الاهتمام بالآثار والتراث وتحقيق التنمية السياحية للإمارة بأعلى مستوياتها بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، ووضع إمارة الفجيرة على الخريطة السياحية المحلية والإقليمية والعالمية. ونص القانون في مادته السادسة على أن يكون للهيئة، في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الأنشطة والأعمال والتصرفات والاختصاصات والمهام التالية. والعمل على تشجيع وتطوير وتنظيم صناعة السياحة في الإمارة وتنشيط عملية الترويج السياحي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتعمل الهيئة على وضع خطة التنمية السياحية للإمارة وفقاً للمعايير السياحية المتعارف عليها، بناء على الدراسات التي تعدها لهذا الغرض والإشراف على تنفيذها، وتحليل المعلومات المتعلقة بصناعة السياحة، ودراسة واقتراح ومراجعة جميع المشاريع، والخدمات والمرافق السياحية الحكومية القائمة حالياً أو المدرجة في خطة الحكومة للتنفيذ، وإبداء رأيها في ضوء خطة التنمية السياحية، وذلك مع الاهتمام بتنمية السياحة الالكترونية. كما تتولى الهيئة منح التصنيفات وإصدار الموافقات بشأن التراخيص السياحية، ومراقبة النشاط السياحي في الإمارة، ودراسة المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية المملوكة للحكومة، والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بهدف تأهيلها وتطويرها لتحقيق أهداف خطة التنمية السياحية والتراثية، وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق للاستثمار تسمى «مناطق الاستثمار السياحي»، وتقوم بعرض هذه الدراسات على الحاكم للنظر في اعتمادها وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستثمار فيها. وتعتبر الهيئة هي السلطة المحلية المختصة في الإمارة بشأن السياحة والآثار والتراث، ولها ممارسة الصلاحيات المقررة لهذه السلطة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة بالسياحة والآثار والتراث، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. كما على الهيئة الاهتمام بالمتاحف والآثار وحمايتها وصيانتها وعرضها، ومنح الزوار معرفة واسعة وعميقة لتراث الإمارة وثقافتها وتقدير الصفة الأثرية لما خلفته أو تركته الأجيال السابقة في الإمارة مما تم صنعه أو نقشه أو كتابته، وأيضاً عقد وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات السياحية والتراثية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة السياحية المختلفة في الإمارة والأماكن الأثرية فيها، وكذلك الاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الدولة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب أي اختصاصات أو مهام أخرى يعهد بها الحاكم أو ولي العهد إلى الهيئة. ونص القانون على أن تتألف موارد الهيئة المالية من رسوم إصدار وتجديد الموافقات المتعلقة بالرخص والتصاريح والرسوم المفروضة على الجهات السياحية بغرض التطوير السياحي والدعاية والإعلان وأي عوائد تنظيمية تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون والأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات والدراسات التي تقدمها والأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للإمارة وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأية عوائد تنظيمية تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون والهبات وأية موارد أخرى تقبلها الهيئة بعد موافقة الحاكم أو ولي العهد. وأشار القانون في مادته الثامنة عشرة إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول نشاطاً سياحياً، أو يقوم بالتنقيب عن الآثار في الإمارة قبل حصوله على الموافقة بالترخيص اللازم لذلك من الهيئة وعلى تجديد تلك الموافقة. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للهيئة إغلاق المنشأة التي انتهت صلاحية الموافقة على ترخيصها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، كما يجوز للهيئة التصالح مع المخالفين بعد دفع قيمة المخالفات إلى خزينة الحكومة وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. ونص القانون على أن يصدر سمو ولي العهد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وجاء في مادته العشرين أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات والمنشآت والأجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة لمكتب الفجيرة للسياحة ولإدارة الآثار والتراث. وتعتبر الهيئة في الأمور المتعلقة بتنظيم مهامها وأعمالها الخلف القانوني لمكتب الفجيرة للسياحة ولإدارة الآثار والتراث. كما نصت المادة على إلغاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1997 بإنشاء مكتب الفجيرة للسياحة والقرار رقم 2 لسنة 1991 بإنشاء إدارة الآثار والتراث في حكومة الفجيرة. .. ويصدر مرسوماً بإنشاء مكتب الرقابة المالية أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب الرقابة المالية يتبع الحاكم مباشرة. ويهدف المكتب الى التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة يتم بكفاءة وفعالية واقتصادية، والتحقق أيضاً من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة والارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة. ويمارس المكتب الرقابة على الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والمكاتب والأجهزة والسلطات التابعة للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة من رأسمالها وأي جهة أخرى يعهد الحاكم إلى المكتب بمراقبة حساباتها، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة الأموال وصحة احتسابها. وتشتمل إجراءات الرقابة المالية للمكتب على تدقيق ومراجعة وتجميع البيانات المالية والحسابية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، والتحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية العمليات المالية والتشغيلية، وتدقيق نظم المعلومات، ويشمل ذلك التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة على اختلاف أنواعها، والتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعنية وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بها، وأن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وتم توريدها الى الحسابات المصرفية الخاصة بها. كما تشتمل التحقق من مشروعية وملاءمة وصحة عمليات النفقات العامة وأنها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة لها وبما يحقق الأهداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات، ويقع ضمن ذلك التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود والسجلات والتحقق من مراقبة الحسابات المدينة والدائنة والحسابات النظامية ومدى صحة العمليات الخاصة بها ومراقبة الاستثمارات المالية ومدى سلامة أوجه الاستثمار وجدواه ومراقبة عمليات الإقراض والاقتراض والتحقق من سلامة شروطها وأدائها وفوائدها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها ومراقبة حسابات وقيود المخازن وعمليات الجرد السنوي لتلك المخازن والعهد والأملاك والتفتيش على المخازن، والتحقق من توفر وسائل الأمن والأمان وحسن ترتيب وتنظيم المخزون وحمايته ومراقبة ومتابعة تنفيذ عقود المشروعات الإنشائية للتحقق من قانونية التعاقد وسلامة التنفيذ واستغلال المشروع وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها، والتحقق كذلك من مراقبة ومتابعة عقود التوريد والتصنيع والتركيب والخدمات والعقود التي تحقق إيراداً للجهات الخاضعة للرقابة، وفحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكومية والبيان الختامي العام للحكومة، وكذلك القوائم المالية الختامية والمجمعة للهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة، وفحص تقارير مراقبي حساباتها، وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك، وجرد النقد والأوراق ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات المالية. ونص المرسوم على أن يقوم المكتب في حدود اختصاصاته بالتحقيق في حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية المكتشفة من قبل المكتب أو الجهات الخاضعة للرقابة وبحث أسبابها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي أدت الى وقوعها واقتراح وسائل معالجتها، واقتراح ودراسة وفحص القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وأسلوب سير العمليات المالية، والتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لتلافيها. ويوجب المرسوم على الجهات الخاضعة للرقابة تزويد المكتب بمشاريع بياناتها المالية الختامية وتقديم التقارير للجهات المختصة لاعتمادها ويضع مدير المكتب تقريراً سنوياً عاماً حول جميع أنشطة المكتب ونتائج أعمال الرقابة التي قام بتنفيذها متضمناً الملاحظات والتوصيات المقترحة لتصويب الخطأ، على أن يرفع التقرير الى الحاكم وولي العهد. ويجوز للمكتب إعداد تقارير أخرى خلال السنة المالية عن المواضيع التي تكون على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسؤولة عليها. وللمكتب حق التدقيق في أي مستند أو سجل أو أوراق ترى ضرورة ولازمة للقيام بالرقابة على الوجه الأكمل، على أن يضع المكتب نتائج التدقيق في شكل ملاحظات يتم تبليغها للجهات المختصة، وعلى تلك الجهات تلبية طلبات المكتب وموافاته بردودها على تلك الملاحظات خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها. ووفقاً للمرسوم يعتبر جميع المديرين والموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة للرقابة مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ولا يعفي الموظف من العقوبة حتى إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر من رئيسه في العمل، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر والموظف المخالف معاً. وعددت المادة 15 من المرسوم الحالات والوقائع التي تعتبر مخالفات مالية تستوجب التحقيق فيها. ونظمت المادة (16) من المرسوم حالات التصرف في الأوراق والمخالفات.
المصدر: الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©