الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
24 فبراير 2011 19:59
زكاة التمر نرجو إفادتنا عن قيمة زكاة التمور الخاصة بالمزارع الموجودة بالدولة، مع العلم بأنها تسقى بمياه آبار وغطاسات. ? يجيب المركز الرسمي للإفتاء بالدولة: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. بارك الله فيك، ووفقك لما يحبه ويرضاه، واعلم أن زكاة مزارع التمور التي تسقى بالآبار أو الآلات واجبة إن بلغ محصولها خمسة أوسق وهي ما يعادل «ستمائة كيلو جرام» تقريبا، فيخرج عنها نصف عشرها أي 5% لقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام:141)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ.. الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، رواه مالك في الموطإ. قال العلامة الباجي في شرح الموطإ: «وأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب (الدلو). ويستخرج من الأنهار بآلة، ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته». أما التي يعتمد في سقيها على الأمطار، أو تشرب بعروقها من أرض رطبة مثلا، ففي محصولها العشر فقط أي 10% . والله أعلم. دَين لا يعرف صاحبه علي دَين لشخص ولا أعرف مكان هذا الشخص ولا أستطيع الوصول اليه. هل يمكن أن أتصدق أو أزكي بكامل المبلغ وأهب الثواب له؟ أم ماذا أفعل؟ ? عليك أن تتصدق بهذا المال عن صاحبه، فقد نص الفقهاء على أن من عليه دَين وتعذر عليه معرفة صاحبه، أو الوصول إليه تصدق به عنه.. قال العلامة الخرشي المالكي ناقلا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنه قال: «ومن عليه دَين لا يعرف صاحبه تصدق به عنه»، وأما سؤالك عن الزكاة به فإن كنت تعني إخراجه عن زكاة مالك فلا يجزئ عنك لأنك لا تملكه. والله تعالى أعلم. لمس الجُنب ودخول المسجد هل إذا كان الشخص جنباً وتعامل مع أشخاص وقام بلمسهم هل تنتقل إليهم صفة عدم الطهارة؟ ولي سؤال آخر كنت على جنابة ودخلت المسجد لصلاة الجنازة ولكني حاكيت المصلين في حركاتهم فقط دون نية فماذا أفعل؟ وهل علي كفارة أو ما شابه؟ ? إذا لمس الجنب جنباً آخر فإن الجنابة لا تنتقل للشخص الملموس، وكذلك إذا لامس الجنب شخصاً فإنه لا ينجس ثيابه ولا بدنه، وذلك لأن الجنب يعتبر طاهر البدن فعرقه طاهر وكذلك سائر بدنه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال: «أين كنت يا أبا هريرة» قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». والجنب لا يجوز له دخول المسجد، قال العلامة ابن عرفة رحمه الله تعالى: «تمنع الجنابة دخول المسجد»، وكذلك لا يصلي إلا إذا رفع عنه الجنابة بالاغتسال سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، إلا إذا كان حكمه التيمم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم ويدخل المسجد ويصلي. وبناء عليه فكان الواجب عليك أن لا تدخل المسجد حتى تغتسل، ثم بعد ذلك تدخل المسجد وتصلي صلاة الجنازة مع الناس، وليست عليك كفارة معينة على ما فعلته، ولكن عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©