الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

خليفة يصدر قانون الرسوم القضائية في أبوظبي

خليفة يصدر قانون الرسوم القضائية في أبوظبي
14 يناير 2009 02:44
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 16 لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، حيث سيسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، والتي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ما عدا الدعاوى والإجراءات الجزائية· ونص القانون على أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، كما يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفــوائد وتضمينات وريـــع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة للقيمة· وتضمن القانون إعفاءات متعددة من الرسوم القضائية، حيث نص على أن ''تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات - بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها - التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها في جميع الأحوال، واذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به· كما يجوز لرئيس المحكمة المختصة، أو من يفوضه ـ لاعتبارات يقدرها ـ تأجيل الرسوم كلياً أو جزئياً بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن، ويجوز أيضاً للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاضٍ فيها وكبير كتاب المحكمة الإعفاء من الرسوم كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم كلياً أو جزئياً· ولا يتم فرض رسم على ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها، وما يودعه المستأجرون مقابل إيجار الوحدات السكنية، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما يحصله مأمورو التنفيذ، تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها، وما تودعه الوزارات الاتحادية، والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة على ذمة ذوي الشأن· كما يعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى، التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، وفيما يلي نص القانون: قانون رقم 16 لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي نحن/ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 في شأن النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته، وبناء على ما عرضه رئيس دائرة القضاء، وموافقة المجلس التنفيذي عليه، أصدرنا القانون الآتي: الباب الأول أحكام عامة مــادة (1) يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ماعدا الدعاوى والإجراءات الجزائية· مــادة (2) لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن· مــادة (3) يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وغير ذلك من الملحقات المقدره القيمة· مــادة (4) تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية بعملة الدولة· مــادة (5) إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى· مــادة (6) تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس· مــادة (7) تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات - بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها - التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها في جميع الأحوال، واذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به· مــادة (8) ·1 يجوز لرئيس المحكمة المختصة، أو من يفوضه ـ لاعتبارات يقدرها ـ تأجيل الرسوم كلياً أو جزئياً بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن· ·2 يجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها وكبير كتاب المحكمة الإعفاء من الرسوم كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم كلياً أو جزئياً· ·3 ولا يجوز الطعن في القرارين الصادرين في البندين (1) و (2) من هذه المادة· الباب الثاني رسوم الدعاوى المدنية الفصل الأول فئات رسوم الدعاوى والطلبات مــادة (9) يفرض على الدعوى معلومة القيمة، وطلبات استصدار أوامر الأداء رسم نسبي قدره 4% من قيمة الدعوى أو الطلب· ولا يجوز أن يقل الرسم عن (100) مائة درهم، ولا يزيد على (20000 درهم) عشرين ألف درهم· مــادة (10) تحصل عن كل من الدعاوى والطلبات الوارد ذكرها، الرسوم المحددة أمام كل منها (درهم):- الدعوى المستعجلة ،200 دعوى صحة التوقيع ،300 دعوى صحة الحجز (إذا رفعت استقلالاً عن دعوى ثبوت الحق) ،300 دعوى تفسير الأحكام (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي) ،300 دعوى إشهار الإعسار المدني ،300 دعوى إشهار الإفلاس أو اعتراض الغير على الحكم الصادر فيه أو طلب الصلح الواقي منه ،1000 دعوى رد القضاة (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي) 5000 (خمسة آلاف)، دعوى رد الخبراء أو المحكمين (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي) ،1000 دعوى تعيين المحكمين أو عزلهم ،500 دعوى تسليم جواز السفر ،100 دعوى تسليم مستندات (إذا اقتصرت على هذا الطلب) ،200 طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار (قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها) ،10000 طلب الأمر بالحجز التحفظي على السفينة (قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها) 10000 (عشرة آلاف)، طلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول (قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها) 500 (خمسمائة)، طلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها 100 (مائة)، طلب نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها 200 (مائتان)، طلب قصر الحجز على أشياء معينه 100 (مائة)، التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 (ثلاثمائة)، طلب الأمر بالمنع من السفر 300 (ثلاثمائة)، التظلم من أمر المنع من السفر 200 (مائتان)، طلب الأمر على عريضة 300 (ثلاثمائة)، التظلم من الأمر على عريضة 100 (مائة)، التظلم من أمر الأداء نصف رسم الأمر، طلب تجديد الدعوى من الشطب 300 (ثلاثمائة)، طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي 300 (ثلاثمائة)، طلب وقف النفاذ المعجل 300 (ثلاثمائة)، طلب تصحيح الأخطاء المادية بالحكم 100 (مائة)، طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون 2% من قيمة المال على ألا يزيد على 10,000 (عشرة آلاف)، طلب إعادة السير في إجراءات التنفيذ التي مضى على توقفها أكثر من 6 أشهر لسبب راجع لطالب التنفيذ 200 (مائتان)، طلب إعادة الانتقال في التنفيذ لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ 100 (مائة)، الاعتراض على بيع المحل التجاري 100 (مائة)، طلب عرض النقود أو المنقولات أو غيرها 200 (مائتان)، طلب الخصوم أو غيرهم شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها 10 (عشرة)، طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم 10 (عشرة)، طلب غير الخصوم، صورة رسمية من الحكم بإجازة من القاضي المختص متى كانت له مصلحة في ذلك 50 (خمسون)، طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى 2 (اثنان)، طلب أية صورة طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى 5 (خمسة)، طلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز السفر 50 (خمسون)، طلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب 5 (خمسة)، طلب إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها 100 (مائة)، طلب إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 100 (مائة)، أي طلبات أخرى لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة 100 (مائة)· مــادة (11) تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها· مادة (12) لا يفرض رسم على ما يأتي:- ·1 ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها· ·2 ما يودعه المستأجرون مقابل إيجار الوحدات السكنية· ·3 ما يودعه المزايدون من ثمن العقار· ·4 ما يحصله مأمورو التنفيذ، تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها· ·5 ما تودعه الوزارات الاتحادية، والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة على ذمة ذوي الشأن· مــادة (13) يعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى، التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل· الفصل الثاني قواعد تقدير رسوم الدعاوى مــادة (14) في الدعاوى معلومة القيمة، يتم تقدير الرسم وفق القواعد الآتية:- ·1 إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، قدرت باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، قدرت باعتبار قيمة كل منها على حدة· ·2 إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين· أما الطلبات الإضافية، فتضم إلى الطلب الأصلي، ويفرض الرسم على مجموعها· ·3 يفرض رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة، ودعاوى الضمان الفرعية، التي تقدم في الدعوى الأصلية· ·4 يفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجومياً، أما الخصم المتدخل انضمامياً فلا يفرض عليه رسم إضافي، وإنما يلتزم بوفاء رسم الدعوى، إذا لم يكن قد تم الوفاء به· مــادة (15) يفرض على الدعاوى غير المقدره القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي:ـ ·1 (200) مائتا درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل· ·2 (1000) ألف درهم على الدعاوى الجزئية· ·3 (3000) ثلاثة آلاف درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية، وتستوفى بقية الرسم وفق المادة (9) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى· ·4 (300) ثلاثمائة درهم على دعوى إشهار الإعسار المدني· ·5 (300) ثلاثمائة درهم في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة، أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة· مــادة (16) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة، أخذ الرسم على كل منها· وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد· مــادة (17) تقدر قيمة الرسم في الدعاوى الوارد ذكرها على النحو التالي: ·1 الدعاوى المتعلقة بملكية العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، والمتعلقة بملكية المنقول بقيمته عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى كشفت الحال أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة في الدعوى· ·2 الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين· ·3 الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية· ·4 الدعاوى المتعلقة بمنازعات الإيجار تحسب بالقيمة السنوية للمأجور، وإذا تعددت المطالبات يستحق أكبر الرسمين· ·5 الدعاوى المتعلقة بطلب الريع والأرباح والفوائد على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى· ·6 الدعاوى المتعلقة برهن العقار أو المنقول، أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما أو الديون على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل· ·7 الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها· ·8 الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على أساس قيمة الحصة· ·9 الدعاوى المتعقلة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى· ·10 الدعاوى المتعلقة بترتيب الإيراد السنوي على أساس قيمة الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في (30) ثلاثين إذا كان مؤبداً، وفي (20) عشرين إذا كان مدى الحياة، وفي عدد السنين إذا كان مؤقتاً بما لا يجاوز عشر سنوات· ·11 الدعاوى المتعلقة بالتصديق أو ببطلان قرار المحكمين على أساس القيمة الثابتة بقرار المحكمين· ·12 الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة الثابتة بالحكم· ·13 الدعاوى المتعلقة باسترداد الأشياء المحجوز عليها على أساس قيمة هذه الأشياء· الفصل الثالث حالات رد الرسوم رد رسوم الدعاوى مــادة (18) يرد الرسم كاملاً في الحالات الآتية: ·1 دعوى تفسير الحكم، إذا قضي بإجابتها· ·2 دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة، إذا قضي بالرد· ·3 حكم رسوم المزاد في حالة إلغائه· ·4 وقف التنفيذ قبل البدء فيه بناء على طلب ذوي الشأن مــادة (19) يستحق على الدعوى نصف الرسم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع· مــادة (20) يستحق ربع الرسم إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى، أو الطعن وقبل البدء في المرافعة· مــادة (21) لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه· رد رسوم الطلبات مادة (22) يرد الرسم المحصل على طلب تصحيح الحكم إذا أجابت المحكمة الطالب لطلبه· الفصل الرابع قواعد تحصيل الرسوم مــادة (23) إذا تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضي بمبلغ أكثر من المبلغ المدفوع عنه رسوم الدعوى، فيحصل فرق الرسم من المحكوم له، ولا تسلم الصورة التنفيذية له، إلا بعد سداد هذا الفرق· مــادة (24) تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح نهائياً، ويتحمل المحكوم عليه على وجه التضامن هذه الرسوم· وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها للغير، وعلى الكتاب أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم· وإذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية، يقدر قلم الكتاب الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويعلن الأمر للمطلوب منه الرسم· مــادة (25) ·1 يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإعلان ويحدد قلم الكتاب في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة· ·2 تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير، أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة عن (1000) درهم، ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وإلا سقط الحق في الطعن· مــادة (26) يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم حال ارتداد أية شيكات صادرة باسم المحكمة من المصرف، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية· الفصل الخامس رسوم الطعون على الأحكام والقرارات فئات رسوم الطعن بالاستئناف مــادة (27) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقاً للفئات المبينة في المادة (9) من هذا القانون، ويراعى في تقدير الرسوم القيمة المرفوع بها الاستئناف ولا يجوز أن يزيد الرسم على (10000) عشرة آلاف درهم· ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير المقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: ·1 (500) خمسمائة درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل· ·2 (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى· ·3 يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى، إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية· مــادة (28) تقدر قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس قيمة الدعوى الثابتة بالحكم المستأنف، إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن· مــادة (29) يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائــــة درهم، على اســتـــئنــاف قرارات أو أوامر قاضي التنفيذ· فئات رسوم الطعن بالنقض مــادة (30) يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على الطعن بالنقض· مــادة (31) يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه· مــادة (32) يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغاً قدره (2000) ألفا درهم على سبيل التأمين، على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم بقبول طعنه، فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد· ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية· فئات رسوم الطعن بالتماس إعادة النظر مــادة (33) يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر· كما يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه· مــادة (34) يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغاً قدره (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين، على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد، ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية· الفصل السادس رسوم التنفيذ الفرع الأول: فئات الرسوم مــادة (35) يفرض رسم مقداره (2%) من القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها على تنفيذ السندات التنفيذية وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للرسم عن (200) مائتي درهم، أو أن يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم· مــادة (36) يفرض رسم ثابت على الإجراءات التنفيذية والإشكالات الوقتية والموضوعية الوارد ذكرها فيما يلي، وفق الموضح قرين كل منها: ·1 الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ بمبلغ قدره (200) مائتا درهم· ·2 الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ بمبلغ قدره (500) خمسمائة درهم· ·3 إشكالات التنفيذ إذا كان المستشكل لأجله غير مقدر القيمة، فيكون الرسم (300) ثلاثمائة درهم· ·4 إشكالات التنفيذ التي لا تجاوز قيمة المال المستشكل فيها عن (200,000) مائتي ألف درهم، فيكون الرسم (300) ثلاثمائة درهم· ويكون الرسم بنسبة (1%) من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد على ذلك، على ألا يتجاوز عن (3000) ثلاثة آلاف درهم· مــادة (37) يفرض رسم نسبي مقداره (3%) على حكم رسو مزاد العقارات بالثمن الذي يرسو به المزاد سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية، على ألا يزيد الحد الأقصى على (10000) عشرة آلاف درهم· ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول· يرد الرسم النسبي المحصل على حكم رسوم المزاد في حال إلغائه· الباب الثالث رسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعاوى الجزائية مــادة (38) تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: أولاً :- يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك· ثانياً :- إذا أحالت المحكمة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائيـــة، لا يحصل رسم جديد مقدماً عند اللجوء إلى المحكمة المدنية ثالثاً :- إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون· الباب الرابع : الرسوم في دعاوى الأحوال الشخصية الفصل الأول فئات رسوم الدعاوى والطلبات فئات رسوم الدعاوى مــادة (39) يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية· ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، على ألا يزيد على (500) خمسمائة درهم· مــادة (40) يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهماً على دعوى تفسير الأحكام أو تصحيحها مــادة (41) يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على إشكالات التنفيذ أياً كان نوعها· مــادة (42) لا يفرض أي رســـم على دعـــاوى النفقة أو الطلبات المتعلقة بها، كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمــــة وغيرها من الأمور المرتبطة· فئات رسوم الطلبات مــادة (43) يفرض رسم ثابت على الطلبات الوارد ذكرها (درهم)، وفق الموضح قرين كل منها: طلب تعيين قيم أو وصي أو كيل قضائي أو عزلة أو استبداله 100 مائة، طلب الانتقال لوضع الأختام على أموال التركة وجردها 500 خمسمائة، طلب فتح ملف تركة 100 مائة، طلب الفصل في أحد عناصر التركة· (يتعدد الرسم بتعدد عناصر التركة المطلوب الفصل فيها، على ألا يزيد الرسم على (2000) ألفي درهم 200 مائتان، طلب تعيين وصي أو مصف للتركة أو عزله أو استبداله 500 خمسمائة، طلب الأمر بالمنع من السفر 100 مائة، التظلم من أمر المنع من السفر 50 خمسون، طلب الأمر على عريضة 100 مائة، التظلم من الأمر على عريضة 50 خمسون، طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 300 ثلاثمائة، طلب الأمر باستمرار أو بإخراج مال القاصر من التجارة 200 مائتان، طلب الإشهاد أو التصديق 100 مائة، طلب تجديد الدعوى من الشطب 50 خمسون، طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي 50 خمسون، طلب تصحيح الأخطاء المادية بالحكم 50 خمســـون، طـلب وقـف النفـاذ المعجل 50 خمسون، أي طلـبـات أخـــرى لا تنـــدرج تحت أي من الطلبات السابقة 50 خمسون· مــادة (44) لا يفرض أي رسم على طلب إشهار أو إثبات الإسلام أو التصديق على طلب الإعانة الاجتماعية أو طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة· الفصل الثاني فئات رسوم الطعن فئات رسوم الطعن بالاستئناف مــادة (45) يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على الطعن بالاستئناف، وذلك ماعدا الأحكام الصادرة في النفقة· مــادة (46) يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهماً على الطعن بالاستئناف على كافة القرارات والأحكام - التي يجوز الطعن فيها - الصادرة قبل الفصل في الموضوع· فئات رسوم الطعن بالنقض مــادة (47) يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على الطعن بالنقض· مــادة (48) يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه· مــادة (49) يحب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن (1000) ألف درهم على سبيل التأمين، على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم بقبول طعنه، فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد· يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية· لا تستوفى أية رسوم إذا قضى في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه· فئات رسم الطعن بالتماس إعادة النظر مــادة (50) يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر· كما يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيها· مــادة (51) يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة مع عريضة الالتماس (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين· يصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه· الفصل الثالث فئات رسوم التنفيذ مــادة (52) يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على تنفيذ الأحكام، وذلك ما عدا الأحكام الصادرة بالنفقة· الباب الخامس أحكام ختامية مــادة (53) تعفى دعاوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من الرسوم القضائية· مــادة (54) يكون لخزانة المحكمة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة، وذلك وفقاً لقانون المعاملات المدنية· مــادة (55) تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيها، سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً· مــادة (56) يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه من كبار موظفيها· مــادة (57) يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هــــذا القانون بطــــرق الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه من كبار موظفيها· مــادة (58) تؤول جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي، وتورد إلى دائرة المالية· مــادة (59) للمجلس التنفيذي، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر، كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى· مــادة (60) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©