الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمييز دبي» تؤيد تغليظ العقوبات وترفض طعن موظفي «سما دبي» العقارية

6 ابريل 2010 01:24
أيدت محكمة التمييز في إمارة دبي حكماً سابقاً كانت محكمة الاستئناف أصدرته في يناير الماضي قضى بتغليظ الأحكام التي كانت “جنايات دبي “ أصدرتها بحق موظفين في شركة سما دبي العقارية، فيما رفضت الطعن الذي كان المتهمون تقدموا به إليها في وقت سابق. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي صباح أمس، الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين بخصوص قضايا الفساد الماضي، فسبق للمحكمة أن أسدلت في وقت سابق الستار على تورط موظفين سابقين في شركة “نخيل” في قضية رشوة بمبلغ 5.14 مليون درهم “ 1.4 مليون دولار “ تخص صفقة عقارية عقدت في دبي، وأيدت حكماً بسجنهم مدة ثلاثة أعوام. وكانت محكمة استئناف دبي قضت في يناير الماضي، بتعديل الحكم الابتدائي الخاص بقضية شركة “سما دبي” العقارية وغلظت عقوبات الحبس بحق ثلاثة موظفين في الشركة، ودانت المتهم الرابع، الرئيس التنفيذي للشركة بعد تبرأته من قبل محكمة أول درجة، في الوقت نفسه أيدت الحكم الصادر بحق المتهم الخامس، وهو موظف في شركة “داماك”. في حين أيدت المحكمة ما جاء في أمر إحالة نيابة دبي باعتبار المتهمين الأربعة العاملين في سما دبي العقارية مكلفين بخدمة عامة لاغية الرأي الذي بنت عليه محكمة أول درجة حكمها، التي اعتبرت أنهم عاملون في شركة خاصة. وقررت محكمة الاستئناف أن الأعمال التي قام بها المتهمون داخله في نطاق وظيفتهم، أي أن تهمة الرشوة متوافرة الأركان القانونية. فيما رأت محكمة أول درجة أن ما اقترفه المتهمون لا يعدّ رشوة ولا يستوجب سوى المساءلة الإدارية، التي لا ترقى إلى مرتبة المساءلة الجنائية. وقضى الحكم الذي أيدته محكمة تمييز دبي أمس بمعاقبة المتهمين الأول مدير المبيعات “م.ع” والثاني مستشار المبيعات”ن.ق” والثالث تنفيذي أول مبيعات “م.ص”إماراتي الجنسية، بالحبس مدة ثلاث سنوات وإلزامهم برد أربعة ملايين و358 ألف درهم وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن عن تهمة قبولهم لأنفسهم عطيه عبارة عن مبالغ مالية مقدارها مليون و853 ألفاً و118 درهماً عقب إتمامهم للأعمال المنوط بهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم، وتهمة طلب عطية عبارة عن مبلغ مالي مقداره مليون و911 ألفاً و839 درهماً لأداء أحد الأعمال الواجبة عليهم بحكم وظيفتهم وتهمة طلب عطية مقدارها مليونان و573 ألفاً و26 درهماً لأداء أحد الأعمال الواجبة عليهم بحكم وظيفتهم في ما يتعلق بإعادة بيع ثلاث قطع من ضمن أراضي أحد المشروعات العائدة للشركة التي يعملون فيها. وبذلك ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بحبسهم سنة واحدة وتغريمهم بالتضامن مليوناً و853 ألفاً و118 درهماً. كما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبة الأول “م. ع” والثالث “م . ص” والخامس “ع. م” مدير إدارة التطوير العقاري في شركة “داماك” بالحبس مدة سنة واحدة وبتغريمهم بالتضامن فيما بينهم مبلغ 650 ألف درهم عن تهمة حصول الأول والثالث لأنفسهم على مبالغ مالية قدرها أربعة ملايين و358 ألفاً و118 درهماً بمناسبة بيع وإعادة قطع الأراضي العائدة للشركة، وقبول الخامس لنفسه عطية من الأول والثالث عبارة عن مبلغ 650 ألف درهم عقب إتمامه عملاً من أعمال وظيفته. وأيدت المحكمة الحكم الصادر بالنسبة للمتهم الخامس “ع . م “ ببراءته من تهمة اشتراكه بطرق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة حصول الأول والثالث لأنفسهم على مبالغ مالية بمناسـبة بيع وإعـادة قطع الأراضي العائـدة لـ “سـما دبي”. كما أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهم الرابع “ع.م.أ” الرئيس التنفيذي للشركة، إماراتي، الذي قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه وهي طلب عطية لنفسه للامتناع عن عـمل، إخــلالاً بواجبات وظيفته، بأن حصل على منافع شخصـية من مبالـغ مالية وشقق، إذ قررت إدانته بالاستئناف وقضت بحبسه ثلاث سنوات وإلزامه برد مليونين و 398 ألف درهم وتغريمه مبلغاً مساوياً لذلك المبلغ. وكانت محكمة أول درجة رأت أن المتهم نفسه لم يمتنع عن القيام بأي عمل من أعمال وظيفته وتوصلت إلى خلو الدليل اليقيني من أوراق الدعوى على هذا الامتناع وواقعة الرشوة، واعتبرت أن جميع أدلة الاتهام قامت على مجرد الظن والاستنتاج.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©