الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10? من صافي الأرباح.. الحد الأقصى لمكافآت مجالس إدارات الشركات المساهمة

10? من صافي الأرباح.. الحد الأقصى لمكافآت مجالس إدارات الشركات المساهمة
25 فبراير 2015 21:14

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على عدم زيادة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة عن 10% من صافي ربح الشركة، بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الجمعيات العمومية السنوية للشركات. واشترطت الهيئة في تعميم أرسلته إلى الشركات المدرجة وقعه الدكتور عبيد سيف الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار، أن تكون الشركة حققت أرباحا عن السنة لتوزيع مكافآت على مجالس الإدارات، أما في حال عدم تحقيق ارباح عن السنة المالية المنتهية، فلا يجوز صرف مكافأة لمجلس الإدارة من الأرباح الناتجة عن السنوات المالية السابقة. وشددت الهيئة على ضرورة تقيد الشركات بالأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مؤكدة عدم نشر الشركة دعوة اجتماع الجمعية العمومية في الصحف، إلا بعد موافقة الهيئة على النشر، وموافاتها بنسخة من كل من مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، ومسودة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتحديد الأرباح المقترح توزيعها. وأضافت أنه بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية، فإنه ينبغي الالتزام بموعد انعقادها خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، وفقا لحكم المادة 119 من قانون الشركات التجارية، على أن يتم مراعاة انعقاد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور القانون للاجتماع الأول ضمن المدة المحددة، كما يتعين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف. وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركات بإصدار تقرير الحوكمة لعام 2014 وتزويد كل من الهيئة وسوق الأوراق المالية بنسخة منه، مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها اتاحة التقرير لكافة مساهميها، قبل موعد عقد الجمعية العمومية العادية بوقت كاف، وذلك استناداً إلى المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. وأوضح التعميم أن الشركات مطالبة بإتاحة تقرير الحوكمة أو نشره بوسائل النشر المعتادة أو تضمينه في التقرير السنوي، مع ضرورة القيام بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للشركة، وتزويد الهيئة بالرابط الالكتروني للصفحة التي نشر فيها التقرير. وتأتي تأكيدات الهيئة على ضرورة اتاحة تقرير الحوكمة على المساهمين، بعد أن لوحظ خلال السنوات الماضية، عدم قيام الشركات بإصدار التقرير، وتوزيعه على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية. وبرر محللون ماليون متابعون لاجتماعات الجمعيات العمومية، عدم قيام الشركات بتوزيع تقرير الحوكمة على المساهمين إلى تضمينه حسب تعليمات الهيئة، معلومات تفصيلية عن المكافآت والمبالغ التي تقاضاها كل عضو نظير عضويته في مجلس الإدارة، والمبالغ التي تحصل عليها عن كل اجتماع حضره خلال العام، وهى أمور لا تحبذ مجالس إدارات الشركات تداولها خلال أحاديث المساهمين أثناء انعقاد الجمعية العمومية. وطالبت الهيئة الشركات التي حصلت على موافقة بإعادة شراء نسبة مئوية من أسهمها، بعدم إصدار أية أسهم جديدة، فيما عدا توزيع أسهم المنحة، وذلك قبل اتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، كما طالبت الشركات الراغبة في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب، ضرورة الحصول على موافقة الهيئة، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وشرح مبررات طلب الزيادة في رأس المال، وخطة عمل الشركة، ودراسة الجدوى الاقتصادية لطلب الزيادة. وقالت الهيئة، إنه لا يجوز مداولة الجمعية العمومية في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، باستثناء الوقائع المهمة التي تتكشف أثناء الاجتماع، والمسائل التي يطلب إدراجها بناء على طلب أحد الأشخاص العامة المساهمة، أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأسمال الشركة على الأقل، على أن يتم ادراج البند على جدول أعمال الجمعية العمومية، بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني، وبدء الاجتماع، وقبل البدء في مناقشة بنود الاجتماع.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©