السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمييز دبي» تعيد قضية الرئيس التنفيذي لـ «ديار» للنظر أمام هيئة استئناف جديدة

4 مارس 2014 12:37
دبي(الاتحاد)- أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي حكماً برد قضية زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لـ« ديار»، والمتعلقة بمناقصة شركة ثيرمو، لنظرها ضمن هيئة قضائية استئنافية جديدة. جاء ذلك خلال انعقادها برئاسة القاضي محمد نبيل، وحضور علي حسن وكيل النيابة، وجميل مهدي أمين السر. ويأتي حكم التمييز بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكماً بالسجن 15 عاماً على زاك شاهين، و10 سنوات لكل من «ف .ل» مدير مشروعات في شركة ثيرمو، مديرها العام، و«خ .م» مدير شركة تكنولوجية، و«أ .س» بريطاني هارب، وكان يعمل مديراً عاماً في ثيرمو. وقضت الاستئناف ببراءة المتهمين في القضية لأسباب عدة منها عدم كفاية الأدلة، فيما كانت محكمة أول درجة قد غرمت المتهمين بالتضامن 28 مليوناً و556 ألفاً و535 درهماً، ورد قيمة المبلغ ذاته، كما قضت بتغريم مدير الشركة التكنولوجية و«ف. ل» مدير مشروعات ثيرمو 500 ألف درهم تدفع بالتضامن، ورد قيمة المبلغ ذاته. وأمرت محكمة الاستئناف بمصادرة المحررات المزورة، وبرأت المتهمين عن التهمة الأولى المتعلقة بالإضرار بديار، فيما كانت النيابة العامة قد عدلت أمر إحالة القضية وأضافت «أ.س»المدير الهارب، إليها. ووفقاً للائحة الاتهام الجديدة، فإن النيابة العامة توجه إلى الرئيس التنفيذي تهمة الإضرار عمداً بمصلحة شركة ديار، عن طريق إرساء مناقضة لشركة «ثيرمو»، ما حمل «ديار» مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم. وقالت النيابة العامة إن الرئيس التنفيذي، و«ف.ل» مدير مشروعات في شركة «ثيرمو»، مديرها العام، و«خ.م»، ومدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ السابق، فكان نصيب الرئيس التنفيذي 20 مليون درهم، وحصل الباقون على 10 ملايين درهم. وأكدت النيابة العامة أن مدير عام شركة ثيرمو استغل وظيفته، واستولى بغير وجه حق على 500 ألف درهم، والعائدة للشركة نفسها، مشيرة إلى أن مدير المشروعات استولى على المبلغ نفسه من الشركة. وفي قضية أخرى أحالت النيابة العامة في دبي أمس، «ز.ز» آسيوياً، 26 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بعد أن تبين أنه تسلل إلى 14 فيلا تحت جنح الظلام من أجل «ملامسة أجساد النساء»، وأكدت النيابة العامة في أمر إحالتها أن المتهم كان يتسلل إلى الفلل ليلاً، ولم يستطع أحد كشف أمره لهروبه، سوى أحد الحراس الذي تمكن من تمييز صورته لدى عرضها عليه من قبل الشرطة، مبينة أن المتهم أقر في تحقيقات الشرطة بدخول 14 فيلا، مدعياً «شذوذه وأنه يود ملامسه أجساد النساء دون تمييز بين أعمارهن»، كما أقر المتهم أنه كان يدخل إلى الفلل في عتمة الليل عبر البوابة الأمامية التي لا تكون محكمة الإغلاق غالباً، وأحياناً عبر تسلقه للجدران. وأحالت النيابة العامة أمس، أولى القضايا بحق المتهم إلى المحكمة، بتهمة هتك عرض امرأة أوروبية بالإكراه، بعد دخوله إلى مقر سكنها وملامسته لجسمها، وتهمة انتهاك حرمة مسكنها. وقالت المرأة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إنها كانت نائمة في مقر سكنها فلاحظت أن هناك شخصاً يلامس جسدها، وعندما فتحت عينها هرب الرجل من المكان. ..وتقضي بأحقية موظف في الحصول على مستحقاته بقيمة 932 ألف درهم دبي (الاتحاد)- نقضت محكمة تمييز دبي حكماً استئنافياً صادراً في دعوى عمالية، ما أعاد للعامل صاحب الدعوى حقوقه ومستحقاته العمالية المقضي له بها في الحكم الابتدائي، والبالغة قيمتها 932 ألفاً و689 درهماً، والتي كان أقامها العامل على المدعى عليها “الشركة” لإلزامها بدفع مستحقاته العمالية. وأقر العامل بأنه التحق بالعمل لدى الشركة منذ حوالي 16 سنة بوظيفة مدير عام وبراتب شهري قدره 30 ألفاً و250 درهماً وتوقف بعدها عن عمله بسبب تصفية الشركة المدعى عليها بحكم قضائي فامتنعت الأخيرة عن سداد مستحقاته العمالية. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة بأن تؤدي له قيمة مستحقاته العمالية، فطعنت الشركة المدعى عليها على الحكم الابتدائي بعد مرور سنتين على صدوره أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول دعوى العامل لبطلان إجراءات إعلان صحيفة الدعوى. وتقدم العامل بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وفقاً للمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية، بعد أن فوت العامل ميعاد الطعن بالتمييز على حكم الاستئناف. وتمت دراسة الطلب من قبل وكيل النيابة أول طارق أحمد النقبي، حيث تبين أن حكم الاستئناف تضمن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بقبول الاستئناف شكلاً، وبقضائه ببطلان إجراءات إعلان صحيفة الدعوى من قبل المستأنفة، باعتبار أن العامل المستأنف ضده لم يوجه إعلانه بصحيفة دعواه إلى الممثل القانوني للشركة المستأنفة وهو المصفّي، ما أدى ذلك إلى بطلان إعلان الحكم الابتدائي للشركة المستأنفة وقد استتبع ذلك ترك ميعاد الاستئناف مفتوحاً أمام الأخيرة حتى تاريخ إقامة الاستئناف، غير أن النيابة العامة ولدى اطلاعها على أوراق القضية تبين أن إعلان صحيفة الدعوى قد تم صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، بعد أن تحققت الغاية منه باستلامه من قبل أحد العاملين بمكتب المصفّي القانوني على ذات العنوان المبين بصحيفة الدعوى المعدلة، والمختصم فيها الممثل القانوني للمستأنفة، كما تبين كذلك إعلان المصفّي بالحكم الابتدائي بعد صدوره على ذات عنوانه وتم استلام الإعلان بالحكم من أحد العاملين في مكتبه، ومن ثم فإن الاستئناف المقام من المصفي عن الشركة على الحكم الابتدائي بعد مرور سنتين من إعلانه به، يكون قد رفع بعد الميعاد وكان يتعين على الحكم الاستئنافي القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ويكون قضاؤه ببطلان إجراءات الإعلان مخالفاً للقانون. وتم عرض الطلب على المستشار عصام الحميدان، النائب العام، والذي وجه فوراً بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©