الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: لا استثناءات من إلغاء المنتهية تراخيصهم

7 ابريل 2010 01:51
أكدت وزارة العمل أنه لا استثناءات من إجراء إلغاء تراخيص مكاتب توريد العمالة في حال مضي أكثر من 90 يوماً على انتهائها وعدم تجديدها وفق الإجراءات المتبعة. وتلزم وزارة العمل مكاتب التوريد العاملة في الدولة بتجديد تراخيصها بشكل سنوي مقابل رسم يبلغ 5 آلاف درهم، بينما تفرض غرامة قدرها ألفا درهم في حال تأخير تجديد الترخيص لأكثر من 30 يوماً و5 آلاف درهم لأكثر من 60 يوماً. وأوضح مصدر في الوزارة أنه لن يتم تجديد أي ترخيص منته إلا بعد زيارة المكتب المعني من قبل التفتيش العمالي، للتأكد من وجود مقر له وأنه ليس وهمياً، إضافة إلى التأكد من عدم استخدامه عمالة مخالفة، داعياً المكاتب المنتهية رخصها إلى الإسراع في تجديدها، خصوصاً في حال رغبة أصحابها باستمرار ممارسة النشاط. وجددت الوزارة على لسان المصدر التأكيد على أنها لن تتهاون مع مكاتب التوريد التي يثبت ممارستها لنشاط التوظيف الداخلي وذلك بإحالتها إلى النيابة العامة المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها. يشار إلى أن قانون العمل يحصر إصدار تراخيص مكاتب التوريد بالمواطنين. وتشترط الوزارة لتجديد الترخيص إبراز صورة عقد إيجار مقر المكتب وشهادة براءة ذمة من هيئات الكهرباء والماء التي يتبع لها المكتب ما عدا القائمة منها في إمارة دبي وذلك من بين المستندات المطلوبة، بحسب دليل الخدمات الصادر عن الوزارة قبل فترة. وحددت الوزارة في الدليل 4 شروط، يفترض استيفاؤها لإلغاء ترخيص مكتب التوريد بشكل ذاتي من أبرزها إثبات إلغاء الرخصة من الدائرة الاقتصادية المعنية ووجود رسالة من صاحب الترخيص بإلغائه واسترجاع الضمان المصرفي وغيرهما من الشروط. وكانت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل في الوزارة أكدت استمرار رفض الوزارة فتح بطاقات جديدة لمكاتب توريد العمالة متوقعة انتهاء الوزارة من الدراسة التي تجريها حول تنظيم عمل المكاتب قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©