الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المتوقع صدوره لسنة 2011 بشأن تنظيم نشاط إدارة الاستثمار

6 يناير 2011 21:20
يشترط القرار لترخيص نشاط إدارة إدارة الاستثمار في الأوراق المالية أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً كشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الأوراق المالية مؤسسة داخل الدولة مملوكة بما لا يقل عن 51% من رأسمالها لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. أو أن يكون مصرفاً تجارياً محلياً أو مصرفاً استثمارياً أجنبياً أو فرعاً مصرفياً أجنبياً، بشرط أن يكون مرخصاً للمصرف الأم مزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة المصرف المركزي. أو مكتب أو فرع لشركة أجنبية مرخصة من قبل وزارة الاقتصاد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة. كما يشترط أن لا يقل رأس ماله المدفوع أو المخصص لمزاولة النشاط عن مائة مليون درهم أو ما يعادله بأي عملة أخرى، وأن يقدم كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة لا تقل قيمتها عن(10) مليون درهم إماراتي وتكون الكفالة لضمان التزاماته تجاه عملائه. ويتضمن القرار تقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار في الأوراق المالية إلى الهيئة مستوفياً الشروط السابقة من هذا القرار وفقاً للنموذج المعتمد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب. وقال القرار إن الهيئة تصدر قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات والمستندات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القرار، وإذا كان الطلب مقدم من أحد البنوك العاملة في الدولة فتنظر الهيئة في الطلب بعد التنسيق مع المصرف المركزي وفقاً للضوابط التي ستصدر عن الهيئة بهذا الشأن. ويشتمل ترخيص نشاط إدارة الاستثمار على إدارة استثمارات محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار في الأوراق المالية أوكليهما تبعاً للموافقة الصادرة عن الهيئة بعد تقييم الخبرة والكفاءة الفنية لطالب الترخيص، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الأسواق. وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه ولغاية نهاية ديسمبر من السنة ذاتها، ويستوفى الرسم المستحق عن هذا الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً. و يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام الشركة بأحكام هذا القرار وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية والبالغة (25.000) درهم. مباشرة النشاط ويتعين على مدير الاستثمار اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص له وفقاً لأحكام هذا القرار وبشكلٍ خاص تشكيل لجنة استثمار تتولى مهمة مراجعة الضوابط والإجراءات والآليات المطبقة لممارسة النشاط والمستندات المتعلقة بها، وذلك على أساس دوري مرة واحدة على الأقل في كل سنة، وتكون اللجنة مسؤولة عن توافر أساليب تشغيلية مناسبة بما يكفل تأدية الخدمات المتعاقد عليها مع العملاء وفقاً لأحكام هذا القرار. المراقب الداخلي يتعين على المراقب الداخلي أن يقدم تقريراً عن أعمال مدير الاستثمار إلى لجنة الاستثمار كلّ ثلاثة أشهر وموافاة الهيئة بنسخة منه. ويتوجب على لجنة الاستثمار أن تمكن المراقب الداخلي من القيام بمهامه والاطلاع على كافة السجلات لدى مدير الاستثمار ومراقبة تعاملات العاملين لديه في الأوراق المالية. ولا يجوز إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار صادر عن لجنة الاستثمار، على أن يتم إخطار الهيئة كتابةً قبل تاريخ نفاذ الإقالة بثلاثين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب التي تبرر إقالته. المخالفات والجزاءات ينص القرار على أن للهيئة الحق في حال ارتكاب مدير الاستثمار لأي مخالفة لأحكام القانون أو هذا القرار أن تتخذ أحد الإجراءات التالية: توجيه إنذار لمدير الاستثمار أو إلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة، و فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وللهيئة إيقاف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط أو إلغاء الترخيص الممنوح له وشطب قيده من السجل في أي من الحالات المبينة أدناه، وينشر القرار بإلغاء الترخيص في صحيفتين يوميتين صادرتين في الدولة واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزية: فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار، الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في هذا القرار، التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة المرخصة كمدير استثمار، حل الشركة المرخصة أو تصفيتها. ويلزم القرار أي جهة تمارس نشاط إدارة الاستثمار في الأوراق المالية لصالح العملاء أو لصناديق الاستثمار قبل صدور هذا القرار وجوب توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة “لم يذكرها القرار” من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. التوقف عن النشاط ? يتوجب على مدير الاستثمار الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة نشاطه الحصول على موافقة الهيئة بعد أن يقوم بتسوية التزاماته تجاه الهيئة وتجاه عملائه وفق الإجراءات المقررة في الموافقة الصادرة عن الهيئة. ويلتزم مدير الاستثمار تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق وفائه بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، وتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة عن الوضع المالي لمدير الاستثمار معتمد من قبل المراقب الداخلي ورئيس مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي. كما يلتزم بتقديم تقرير سنوي معتمد من رئيس مجلس الإدارة يتضمن الحسابات الختامية والميزانية السنوية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد وذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وإخطار الهيئة فوراً حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية في نشاطات مدير الاستثمار، وإخطار الهيئة فور حدوث أي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص، إضافة إلى تزويد الهيئة بتفاصيل وبيانات وملكيات أي عميل متى طلب منه ذلك، وإطلاع الهيئة مسبقاً على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور. ويلتزم مدير الاستثمار تجاه العملاء بإبرام عقد إدارة الاستثمار كتابةً مع كل عميل من عملائه يوضح فيه الشروط التي تدار بها محفظة العميل، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار، والسعي إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية للعميل والتي تناسب ظروفه المالية، ومراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة عند مزاولة مهنته، ولا يجوز له تفضيل مصالحه الشخصية أو مصالح غيره على مصالح عملائه، والحرص على مصالح العملاء وعدم التمييز بينهم ومعاملاتهم على قدم المساواة. كما يلتزم ايضا بإخطار العميل خطياً فور نشوء حالة تعارض مصالح محققة أو محتملة لدى مدير الاستثمار، والفصل التام بين حساباته والأوراق المالية المملوكة له عن الحسابات الخاصة بعملائه والأوراق المالية المملوكة لهم، وعدم استخدام أموال العميل أو الأوراق المالية الخاصة به لغير غرض الاستثمار لحسابه، وعدم الحصول على أي تسهيلات مقابل محافظ الأوراق المالية الخاصة بعملائه أو استخدامها كضمان لأي التزامات عليه. كما يلتزم أيضا بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بعملائه وحساباتهم، وعدم الإدلاء أو الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة أو بعد موافقة العميل خطياً، توثيق كافة المعلومات التي يتسلمها من العميل ويحتاج إليها لمعرفة أهدافه الاستثمارية وظروفه المالية، ومسك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط وتنظيم كافة البيانات الخاصة بحسابات عملائه حسب الأصول، إضافة إلى موافاة العميل بتقرير شهري، ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل، يتضمن تحليلاً مبسطاً وواضحاً لمكونات محفظة العميل والصفقات المنفذة في حسابه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©