الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5 سنوات مدة السماح بتخزين وتجميد البويضات غير الملقحة في مراكز الإخصاب

8 ابريل 2010 01:24
حددت اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، فترة تخزين وتجميد البويضات غير الملقحة والسائل المنوي في مراكز الإخصاب بـ 5 سنوات شريطة أن تجدد الموافقة سنوياً، وسمحت للمركز أو الفريق الطبي بإتلاف البويضات غير الملقحة بالطرق الموافق عليها بعد مرور فترة التخزين. وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “الوزارة تعتزم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمراكز الإخصاب على مستوى الدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة سواء الحكومية المحلية أو القطاع الخاص تتضمن كل ما يتعلق بتلك المراكز ابتداءً من أعدادها وانتهاء بمتابعتها”. وخاطب الدكتور سالم الدرمكي المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة، هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، بينما أصدر الدكتور الأميري تعميماً إلى مديري المناطق الطبية، بضرورة إبلاغ مراكز الإخصاب التابعة لها بضرورة التقيد والالتزام بقانون الإخصاب ولائحته المنظمة له. وأكدت الوزارة، أنه سيتم تطبيق المساءلة القانونية لأي مركز مخالف في الأول من يوليو المقبل. وذكر الأميري، أن الوزارة أعدت اللائحة التنفيذية للقانون الإخصاب وتعمل على تطبيقها وفقاً للمعايير العالمية في هذا المجال، تمهيداً لحصول تلك المراكز على الاعتماد الصحي العالمي. ولفتت إلى أن مهلة “توفيق وتعديل الأوضاع” الممنوحة من وزارة لمراكز الإخصاب تنتهي في مدة أقصاه الأول من شهر يوليو القادم. وألزمت اللائحة الرجل صاحب السائل المنوي المجمدة بالتوقيع على طلب يفيد بموافقته على إتلاف هذا السائل المحفوظ في حال وفاته، وإبلاغ المركز سنوياً برغبته في استمرار تجميد السائل المنوي، وفي حالة عدم حدوث ذلك سيقوم المركز بالكتابة إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها على إتلاف الحيوانات المنوية المجمدة. ومنعت اللائحة الزوجين نقل البويضات غير الملقحة إلى خارج الدولة، ولا يحق للزوجين أيضاً تفويض المركز بهبة ما يخصهما من أجنة أو بويضات أو حيوانات منوية إلى أزواج آخرين. وحظرت اللائحة على المركز إخراج عينات البويضات أو الحيوانات المنوية التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارجها أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارج الدولة أو التعامل مع بنوك حفظ الأجنة. وحسب ملاحق اللائحة لا يحق للمركز استعمال البويضات الملقحة وغير الملقحة أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية أو لإجراء الأبحاث أو إدخال تعديلات جينية في سمات المواليد. وأكد الأميري، أن هذه الإجراءات تعمل على توفير مزيد من الضمانات الكافية لتحقيق ممارسات طبية سليمة تضمن حقوق وواجبات كل من الكوادر العاملة في هذا المجال ومراعاة مصالح واحتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وتقوم مراكز الإخصاب بتوفير خدمات أطفال الأنابيب وتختلف تكلفتها حسب الحالة، إلا أنها تتراوح في المتوسط بين 15 و 20 ألف درهم شاملة الأدوية، كما يقدم العلاج عن طريق “تحريض الأجنة” وهو تحفيز المبيض على إنتاج البويضات ولا تتجاوز تكلفتها 1500 درهم. وتقوم أيضاً بعملية العلاج بالحقن الداخلي عن طريق تحريض الأجنة ثم حقن الحيوان المنوي للرجل داخل رحم الزوجة، وتبلغ تكلفته 2000 درهم. واعتبرت اللائحة أن أي نشاط لتقنية المساعدة على الإنجاب داخل أي منشأة صحية بمثابة مركز يلزم الحصول على الترخيص بممارسة نشاطه بصرف النظر عن ترخيص المنشأة الصحية التي يمارس فيها هذا النشاط، ووفقاً للضوابط والشروط المحددة بالقانون واللائحة. ويتعين على كل من يتقدم بطلب للحصول على ترخيص مركز إخصاب للعمل داخل الدولة، أن يضمن توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية. وتشمل الكوادر الطبية “الإلزامية” المدير الفني للمركز واختصاصي أمراض النساء والولادة واختصاصي التخدير ومدير المختبر وتقني علم الأجنة وفني تخدير وممرضات مسجلات. ويمكن أن يوفر المركز اختصاصي طب وجراحة أمراض الذكورة والعقم واختصاصي علم الوراثة وفني الأشعة. وأشار الأميري إلى ضرورة حفظ المراكز الأجنة في حاويات مخصصة لذلك وتطبيق نظام متكامل ودقيق في عمليات الحفظ وتوفير سجلات معلومات. كما تشتمل التعديلات على استخدام المستهلكات الطبية مرة واحدة فقط واتباع نظام التدقيق المباشر وغير المباشر على بيانات الحالات وضمان دقة بيانات الحالة التي لديها أجنة محفوظة في مراكز الإخصاب.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©