الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

زوجات في أروقة المحاكم يرفعن شعار «نريد خلعاً»

زوجات في أروقة المحاكم يرفعن شعار «نريد خلعاً»
8 ابريل 2010 21:47
خلال السنوات الماضية كانت هناك قضايا في ساحات العدالة لم تكن معروفة من قبل، وكانت الزوجة تخجل أن تتحاكى بها أو تعترف بها على الملأ، ولكن خلال السنوات العشر الأخيرة، طفت على السطح قضايا الخلع والطلاق بسبب عجز الأزواج. وفي قضايا الخلع أحيانا، تضع الزوجة سبب الخلع جملة “أنها تخشى ألا تقيم حدود الله”، وهي جملة يفهما القاضي بأن الزوج عاجز عن القيام بواجباته الزوجية، ومؤخراً كانت قضية الطبيبة المنقبة التي قررت خلع زوجها المحاسب بسبب عجزه عن أداء دوره في فراش الزوجية، حديث الشارع المصري، عندما شهدت محكمة الأسرة بالجيزة تفاصيل الجلسة وقررت المحكمة منح الزوجة الخلع بعد ثاني جلسة، خاصة أنها طلبت مثول الزوج أمام الطب الشرعي. كما شهدت محكمة حلوان للأسرة أكثر من دعوى بسبب عجز الأزواج، منها دعوى أقامتها زوجة شابة لم يتخط عمرها 30 عاماً بسبب عجز الزوج عن أداء مهامه، وقالت الزوجة إنها تطلب الرحيل من حياة رجل غير قادر على أداء واجباته الزوجية. أفضل من النزاع د. عبدالمهدي عبدالقادر بجامعة الأزهر يرى أنه من الأفضل حل النزاع قبل الوصول إلى ساحة العدالة، لأن الزوج بناء على تعاليم الشريعة مطلوب منه عدم ظلم زوجته إذا كان عاجزا جنسياً، ولا أمل في علاجه، وعليه تطليق الزوجة حتى لا تظلم بوجوده معه، وذلك أفضل من النزاع في ساحات العدالة التي لن تجلب لهما سوى الفضائح، في الوقت نفسه أطالب الزوجة بأن تقف إلى جوار زوجها بمنحه فرصة إيجاد علاج، لأن الوقوف مع الزوج في المحنة شيء يضاف إليها؛ لأنها تتعامل مع الأزمة بمبدأ العرفان؛ لأن الحياة الزوجية قائمة على الشراكة وليس على اختلاف المصالح. ويضيف د. عبدالمهدي أن الأزواج إذا كانوا مرضى عليهم بالغذاء الجيد، وعدم الإقبال على الأطعمة الحاملة للتهجين التي تضعف القوة الجسدية للرجال. وما أكثر الأسئلة التي تأتي لي بسبب العلاقة الزوجية، ودائماً أطالب الزوجة بالصبر والسعي مع الزوج في إيجاد علاج حتى تسير سفينة الحياة الزوجية، لأن الطلاق من الأشياء التي لا تحبذها الشريعة الإسلامية، ولكن لا بد أن نقرر أن الزوج إن كان عاجزا، فإن الشرع أباح الطلاق لزوجته حتى لا تظلم معه إن كانت هي ترغب في ذلك، وسبب منح الشرع حق الطلاق للزوجة؛ لأنه من الظلم أن يعيش الزوج معها وهو غير قادر على إشعارها بأنوثتها. الإسلام والمرأة وقال المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الإسلام رفع من شأن المرأة حتى وضعها في المكانة اللائقة بكرامتها الإنسانية، وسوى بينها وبين الرجل في الأهلية والتكاليف الشرعية إلا فيما خفف فيه عنها، رفقاً بها وصوناً لها، واختصها بأحكام تلائم كونها الخلقي والخُلقي، عدلاً من الله ورحمة وإحساناً على وفق حكمته البالغة، ووصى بها الرجل خيراً ونهاه عن مضارتها وأن يلحق بها أي نوع من أنواع الأذى، وأنه إن اتخذها زوجاً له فإمساك بمعروف وإلا فتسريح بإحسان. وإذا طلقها وأراد أن يرتجعها قبل أن تبين منه، كان أحق بها إن أراد الإصلاح بارتجاعه إياها. وبيّن سبحانه أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال عليهن من الحقوق، غير أن للرجال عليهن درجة، قال تعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة”. وقضى سبحانه أن يكون الرجال قوامين على النساء وبين سبب ذلك، فقال: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”. أي أن الرجال يتولون شؤون النساء ويجهونهن إلى ما هو الصالح والأصلح لهن ويقومون بتأديبهن المشروع إذا دعا الحال إلى ذلك مع الاحتفاظ بمكانة المرأة المعنوية وعدم الهبوط بها عن مستوى الإنسانية. وإنما كان للرجل القيام على المرأة لأمرين امتاز بهما، أولهما طبيعي والثاني شرعي، أما الأول فبرجحان عقله على عقلها، وكثرة علمه وتجاربه وبعد نظره، بالإضافة إليها، وكذا بقوته الجسمية التي فاق عليها بها، وهذه الميزة الطبيعية هي بالنسبة لمجموع الرجال إلى مجموع النساء، وأما الثاني ففي تفضيل الرجل على المرأة بالإمامة الكبرى، لأنه أقدر على حمل أعبائها منها وإيجاب المهر ونفقة الزوجية عليه لها. ونحن إذا رجعنا إلى ما جاءت به النصوص الشرعية وجدناها جميعاً تأمر كلاً من الطرفين بأن يقوم لصاحبه بوفاء ما له من الحقوق قبله مع التشديد في توصية الرجال بالنساء خيراً، لأنهم الجانب الأقوى وعدم إمساكهم النساء ضرراً معتدين عليهن، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته والمخالف منهما يعد مسيئاً، والمسيء يستحق ما يليق به من الجزاء الدنيوي العاجل، فضلاً عن الأخروي الآجل. دعوى التطليق بسبب العيب التفريق للعيوب الثلاثة “العنة – الحقناء – الجب” محل اتفاق بين الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف وزاد محمد التفريق للجزام والبرص والجنون، كما زاد غيره أمراضاً أخرى، وقبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 كان التفريق بين الزوجين بسبب العيب جائزاً في المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيبها إذا كان العيب أحد العيوب الثلاثة المستحكمة التي تمنع التناسل بين الرجل والمرأة، وهي “العنة – الحقناء – الجب”، وذلك أخذاً بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. ولما صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 متضمناً نص المادة التاسعة اتسعت دائرة التفريق بالعيب، فأصبح للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق على زوجها، إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء – الشفاء – منه أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر، أياً كان هذا العيب؛ لأن العيوب الواردة بالمادة ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر. ولقد نصت المادة التاسعة من القانون 25 لسنة 1920 على أن “للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق”. ونصت المادة العاشرة: “على أن التفريق بالعيب طلاق بائن ونصت المادة 11 من القانون ذاته على أن “يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها”. شروط التفريق أولاً: أن تجد الزوجة عيباً مستحكماً، وهو عيب جسماني خلقياً كان أو مرضياً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل، إلا أن الزوجة تتضرر من المقام مع زوجها مع قيام هذا العيب به ويتم الاستعانة بأهل الخبرة لإثبات ذلك ويترك تقدير رأي أهل الخبرة “القاضي”. ثانياً: ألا تعلم الزوجة بالعيب قبل العقد وألا ترضى به بعده، فإن علمت الزوجة بالعيب قبل العقد، ومع ذلك تزوجته، أو علمت به بعد العقد، ومع ذلك رضيت بالمقام مع زوجها وبه العيب. ثالثاً: أن تطلب الزوجة التفريق من القاضي لأنه حقها. رابعاً: ألا تكون الزوجة معيبة بعيب يمنع الوطء، فلا حق لها في طلب التفريق بينها وبين زوجها؛ لأن المانع تحقق من جهتها. خامساً: أن يؤجل القاضي كلا من العنين والخصي سنة كاملة لاختبارهما، ولا عبرة بتأجيل غير القاضي والراجح لدى الفقهاء أنها سنة قمرية، وهي 345 يوماً، وذلك من يوم إقامة الدعوى من الزوجة ضد زوجها لأن السنة غاية في إيلاء العذر، وهي تمام ما يتعرف به حال الرجال، إلا إذا كان بالزوج مانع طبيعي أو شرعي كالمرض والجزام، فتبدأ مدة السنة من وقت زوال المانع. عزلة اجتماعية خلاف الشاذلي رئيس قسم الاجتماع في جامعة المنيا يقول: عندما يوجد نص قانوني وتشريع، يجب على المشرع أن يراعي البناء الثقافي وتشكيله بما تحتويه من أعراف ومعايير المجتمع في سبيل الحفاظ على العادات والتقاليد. والمرأة لها حقوق كثيرة، ومع ذلك لا تقدم عليها في بعض الأوقات، مثل الميراث، فإنها أحياناً ترفض المطالبة به؛ لأنها تخشى لو طالبت به فقدان الحماية المعنوية. وبالنسبة لحق المرأة في طلب الانفصال لعجز الزوج، فهو أمر سهل وبسيط في المجتمع المفتوح؛ لأن القانون والدين كفل لها طلب الخلع إذا كان الزوج صاحب سلوك مشين أو يضر بها أو لا يتقي الله فيها.. كل ذلك في المجتمع المفتوح “المدن الكبرى”، ويعد أمرا بسيطا لأن المدينة جعلت الأفراد يعيشون في عزلة اجتماعية، وكل فرد لا يهمه معرفة أخبار من حوله من الجيران أو غيرهم. أما في المجتمعات التقليدية - القرى والنجوع والمناطق النائية، فإن أواصر صلة الرحم والصداقة والأخوة موجودة، وقدوم المرأة على رفع دعوى طلاق ضد زوجها بسبب عجزه، سوف يجعله عرضة لكلام الناس، والفضائح أيضاً.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©