الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحية الوطني» توصي بتغيير مسمى صندوق الزواج ليصبح «صندوق زايد للزواج»

«صحية الوطني» توصي بتغيير مسمى صندوق الزواج ليصبح «صندوق زايد للزواج»
13 يونيو 2009 01:47
اقترحت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي تغيير مسمى صندوق الزواج ليصبح «صندوق زايد للزواج «، تخليدا لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه» الذي وجه بإنشاء هذا الصندوق الفريد على مستوى العالم. ويناقش المجلس الثلاثاء المقبل مشروع قانون اتحادي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون صندوق الزواج تقضي بأن تنشأ مؤسسة عامة تسمى «صندوق زايد للزواج» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها ، وتتبع مجلس الوزراء . ووفقاً لمذكرة إيضاحية قدمتها الحكومة للمجلس الوطني فإن تقديم مشروع القانوني يأتي «لسد بعض الثغرات ومراجعة أهداف واختصاصات الصندوق وفقاً لاستراتيجية الدولة ومتطلبات تنظيم العمل». ويهدف الصندوق إلى تحقيق تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والعمل على إزالة العقبات الّتي تعيق ذلك، وإعانة ذوي الإمكانيات المادية المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج ، ويحددهم الصندوق بلائحته الفنية. كما يهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج من الأجانب والتوعية بآثارها الاجتماعية، والارتقاء بالوعي الأسري لــدى أفراد المجتمع، والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأُسَر، إضافة إلي المساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعيّة والسكّانيّة للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصّة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوّعة. وحسب التعديلات فأنه يتولّى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير يعين من مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عدداً لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضواً يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس، ويراعى أن يكون من بينهم عدد من الخبراء والمختصين في مجال رعاية الأسرة من النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية. ويختص مجلس إدارة الصندوق برسم السياسة العامة للصندوق والإشراف على حسن إدارته لتحقيق أهدافه، واعتماد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، والموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. كما يختص باعتماد اللائحة الفنية للصندوق والموافقة على مشروع الميزانيّة السنويّة للصندوق ومشروع حسابه الختامي، ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما، وتحديد أوجه وضوابط استثمار أموال الصندوق. وحسب مشروع القانون يكون للصندوق مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بقرار من مجلس الوزراء، ويمارس المدير العام الاختصاصات المنصوص عليها في القانون وفي الهيكل التنظيمي للصندوق ويمثل الصندوق في تعاملاته مع الغير وأمام القضاء. ووفق المشروع فإن الموارد المالية للصندوق تتكون من ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة ، وبما يتناسب مع أداء الصندوق لالتزاماته، والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية والوقف من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة والأفراد والتي تتوافق مع أهداف الصندوق، الوفر المتحقق في ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة، وأية عوائد مالية يحققها الصندوق من خلال استثمار الأموال المتوافرة لديه. وحسب مشروع القانون فإن الصندوق يقدم منحة مالية مقدارها سبعـون ألف درهم، ويجوز تعديل قيمة هذه المنحة بالزيادة بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء. وحدد مشروع القانون شروط الحصول على منحة الزواج بأن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة وألا يقل عمر المتقدم عن (21) واحد وعشرين عامًا ميلادياً وعمر الزوجة عن (18) ثمانية عشر عاما ميلادياً عند عقد القران ، أن يكون الزواج من مواطنة، وأن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانيات المحدودة ، أو ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وأن يجتاز الزوجان الفحص الطبي المقرر لدى الجهات الصحية المعنية. وحسب مشروع القانون فإنه تقدم طلبات منح الزواج طبقا للإجراءات المحددة باللائحة الفنية، ولا تسقط الطلبات المستوفية للشروط بانتهاء السنة المالية دون صرف أو لعجز الميزانية أو لغير ذلك من الأسباب ، وترحل للسنة التالية . وبموجب مشروع القانون تسترد إدارة الصندوق قيمة المنحة أو جزء منها بقرار من مجلس الإدارة في حالات إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو إذا حدث طلاق قبل الدخول، خلال المدة المحددة باللائحة الفنية للصندوق، وإذا تبين أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة أو باستعمال محرر مزور. وأعطى مشروع القانون لإدارة الصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه الأموال وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©