الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعديلات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة

تعديلات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة
5 ابريل 2017 14:17
أبوظبي (الاتحاد) منح المصرف المركزي شركات الصرافة العاملة في الدولة مُهلاً عدة منذ تعديل نظام الترخيص لمساعدتها على التزام نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وكانت المهلة الأولى لمدة عامين ومنحت لتعديل أوضاع الصرافات المرخصة «وليست تلك التي ترخص بعد صدور النظام»، بما يتناسب مع نظام ومراقبة أعمال الصرافة، وهي بدأت منذ صدور النظام بتاريخ 6 يناير 2014، وانتهت في يناير 2016. وتم إعطاء الشركات مهلة إضافية مدتها ستة أشهر بعد انتهاء المهلة الأولى، بالنسبة لمتطلبات رأس المال والضمان المتعلقة بفروع الصرافات المنصوص عليها في النظام، أي حتى نهاية النصف الأول من سنة 2016، ثم مهلة 3 أشهر أخرى، تنتهي في أغسطس 2016. وقرر المصرف المركزي منح الصرافات مهلة ثلاث سنوات جديدة للامتثال بالتعديلات التي أدخلت على متطلبات النظام فيما يتعلق برأس المال والضمان البنكي ومادة جديدة تمت إضافتها تتعلق بمعايير النظام، حيث بدأت هذه المهلة من أغسطس 2016 وتنتهي في أغسطس 2019، ولكن يجب على الصرافات أن تغطي النقص بشكل متدرج خلال السنوات الثلاث بالنسبة لرأس المال والضمان المطلوبين. مراقبة أعمال الصرافة أوضح المصرف المركزي أنه بعد التشاور مع الصرافات العاملة في الدولة، قرر مجلس الإدارة إدخال بعض التعديلات على نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة السابق الذي كان ساريا حتى يناير 2014، فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال والضمان البنكي، كما تمت إضافة مادة جديدة تتعلق بمعايير النظام. ووفقاً لتعديلات النظام، يجب على طالب الترخيص أن يتعهد أن يقدم في حالة قبول الطلب ضماناً بنكياً محرراً لصالح المصرف المركزي وصادراً من بنك مرخص في دولة الإمارات، على أن لا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى لما يأتي: - 100 % من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب. - 5 % من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، وبحد أقصى (خمسة وسبعين مليون درهم). - في حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نظام تشغيل «حماية الأجور» بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي. شروط الترخيص يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن (مليوني درهم)، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (خمسة ملايين درهم) لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن (عشرة ملايين درهم) للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن (خمسين مليون درهم) إذا كان الشكل القانوني للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط. إلى ذلك، تشمل معايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة «المعايير»، معايير الترخيص والالتزامات المستمرة ومعايير إدارة الأعمال والحوكمة، ومعايير إدارة المخاطر والأمن ومعايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومعايير حماية العملاء. وتعتبر المعايير جزءاً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الأشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ. إلزامية الترخيص لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله المحافظ بناءً على النظام أو كان من الأشخاص المستثنيين بموجب أحكامه. ويتعهد أن يقدم في حالة قبول الطلب ضماناً بنكيا ًمحرراً لصالح المصرف المركزي وصادراً من بنك مرخص في دولة الإمارات بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع. كما يتعهد الامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/‏‏24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أي قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي، وأن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي، وأي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص. ووفقاً لنظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، يجب أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، ويتمتع بكامل قواه العقلية، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأسمال الشركة مقدمة الطلب عن 60? من إجمالي رأس المال المدفوع، ولا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره، ويمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيس، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى. كما يشترط النظام أيضاً أن يكون مقدم الطلب أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً أو مراقباً لأعمال الصرافة لديه إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافة، وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد المصرف المركزي بالسير الذاتية للمدير المسؤول ومديري الأقسام الرئيسة من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها، ومقابلة المرشحين من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم أو امتحان بعضهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك /‏‏ الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل. ويحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء أو التغيير أو التقييد أو فرض شرط والسحب. إذا تبين للمصرف المركزي أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات المستمرة أو بأي شرط من شروط الترخيص، أو إذا أخل الشخص المرخص له بأحكام هذا النظام أو أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 أو أي تعليمات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي أو لم يستوف شروط الترخيص أو تبين أنه من المتعذر استيفائها، أو إذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مديريه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله. وإذا أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين أو المحتملين معرضة للخطر سواء أكان ذلك بسبب الأسلوب الذي يمارس به الشخص المرخص له أعماله أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخص المرخص له أعماله، أو لأي سبب آخر، وإذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة، أو إذا تم تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له، أو إذا صدر أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، أو لم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، أو إذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثة أشهر متعاقبة. وإذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي أن الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند أوان استحقاقها أو كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته بعد الأخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية، وإذا صدر أمر ببيع الموجودات أو أي إجراء آخر ضمن حكم أو مرسوم أو أمر من أي محكمة مختصة وأعيد غير مستوفٍ كلياً أو جزئياً، وإذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلها للشخص المرخص له، كما يجب على الشخص المرخص له أن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه. ويجب على الشخص المرخص له تزويد المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة بما فيها تقرير المدققين الخارجيين، من أجل الموافقة عليها من قِبل المصرف المركزي للنشر، ويجب أن تبدأ السنة المالية للشخص المرخص له في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. التزامات ويلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التام بأن لا يتجاوز إجمال موجوداته عشرة أضعاف رأسماله المدفوع في أي وقت وأن لا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في هذا النظام. وإدارة أعماله من قبل أشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي حسب الأصول، علماً بأن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك، وأن لا يغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأسماله أو موقع ممارسته لأعماله دون موافقة كتابية مسبقة. كما يلتزم بأن لا يندمج أو يتوحد أو يؤسس شركة محاصة مع أي شخص أو كيان آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، وممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في المقر نفسه، إلى جانب أعمال الصرافة، وألا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة، وألا يتم فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. كما يلتزم التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لعمليات الصرافة كافة والإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن عملية بيع أو شراء العملات أو الشيكات السياحية أو أي عمليات تحويل. كما يجب حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة والبدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي بموجب أحكام هذا النظام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©