الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قانون حماية الأصناف» يحدد حقوق وواجبات استنباط أصناف نباتية جديدة

14 يونيو 2009 02:37
يحظر مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي بعد غدٍ الثلاثاء منح حق الحماية في حالات «استنباط أصناف مخالفة للشريعة الإسلامية وقوانين الدولة أو أن يكون ضاراً بالصحة والبيئة». ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم كل من خالف حق مستنبطي النباتات أو توصل بصورة غير مشروعة لمنحه حق مستنبط النباتات. ووفقاً لمذكرة إيضاحية قدمتها الحكومة عند طلب مناقشة المشروع من قبل المجلس الوطني فإن مواد مشروع القانون تهدف إلى «تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة». كما ستستفيد الدولة من تشجيع الاستثمار في مجال البحث العلمي والحفاظ على حقوق مستنبطي الأصناف النباتية الجديدة، مما يتيح الفرصة لمربي النبات لاستنباط أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية وإنتاجية مرتفعة. واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والبترول والزراعة في المجلس الوطني أن الغاية التي يستهدفها مشروع القانون «غاية قيمة ومشروعة وجاءت وسائل القانون مناسبة لتحقيق تلك الغايات». وعرف مشروع القانون الصنف بأنه مجموعة من النباتات الزراعية ضمن نوع ما، تتميز عن المجموعات الأخرى بصفة ظاهرية أو فسيولوجية أو كيميائية حيوية أو وراثية أو بأي صفة أخرى لها دلالة أو أهمية زراعية والتي عند إكثارها أو تكاثرها تظهر تلك الخصائص، ولا يشمل ذلك الأصناف البرية ما لم يدخل عليها أي تطوير. ووفقاً للمشروع فإن مستنبط النباتات هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه وطوره أو الخلف القانوني له، وعرف شهادة مستنبطي النباتات وثيقة إثبات منح حقوق مستنبطي النباتات. واعتبر أن الصــنف المحمــي الصنف النباتي الذي تم منحه حق الحماية، في حين أن المشتق هو الصنف الذي يتطابق مع صنف آخر بالنسبة للخصائص الرئيسة باستثناء الفروقات الناتجة عن عملية الاشتقاق. وعرف المشروع مواد الإكثـار والتكاثر أي مادة من نبات أو أجزاء أو خلايا أو أنسجة أو أعضاء أو مادة وراثية من نباتات يمكن استخدامها لإكثار نبات ما أو تلك المعدة للتكاثر بالبذر أو الزراعة أو التطعيم أو التبرعم، في حين المواد بأنها مواد الإكثار أو التكاثر أياً كان نوعها ومواد الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو مكوناتها. ويهدف القانون إلى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة، فيما تسري أحكامه على الأصناف المحددة في قائمة الأجناس والأنواع النباتية التي تحدد بما في ذلك السلالات والأصول والعقل والأنسجة والخلايا والمادة الوراثية. وينظم سجل يسمى «سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة»، لحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات و في حين يختص المسجل بتلقي طلبات الحصول على حقوق مستنبطي النباتات وتسمية النباتات وقيدها في السجل بعد تدقيق الوثائق المرفقة بالطلبات والتأكد من استيفائها للشروط والإشراف على عملية فحص الصنف، للتحقق من استيفائه متطلبات الحداثة والتميز والتجانس والثبات، وللتعرف إلى طريقة الاستنباط، ولتقدير المخاطر الصحية والبيئية الاحتفاظ بالسجل وبجميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة ومسمياتها وأسماء حاملي شهادة مستنبطي النباتات. ويمنح المشروع حق مستنبط النباتات إذا توافرت شروط أن يكون جديداً، متميزاً، متجانساً، ثابتاً، غير ضار بالصحة أو بالبيئة، غير مخالف للشريعة الإسلامية أو لقانون معمول به في الدولة . ويعتبر الصنف جديداً إذا لم تكن مادة الإكثار أو التكاثر أو مادة الصنف التي تم جنيها قد عرضت للبيع أو بيعت أو تم نقلها للغير بأية طريقة بوساطة أو بموافقة مستنبط الصنف، وبهدف الاستخدام التجاري قبل تقديم الطلب، لأكثر من سنة واحدة داخل الدولة ولأكثر من أربع سنوات خارج الدولة ولأكثر من ست سنوات بالنسبة للأعناب والأشجار . ويعتبر الصنف متميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده معروفا علانية في تاريخ إيداع الطلب، سواء داخل الدولة أو خارجها، وإيداع طلب لمنح حق مستنبط النباتات أو لقيد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية في دولة ما يعتبر بمثابة جعل ذلك الصنف الآخر معروفاً علانية ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح حق مستنبط النباتات أو قيد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية بحسب الأحوال. ويعتبر الصنف متجانساً إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره أو تكاثره جنسياً أو خضرياً. ويعتبر الصنف ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية الوراثية إثر إكثاره أو تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار أو للتكاثر. وحدد مشروع القانون صاحب الحق في تسجيل الصنف، وحق الأولويــــــة في التسجيل، كما يشترط الحصول على تفويض من حامل حق مستنبط النبات عند الإنتاج أو الإكثار أو التكاثر التهيئة، العرض للبيع، التصدير، الاستيراد، والتخزين. كما حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من الحماية، وحدود حق مستنبط النباتات، وصيانة مادة الإكثار أو التكاثر، وتكون مدة حماية الصنف المحمي، مقدارها عشرون سنة للحاصلات الزراعية، وخمس وعشرون سنة للأعناب والأشجار، فيما بين مشروع القانون إجراءات تسمية الصنف
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©