الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حظر رفض التحاق المتعايشين مع «الإيدز» بالعمل

1 يناير 2011 01:09
أكد قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2010، أنه يحظر على الجهات المعنية رفض إلحاق متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري “الايدز”، بالعمل لديها بسبب إصابته بالفيروس إذا كانت حالته الصحية تسمح له بمزاولة المهام الوظيفية التي سيكلف بها، وكانت طبيعة العمل لا تشكل خطراً على الصحة العامة وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، وذلك ما لم توجد أسباب أخرى تحول دون ذلك. وتضمن القرار الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، برنامجا وطنيا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري، ينص على إنشاء وتشغيل مراكز الفحص الطوعي اللا اسمي وفقاً للمعايير المحددة من قبل إدارة البرنامج. ومنح “البرنامج” الحق لكل شخص أن يجري، وبصفة طوعية فحصاً لا اسمياً ومجانياً لدى المؤسسات أو المراكز المختصة والمعتمدة من قبل البرنامج، وذلك لغرض الكشف عن الإصابة بالفيروس، وفي هذه الحالة لا يتم إجبار الشخص أو المركز الذي قام بإجراء الفحص على الكشف عن هويته. وحظر قرار مجلس الوزراء الذي وزعت مواده على 7 فصول ، وضع قيود أو شروط خاصة على المتعايشين مع الفيروس تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لكافة أفراد المجتمع في القوانين المعمول بها بالدولة، وذلك بما لا يتعارض مع أي أحكام واردة في قوانين أخرى. ونص القرار، على ضرورة أن “تضمن الجهات المعنية استمرار المتعايش مع الفيروس في عمله لديها ولا يتم تغيير طبيعة عمله لديها أو فصله أو إجباره على التقاعد إلا إذا تبين أن حالته تتعارض مع أداء متطلبات عمله أو كان استمراره بالعمل يشكل خطراً على الصحة العامة وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة”. واعتبر القرار الذي جاء في 25 مادة، الإصابة بفيروس نقص المناعة المعيقة عن القيام بالمهام الوظيفية ضمن الأسباب الموجبة لعدم اللياقة الصحية للخدمة، شريطة أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. نظام للوقاية وحدد القرار نظام وقاية المجتمع من الفيروس وحماية حقوق المتعايشين معه، وألزم الجهات المعنية توفير الدعم الاجتماعي والمادي والمعنوي للمتعايش مع الفيروس ولأسرته، وذلك بما يكفل لهم الحياة الكريمة وعدم عزلهم عن المجتمع. كما يجب على الجهات المسؤولة عن المنشآت الإصلاحية والعقابية توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتعايشين مع الفيروس في هذه المنشآت، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية مخالطيهم من نزلاء هذه المنشآت والعاملين فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية. ويهدف نظام “وقاية المجتمع” من الإيدز إلى الوقاية من انتقال الفيروس وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة لتحقيق ذلك تحسين حياة المتعايشين مع الفيروس من خلال ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس وحمايتها دون أي انتقاص لها أو تمييز بينهم بسبب إصابتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المتعايشين مع الفيروس. ويسعى إلى العمل على تخفيف أثر الإصابة على الأفراد المتعايشين مع الفيروس وعلى ذويهم عن طريق الدعمين النفسي والاجتماعي وتبصير أفراد المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي بينهم وتنسيق وتوحيد كافة الجهود للوقوف على مدى انتشار الفيروس في الدولة، والعمل على الحد منه بالإضافة إلى العمل على تكوين ودعم وتحفيز الشراكات والجهات المحلية والدولية والمجتمعية العاملة في مجال مكافحة الإيدز. واجبات الجهات وحدد الفصل الخامس، من قرار مجلس الوزراء واجبات الجهات المعنية في مجال الوقاية من الفيروس، وألزم المنشآت الصحية توفير كافة وسائل الوقاية اللازمة لسلامة المجتمع وكافة العاملين في المجال الصحي بجميع فئاتهم من جراء تعاملهم مع المتعايشين مع الفيروس، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار وطبقاً للقواعد والضوابط الفنية المحددة بالبرنامج. وأوجب على الجهة المعنية بتنفيذ نظام نقل الدم اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الفحوص المختبرية على عينات الدم من المتبرعين للتأكد من خلوها من الفيروس، وذلك وفقاً للشروط والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما يجب على فني المختبرات إبلاغ الإدارة المعنية بجميع الحالات الإيجابية التي يجريها لاختبار الفيروس، ويسري ذات الالتزام على الطبيب الذي يطلب إجراء اختبار الفيروس، ويعلم بنتيجته. وعلى الإدارات المعنية إبلاغ الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج الوطني، كل في حدود اختصاصه، بجميع الحالات الإيجابية لاختبارات الفيروس. وتطرق القرار إلى دور الجهات المعنية بقطاع التعليم بالدولة المتمثل في التنسيق مع إدارة البرنامج لإدراج موضوع التوعية بالفيروس وبالمهارات الحياتية اللازمة لتجنب الإصابة به ضمن المناهج التعليمية المقررة، وذلك بما يتناسب مع احتياجات الفئة العمرية في المراحل الدراسية المختلفة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا الشأن. وعلى الجهة المعنية التنسيق مع إدارة البرنامج لتوفير مساحات إعلانية خاصة بالتوعية عن الفيروس ووضع خطة إعلامية توعوية دورية، وتنفيذها من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وحدد الفصل السادس من القرار، واجبات الجهات المعنية في مجال حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، بحيث توفر الجهات الصحية المختصة للمتعايشين مع الفيروس الخدمات التالية مجاناً، وتضم خدمات التشخيص والفحوص المختبرية للكشف عن الفيروس والعلاج المضاد للفيروس وعلاج الأمراض الانتهازية وخدمات الصحة الإنجابية بما فيها خدمات منع انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى الطفل وتوفير كافة المستلزمات للحد من انتقال الفيروس من الطرف المصاب إلى الطرف الآخر. كما تقدم للمصابين مجاناً، كل ما يتطلبه العلاج السريري وما تثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس والرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة وتقديم المشورة والإرشادات الصحية. سرية المعلومات وحسب المادة 12 من القرار، تعتبر المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة الصحية للمتعايشين مع الفيروس من قبيل المعلومات والبيانات ذات الطابع السري، ولا يجوز إفشاؤها أو نقلها للغير أو جعلها محلاً للنشر إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون، كما يحظر استخدامها بأي شكل في مراسلات أو اتصالات بشكل يتعارض مع واجب الحفاظ على سريتها. وعلى الجهات الصحية المختصة مراعاة المحافظة على سرية النتيجة الإيجابية، وذلك بحفظها في ملف الشخص المتعايش مع الفيروس واستعمال نماذج للفحص الطبي التي يتم استحداثها من الوزارة لهذا الغرض، على ألا تتضمن الإشارة إلى نتيجة فحص الفيروس، بل تختم بعبارة “لائق صحياً” أو “غير لائق صحياً”. ونبهت المادة 14 على ضرورة التزام الجهات المختصة بإصدار شهادة الوفاة بعدم ذكر الإصابة بالفيروس في شهادة الوفاة. تدابير الحماية وعلى الجهات المعنية، كل في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص من جميع أنواع الممارسات التي من شأنها تعريضهم للإصابة بالفيروس. وطالب مجلس الوزراء في مادته 16، الجهات المعنية، كل في حدود اختصاصه، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق النساء والأطفال المتعايشين مع الفيروس في الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والمشورة الطبية، بما في ذلك الحالات التي قد تتعرض لهدم القبول من ذويهم. وتلتزم الجهات المعنية بقطاع التعليم بالدولة بتمكين المتعايشين مع الفيروس من فئة التلاميذ والطلبة من ممارسة حقهم في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلفة أو مواصلة تعليمهم ويحظر فصلهم أو نقلهم من تلك المؤسسات أو القيام تجاههم بأي ممارسات يكون من شأنها تقييد حقهم في الدراسة بسبب الإصابة ويجب معاملتهم معاملة زملائهم الأصحاء. كما تلتزم كافة الجهات المعنية بالدولة بتطبيق التدابير والإجراءات والقواعد المقررة بهذا النظام واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أو قواعد أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن مكافحة الأمراض السارية، أو أية قوانين أخرى ذات صلة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©