السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس الوطني يقر «قانون صندوق الزواج» ويناقش سياسة «الثقافة وتنمية المجتمع»

المجلس الوطني يقر «قانون صندوق الزواج» ويناقش سياسة «الثقافة وتنمية المجتمع»
17 يونيو 2009 02:13
قبل المجلس الوطني الاتحادي أمس تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعديل، كان المجلس أدخله على مشروع قانون التعبئة العامة تعلق بالمكافأة الشهرية المرتبطة بعمل الاشخاص العاملين في الجهات الحكومية عند استدعائهم او تكليفهم بأعمال وفق «قانون التعبئة العامة». ووفقا لمشروع القانون فإن إعلان التعبئة العامة يكون لمواجهة خطر شديد أو متوقع على الدولة خارجيا او داخليا مثل احتلال جزء من أراضي الدولة من دولة أخرى، أو نشوب حرب أو ظهور بوادرها أو وجود توتر دولي يؤثر على الوضع في الدولة او وجود تمرد أو عصيان داخلي. وحسب مشروع قانون التعبئة العامة فإنه يكون إعلان التعبئة الجزئية لمواجهة خطر اقل شدة مثل العدوان على أحد مرافق الدولة أو الاملاك العامة في المناطق الحدودية للدولة او تعرض المنشآت النفطية او الصناعية او احد الموارد الطبيعية للخطر او عند الحاق ضرر عمدي او جسيم علي البيئة من دولة او جهة معادية او عند حدوث كوارث عامة، على ان تعلن التعبئة العامة او الجزئية وتنتهي عند زوال الحالة التي اوجبتها بمرسوم اتحادي يصدره صاحب السمو رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد. كما ينص المشروع على ان للمجلس الاعلى للأمن الوطني فتح باب التطوع أو التجنيد الإلزامي لمواطني الدولة الذين اتموا 18 عاما -50 عاما كما للمجلس ذاته او من يفوضه استدعاء او تكليف أي موظف او عامل من القطاعين العام والخاص ممن تبلغ اعمارهم ما بين 25-50 عاما للعمل في وزارة الدفاع او الجهات الحكومية الاخرى مقابل أجر أو مكافأة . وحسب مشروع القانون فإن على الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تؤدي رواتب وأجور موظفيها طوال مدة الاستدعاء أو التكليف وتتحمل وزارة الدفاع رواتب العاملين في القطاع الخاص طوال هذه المدة، كما على هذه الجهات الاحتفاظ بمن يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته وحق العودة اليه او أي عمل اخر مســــاو له في الوظيفة والراتب وذلك طوال مـدة الاستــدعـــاء التي تعتـــبر مدة خــــدمــة فعليـــة بالجهـــة التابـــع لها المــوظف ســواء كان في القطاع العام او الخاص. وبموجب مشروع القانون فإنه على المقيمين على أراضي الدولة اثناء إعلان التعبئة الذين بلغوا 18عاما من رعايا الدول التي يحددها المجلس الأعلى للامن الوطني ان يقدموا انفسهم الى الجهات المختصة في وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان قرار التحديد، وذلك لقيد اسمائهم لديه وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والمالية وعليهم ان يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال 3 أيام من التغيير ولوزير الداخلية او من يفوضه ان يقرر تحديد محال اقامة هؤلاء الرعايا او حجزهم او اية اجراءات اخرى احترازية كما لوزير الداخلية بالتنسيق مع محافظ المصرف المركزي ان يقرر تجميد اموال الدول ورعاياها بما في ذلك اموال الشركات او غير ذلك من الجهات التي يكون لهم فيها مصالح ونفوذ. ويعامل غير حاملي الجنسية الاماراتية او المستحقون عنهم معاملة امثالهم من المواطنين في استحقاق المعاش او المكافأة او التعويض في حالة الاستشهاد او الوفاة او اصابتهم بسبب العمل وذلك عند استدعائهم او تكليفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين الف درهم على من تحايل على تنفيذ امر التكليف او الاستدعاء او ساعد على ذلك او ادلى ببيانات كاذبة او مضللة او ناقصة بقصد التهرب من تنفيذ تلك الأوامر كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أفشى بيانات أو معلومات تتعلق بالتعبئة أثناء إجراء التجارب كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة الف درهم كل من افشى اسرار تتصل بأداء واجبه المرتبط بالتعبئة اثناء اعلانها ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائتي الف درهم كل من رفض او عرقل أيا من تدابير وخطط التعبئة وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف مليون درهم ولا تجاوز خمسة ملايين كل من خالف المادة السابعة من القانون التي تنص على أنه «عند اعلان التعبئة العامة يجب الحصول على موافقة وزارة الدفاع والقوات المسلحة في حالة الاستيراد او التصدير او الشحن او العبور للاسلحة والمعدات والمهامات العسكرية والسلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري او الحربي او ذات الاستخدام المزدوج وذات الاستخدام في اسلحة الدمار الشامل. كما تطبق نفس العقوبة في حالة اقامة منشآت او مصانع او ورش ذات صلة او تأثير على المجهود الحربي. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين لكل من افشى بيانات او معلومات تتعلق بإجراءات وتدابير التعبئة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كان إفشاء تلك البيانات إلى دولة أو دول معادية أو تلك التي قطعت الدولة علاقاتها الدبلوماسية معها وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتصل العقوبة الى الإعدام او السجن المؤبد إذا أدى الافشاء إلى اضرار بمركز الدولة السياسي او الاقتصادي او الأمني. تباين الرواتب ودعا أعضاء في المجلس الحكومة خلال جلسة الأمس التى رأسها سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، واستمرت نحو 9 ساعات، إلى إعادة النظر بقرارها المتعلق برفض طلب المجلس مناقشة موضوع «تباين الرواتب بين موظفي الدولة» والذي ابلغه معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الى المجلس أمس. وسأل عضو المجلس خالد بن زايد عن سبب رفض الحكومة للموضوع وأيده خليفة بن هويدن الذي دعا الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها الذي لم تقدم له مسوغات واضحة للمجلس، فيما اعتبر احمد الخاطري ان الحكومة خالفت الدستور في رفضها فهي لم تقل ان الموضوع يتعارض مع المصالح العليا للاتحاد، غير ان علي جاسم أشار إلى امكانية وجود خطأ في رسالة المجلس لأنها تناولت جزئية وكان من المفروض طلب مناقشة «الوظيفة العامة» في الدولة بصورة عامة. حق دستوري ورد الوزير قرقاش على مداخلات الاعضاء مؤكدا ان قرار مجلس الوزراء برفض الطلب «جاء من منطلق حق الحكومة الدستوري في رفض مناقشة هذا الموضوع» وزاد انه «حق مارسته الحكومة من قبل عدة مرات ولا يجب ان تكون الاسباب واضحة للكل». وفيما يتعلق بقرار الحكومة بالطلب من المجلس الوطني في الجلسة قبل الماضية سحب مشروع قانون الشركات، اعتبر الوزير قرقاش ان سحب مشروع القانون هو حق للحكومة مشيرا الى أن هذا الحق يمارس «لوجود مستجدات جديدة» أو «ابداء ملاحظات غفل عنها مشروع القانون». واتفق الوزير قرقاش مع العضو محمد الزعابي، الذى سأل عن اسباب سحب المشروع، على اهميته مؤكدا وجود اهمية خاصة للاسراع في عرض مشروع القانون الجديد سيما ان القانون الحالي المعمول به لا يلبي الاحتياجات والطموحات، واعدا بنقل وجهة النظر المجلس الى الحكومة. صندوق الزواج وفي موازة ذلك، ادخل المجلس تعديلا على «مشروع قانون صندوق الزواج» بتغيير مسمى الصندوق إلى «صندوق زايد للزواج» على أن يكون مؤسسة عامة مستقلة، تتبع مجلس الوزراء مباشرة. واقر المجلس مشروع القانون بحضور معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج التي تولت الرد على مداخلات الاعضاء على مشروع القانون الذي كانت ابرز مواده وفقا للوزيرة الشامسي «تبعية الصندوق لمجلس الوزراء وتشكيل مجلس الادارة». ورفضت الوزيرة الشامسي ان تضاف قضية الحد من الزواج بأجنبيات الى اهداف الصندوق واختصاصته وبررت ذلك بأن الصندوق يقدم منح زواج لمواطنين من مواطنات فقط وليس له اية صلاحية على المواطنين الذين يتزوجون بأجنبيات فهم لا يأتون الى الصندوق أساسا» ولكنها أكدت انه في حال أصر المجلس الوطني على اضافة هذا الهدف الى مشروع القانون فلابد من اعطاء الصندوق صلاحية واسعة بهذا الشأن». الى ذلك، شددت الوزيرة الشامســـي ردا عـلى ســـؤال لعضــو المجلس عبدالله الشحي حول «منحة الزواج للعامين 2006 _ 2007 على أن «الصندوق صرف منحة الزواج في العامين 2006 _ 2007 لجميع مستحقيها والبالغ عددهم 14055 مستفيدا منهم 8721 في العام 2006 و5334 في العام 2007. ورد عضو المجلس الشحي مشيرا الى ان الوزيرة أكدت في تصريحات صحفية أن طلبات المستحقين للمنحة في العام 2006 لم يتم صرفها لكونها في فترة سابقة لرئاستها للصندوق، الا ان الوزيرة الشامسي نفت ان تكون صرحت بذلك معتبرة التصريحات غير صحيحة ومغلوطة ودعت عضو المجلس الى تزويدها بالأسماء التي لم تصرف لها المنحة في تلك الفترة. سياسة «الثقافة» وناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الثقافة وتنمية المجتمع بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العويس وزير الثقافة وتنمية المجتمع والذي قدم عرضا عن برامج واستراتيجيات الوزراة خلال الفترة الماضية ونسبة الانجاز التي تحققت. وناقش المجلس سياسة الوزراة من خلال ثلاثة محاور رئيسية حددتها لجنة شؤون التربية والتعليم والاعلام والثقافة يتعلق الاول منها بالخطة الاستراتيجية للوزارة للعام 2008 والثاني حول دور الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية فيما تناول المحور الأخير العلاقة بين وزارة الثقافة والمؤسسات الاتحادية والهيئات المحلية والقطاع الخاص. وتولى الوزير العويس الرد على مداخلات أعضاء المجلس مؤكدا اهمية المبادرات التي قامت بها الوزارة في دمج الهوية الوطنية في استراتيجيتها والحفاظ على التراث الى جانب وإقامة مراكز متخصصة للموسيقى في أبوظبي، وأخرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأكد أن مشروعات السياسة الوطنية لحماية التاريخ والتراث في الدولة موجودة وتعمل عليها الوزارة من خلال مشاريع قوانين ترميم المخطوطات وحماية الموروث الثقافي والمجلس الوطني للسياحة والآثار. وقال ان دراسة انجزتها الوزارة ورفعتها الى مجلس الوزراء اظهرت أن «الوعي قليل لدى البعض بالهوية الوطنية»، مؤكدا أن نتائج ملتقى عام الهوية الوطنية 2008 تم رفعها إلى مجلس الوزراء. وتحدثت رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الدكتورة أمل القبيسي حول ضرورة إيجاد موازنة للشباب منفصلة عن البرامج واعتبرت ان ميزانية الهيئة العامة للرياضة والشباب غير كافية لتنفيذ البرامج المطلوبة لدعم قدرات الشباب. مشيرة الى ان البرامج والمبادرات المعلنة تتطلب موارد مالية ضخمة الأمر الذي لا يتناسب مع حجم ميزانية الوزارة لعام 2008 والذي بلغ 138 مليونا و498 ألف درهم. وسألت نجلاء العوضي هل بادرت الوزارة إلى الدخول في شراكة مع الإعلام، وحول إلزامها للسفارات في الدولة على إعداد برامج توعية لرعاياها في عادات وتقاليد الإمارات، وسأل عضو المجلس راشد الشريقي الوزير هل مراكز الشباب تنفذ وفق اولويات تخدم المجتمع ؟ فيما لفت إلى عدم وجود أهداف استراتيجية لمراكز الجاليات. الى ذلك، احال المجلس بصفة الاستعجال إلى لجنته المالية مشروع قانون كفالة الأدوات المالية، فيما اجل الى جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وكذلك مشروع قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات. كما أجل المجلس سؤالين برلمانين الاول حول « الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات وألعاب الأطفال»، والثاني حول «تسهيل خروج وسائط نقل الركاب والبضائع من المنافذ البرية للدولة».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©