الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

القبض على سائق حافلة مدرسية في أبوظبي يبيع مخدرات

القبض على سائق حافلة مدرسية في أبوظبي يبيع مخدرات
11 ابريل 2010 01:16
تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية، من بينهم سائق حافلة مدرسية، بعد أن قام الأخير ببيع 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش لأحد رجال الأمن في أبوظبي. وتبدأ تفاصيل الواقعة بورود معلومات مؤكدة عن حيازة سائق الحافلة المدرسية لكمية المخدر المضبوطة، وأنه يرغب في بيعها بقيمة سوقية تقدّر بـ55 ألف درهم، حيث تمّت مسايرته والاتفاق معه على شرائها من قبل الشرطة. وتم ضبطه أثناء قيامه بتسليمها، حيث أرشد على شريكه الأول (سائق خاص) الذي طلب منه البحث عن مشترٍ لها بعد أن قام بالاتفاق مع أحد أقربائه مقيم بدولة مجاورة على إحضار هذه الكمية للدولة بغرض بيعها. كما أسفر التحقيق معهما عن ضبط شريكهما الآخر، ويعمل حدّاداً، إذ اعترفوا جميعاً بالاتهام المنسوب إليهم. وقال المقدم سلطان الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في أبوظبي إنه فور ورود المعلومات عن حيازة المشتبه الأول لكمية المواد المخدرة، ووضعه قيد البحث والتحرّي، وبعد التأكّد من رغبته في بيعها، تم استصدار الأمر للتعامل معه ومسايرته وعقد الاتفاق الوهمي معه لشرائها منه بواسطة أحد رجال الأمن إلى أن تم ضبطه وشركائه متلبسين. وأضاف أن عناصر الشرطة المكلّفين، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكّنوا في ساعة مبكرة من صبحية اليوم المحدّد للاستلام والتسليم من ضبط المشتبه به (سائق الحافلة) في إحدى المناطق في أبوظبي، وبحيازته كمية مخدر الحشيش التي كانت بداخل لفائف مغلفة بأكياس بلاستيكية وأخرى من القماش بغرض التمويه. وناشد رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، أفراد المجتمع، بعدم التردّد وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في أي خرق للقانون، وفي شتى المجالات، ووضع حد لمثل هذه المحاولات الجنائية، وصولاً لتعزيز سلامة أمن مجتمعنا من أيادي العابثين والطامعين فيه. يشار إلى أن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (14/1995) يعاقب المتهم في حالة ثبوت الجرم المنسوب إليه سنداً لنص المادة (49) في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كم من جلب أو استورد أو أصدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40). وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©