الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: تفتيش مشدد على المنشآت قبل الموافقة على استخدامها للأحداث

2 مارس 2011 00:06
أيمن رمانة (دبي) - أكدت وزارة العمل اتخاذها إجراءات مشددة قبيل موافقتها على طلبات تشغيل الأحداث وأثناء عملهم، وذلك من خلال التفتيش السابق على المنشآت الراغبة بتشغيلهم، إضافة إلى إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المستخدمة لهم. وكانت وزارة العمل بدأت منذ بداية العام الجاري في تنفيذ إجراءات منح تصاريح العمل الداخلية للأحداث المواطنين والوافدين ممن أتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر بما يخولهم العمل في منشآت القطاع الخاص لمدة لا تزيد على سنة واحدة بموجب رسم يبلغ 500 درهم تعفى منه المنشآت التي ترغب باستخدام حدث مواطن. وذكر مصدر في الوزارة أن تقارير المفتشين الذين يزورون المنشآت صاحبة طلبات استخدام الأحداث تعتبر المعيار الأساسي للموافقة على تشغيلهم من عدمه، مشيراً إلى أن استيفاء تلك الطلبات للشروط المطلوبة لا يعني الموافقة عليها بشكل مباشر. وتفرض الوزارة على المنشآت أن تتضمن طلباتها ذات الصلة باستخراج “تصريح الحدث” موافقة كتابية من ولي أمره أو الوصي عليه وشهادة ميلاده وأخرى تفيد بلياقته الطبية للالتحاق في العمل المطلوب، وأن يكون للحدث غير المواطن ولذويه إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر وغيرها من الشروط. وأكد المصدر حرص الوزارة أن يعمل الحدث في بيئة عمل مناسبة تتوافر فيها كل متطلبات حمايته من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها أثناء عمله، وهو الأمر الذي يقف وراء التشدد في منح التصاريح وربط الموافقة عليها بالتفتيش على المنشأة التي تتقدم بطلبات استخدام هذه الفئة، إضافة إلى التأكد من طبيعة نشاطها ومدى ملاءمته للعمل الذي سيقوم به العامل الحدث. وأضاف أن الوزارة لا تقف عند مجرد التفتيش الذي يسبق منح الموافقة على الطلبات، حيث يتم إخضاع المنشأة التي تستخدم الحدث للتفتيش الدوري بهدف التأكد من استمرار استيفاء المنشأة المعنية للشروط المطلوب توافرها في العمل ومنها ما يتعلق بساعات العمل. ويبلغ الحد الأقصى لساعات عمل الحدث الفعلية ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة، بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية وتحظر الوزارة تكليف الحدث بعمل ساعات، إضافية مهما كانت الأحوال. وأكد المصدر أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة يثبت بناء على تقارير التفتيش ضلوعها في ارتكاب مخالفات حيال الأحداث العاملين لديها خصوصاً في ما يتعلق بتشغيلهم في الأعمال المحظورة والواردة في قرار معالي صقر غباش وزير العمل في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح الأحداث، لافتاً إلى الإجراء الذي يتخذ بحق المنشأة التي تستخدم الحدث في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والمتمثل في فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم، إضافة إلى قيد 100 نقطة سوداء في سجل المنشأة المعنية ونقلها مباشرة إلى الفئة الأدنى ضمن فئات نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص. يشار إلى أن الوزارة تحظر تشغيل الأحداث في 31 مجالاً من الأعمال من بينها الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وفي الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها وفي معامل الإسمنت والثلج والتبريد وتقصيص المرايا بواسطة الزئبق وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع وغيرها من الأعمال التي تشكل خطراً على الأحداث.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©