الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

‎تأهيل الموظفين المواطنين للتوسع في خطط التوطين بعجمان

‎تأهيل الموظفين المواطنين للتوسع في خطط التوطين بعجمان
16 يناير 2016 19:59

&lrmأصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا رقم /1/ لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان يتضمن  14 فصلا و70 مادة ويعمل بالقانون ويكون نافذا اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو 2016.

ونص المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بعد تسميته والتعريفات على أن تطبق أحكام هذا القانون على الموظفين في الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية ولا تسري على الجهات الحكومية التي تنظم شؤون الموظفين فيها لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة وذلك في حدود ما تنص عليه تلك اللوائح أو الأنظمة الوظيفية الخاصة.

وحدد المرسوم في فصوله ومواده بان تكون الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية هي الجهة المختصة مركزيا بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما بصورة سليمة اضافة إلى أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع محلي آخر.

وخول المرسوم الإدارة المركزية بمجموعة اختصاصات اهمها تقديم الاستشارات والنصح للجهات الحكومية بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما والرد خطيا على استفسارات أي جهة حكومية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما ومتابعة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام التشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة إلى الجهة المختصة للعمل على تعديل تلك التشريعات والسياسات متى دعت الحاجة إلى ذلك والتنسيق مع كل جهة حكومية بشأن حصر احتياجاتها السنوية لتدريب الموظفين فيها ووضع خطة التدريب السنوية لموظفي حكومة الإمارة في التخصصات المشتركة لضمان تأهيلهم وزيادة قدراتهم على نحو يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة والاطلاع على السجلات والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الموارد البشرية في أي جهة حكومية متى دعت الحاجة إلى ذلك والحصول على أي نسخ ضوئية منها.

وأكد المرسوم ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بإعداد مشروع هيكلها التنظيمي على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وبشكل يتوافق مع الدليل الإرشادي الذي تعده الإدارة المركزية على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية وفقا للأصول المرعية لدى حكومة الإمارة في هذا الشأن.

وطالب المرسوم من كل جهة حكومية أن تقوم بعد التنسيق مع دائرة المالية التابعة لحكومة الإمارة والإدارة المركزية بإعداد موازنة وظائف سنوية يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية بالإضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية وفقا لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب الملحق باللائحة التنفيذية أو وفقا للشروط الواردة بعقود التوظيف الخاصة السارية في الجهة الحكومية المعنية ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية.

كما نص المرسوم على أن تلتزم الجهة الحكومية بتهيئة بيئة عمل ملائمة تساهم في تحقيق أهدافها المؤسسية والوظيفية لضمان تقديم أفضل الخدمات المتميزة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية ويجب أن تتضمن بيئة العمل المذكورة توفير وسائل وقنوات اتصال وتواصل كافية ومبنية على الشفافية لتحفيز الموظفين على الابتكار واستغلال طاقاتهم الإيجابية بغية تقديم الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية وذلك وفقا لخطط مدروسة ترتكز على أفضل الممارسات وتراعي التنوع الثقافي والمهارات والقدرات الذاتية الأخرى لكل موظف وتلتزم الجهة الحكومية بأن توفر للموظف متطلبات تعزيز مهاراته الشخصية وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال برامج التطوير والتدريب المعتمدة لدى حكومة الإمارة وأن تتعامل معه على أساس الجدارة والاستحقاق. والزم المرسوم ايضا الجهة الحكومية بتحديد معايير وقواعد الصحة والسلامة والبيئة وتوضيح الإجراءات المنظمة لها بهدف تعريف الموظفين بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة لدى حكومة الإمارة وزيادة إلمامهم بها وتدريبهم عليها ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات في كافة أوقات العمل كما يجب على كل موظف الالتزام بسياسات وتعليمات الصحة ومتطلبات السلامة وحماية البيئة المعتمدة وأن يطبقها بدقة وعلى نحو يضمن الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاهية الموظفين والمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية وعليه أن يتجنب القيام بأي أفعال خطرة أو غير مؤهل للقيام بها أو بدون أن يكون مكلفا بها من قبل رئيسه المباشر كما يجب عليه الالتزام باستخدام معدات وأدوات السلامة بشكل صحيح والمحافظة عليها قبل وبعد ذلك الاستخدام وأن ينبه الإدارة المعنية في جهته الحكومية في حال وجود أي وضع غير آمن للمعدات والأدوات أو أي مواد خطرة من شأنها تهديد سلامته أو صحته أو سلامة وصحة الآخرين كذلك تلتزم الجهة الحكومية بتوفير الرعاية الطبية لموظفيها وفقا لسياسة التأمين الصحي المعتمدة لدى حكومة الإمارة التي تعدها الإدارة المركزية.   وأشار المرسوم إلى أن الخدمة الوطنية واجب وطني وفرض مقدس على كل مواطن ويجب على كافة الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين وفقا لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة وأحكام اللائحة التنفيذية وان يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية وعلى الرغم من ذلك يجوز تعيين شخص غير مواطن في أي جهة حكومية في حال عدم وجود مواطن تنطبق عليه شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة وعلى كل جهة حكومية أن تضع بالتنسيق مع الإدارة المركزية خطة للتوطين والإحلال تتضمن البرامج اللازمة لتأهيل الموظفين المواطنين فيها بغرض إحلالهم في الوظائف التي يشغلها الموظفون غير المواطنين ويجوز للجهة الحكومية المعنية بناء على خطة التوطين والإحلال المعتمدة لديها إنهاء خدمة أي موظف غير مواطن بسبب توطين وظيفته ويتم إنهاء الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية.   وحظر المرسوم على أي موظف يباشر مهام السلطة المختصة أن يصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو صلة مصاهرة في نفس الوحدة التنظيمية أو أن يضع ذلك الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشراقية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها كما يمكن توظيف المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقا لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ويتم إصداره فيما بعد ووجه المرسوم ايضا الجهات الحكومية على أن تلتزم بمنح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا كافية للتعيين في الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية وحالات إعاقتهم ويقع على عاتق الجهة الحكومية تجهيز أماكن عمل أولئك الموظفين وتزويدهم بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وفقا لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ويتم إصداره بعد ذلك.

وحدد المرسوم في مواده كذلك أيام وعدد ساعات العمل الرسمية وأيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية ويجوز لأي جهة حكومية بناء على حاجة ومتطلبات العمل لديها وبعد التنسيق مع الإدارة المركزية تطبيق نظام مرن لساعات العمل على أن يعلن عن ذلك النظام للمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية بالوسائل المناسبة وفي كافة الأحوال يشترط ألا يقل عدد ساعات العمل في النظام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية الذي تحدده اللائحة التنفيذية كما تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وحالات توقيع الجزاءات الإدارية عند تأخر الموظف عن ساعات العمل الرسمية أو انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول ويجوز للسلطة المختصة تكليف بعض الموظفين للقيام بعمل إضافي خارج ساعات العمل الرسمية أو أثناء العطلات الأسبوعية أو الرسمية وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل العمل الإضافي وشروط وواجبات وفئات الموظفين الذين يجوز تكليفهم به.

 وتطرق المرسوم إلى الوظائف وشروط التعيين فيها وطرق شغل الوظائف وأنواع عقود التوظيف والتي يتم شغل الوظائف الشاغرة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الإعارة أو الندب على ان يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا لأحد أنواع عقود التوظيف وهي عقد بدوام كامل أو عقد بدوام جزئي أو عقد مؤقت او عقد خاص على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع عقود التوظيف ولا يجوز السماح لأي شخص بمباشرة أي عمل رسمي في جهة حكومية قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة وتوقيع عقد مكتوب معه.

وتناولت مواد المرسوم أيضا الشروط العامة للتعيين والسلطة المختصة بالتعيين وفترة والاختبار وإقامة الموظف غير المواطن والندب والإعارة والدرجات والمخصصات الوظيفية وجدول الدرجات والروات والعلاوات والبدلات والمخصصات الوظيفية الأخرى ونظام إدارة الأداء الوظيفي ونتائج التقييم السنوي لأداء الموظف والترقيات والمكافآت والحوافز وأنواع الترقيات والقواعد العامة للترقيات والمكافآت التشجيعية وحوافز الأداء وتعديل أوضاع الموظفين المواطنين وأنواع الإجازات ومدد الاجازات وأحكام عامة بشأن الإجازات والغياب وشروط وإجراءات منح الإجازات.

وخصص المرسوم جزءا من مواده للتأهيل والتطوير والتدريب وخطط التطوير حيث يجب على الجهات الحكومية أن تسعى وبكل جدية إلى ضمان توافر أفضل الموارد البشرية المؤهلة علميا والمدربة عمليا ضمن العاملين لديها واعتبار القيام بالتدريب أثناء مدة الخدمة من ضمن الواجبات الوظيفية للموظفين فيها وذلك بغرض تحقيق رؤية واستراتيجية التنمية الشاملة المعتمدة لدى حكومة الإمارة ويجب على كل جهة حكومية أن تضع وتنفذ خططا سنوية للتدريب والتطوير تستهدف تدريب كل موظف يعمل لديها وتنمية وتطوير معارفه ومهاراته في مهام الوظيفة التي يشغلها أو في مهام الوظيفة الأعلى المخطط له تولي مسؤولياتها وأن تشجع وتحفز العاملين فيها لتحسين مؤهلاتهم الأكاديمية والمشاركة في الدورات العلمية وورش العمل وأن توفر التدريب المهني والإداري وبرامج تطوير الأداء للموظفين فيها على ان تحدد اللائحة التنفيذية أساليب وإجراءات إعداد الجهات الحكومية خطط التدريب وتطوير الأداء فيها بالتنسيق مع الإدارة المركزية بحيث تتضمن تلك الخطط منهجية واضحة لتحليل الاحتياجات التدريبية وبرامج محددة لتطوير الأداء في كل سنة.

كما يجوز للجهات الحكومية أن ترعى خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية وبعض الموظفين المواطنين العاملين لديها لإكمال دراستهم الجامعية والعليا أو للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية كذلك ?جوز للجهة الحكومية إيفاد الموظف إلى داخل أو خارج الدولة لأداء أي مهمة رسمية تتعلق بها أو لتمثيلها في أي مناسبة عامة أو خاصة أو لغرض المشاركة في أي دورة أو برنامج تدريبي يتعلق باختصاصات الجهة الحكومية المعنية على ان تحدد اللائحة التنفيذية السلطة المختصة بإصدار قرار الإيفاد في مهمة رسمية أو تدريبية بحسب الأحوال كما تحدد الأحكام المتعلقة بإجراءات ومخصصات وبدلات الإيفاد التي يستحقها الموظف الموفد.

وشددت بعض من مواد المرسوم على الانضباط الوظيفي ومنها واجبات الموظف العامة والذي تدعو الموظف على أن يكرس وقته وجهوده كافة لتأدية واجباته الوظيفية بأمانة وإخلاص تحقيقا للمصلحة العامة ولخدمة الدولة وحكومة الإمارة وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ويجب عليه أن يلتزم بمواعيد العمل وبتخصيص ساعات العمل الرسمية لتأدية واجبات وظيفته وأن ينجز العمل المنوط به وأي أعمال رسمية أخرى تسند إليه من قبل رؤسائه حتى لو اقتضى ذلك العمل خارج ساعات العمل الرسمية وأن يؤدي العمل المنوط به بمثابرة ونزاهة وبأعلى المعايير المهنية المتعارف عليها بالنسبة إلى وظيفته بقدر ما يكون ذلك ممكنا وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق وواجبات الوظيفة التي يشغلها وأن يعامل زملاءه والمتعاملين مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها باحترام ولباقة وبأسلوب يتسم بالود وروح المساعدة وأن يراعي مصالح وسمعة حكومة الإمارة بشكل عام وسمعة ومصالح الجهة الحكومية التي يعمل فيها بشكل خاص وأن يحافظ على أموالها وممتلكاتها ويعمل على صونها من الإهدار أو الاستخدام المفرط ومن التلف والضياع والخسارة وفقا لمقتضيات الأمانة وقواعد المحافظة على المال العام وأن يبتعد عن طلب أو قبول أي رشوة أو الحصول على أي مكافأة أو هدية أو عمولة أو أي منفعة شخصية أخرى أيا كان نوعها سواء كانت له أو لأحد أقاربه أو أصدقائه مقابل تقديم خدمة أو إنجاز معاملة خاصة تتعلق بوظيفته أو استغلال لتلك الوظيفة وأن يحافظ على الوثائق الرسمية التي في عهدته ويعدها بمثابة أمانة لديه وأن يضمن سرية محتوياتها وعدم استغلالها لتحقيق أي مصلحة شخصية أو إطلاع أي شخص على محتوياتها إلا بإذن خطي مسبق من الرئيس أو المدير العام وأن يتقيد بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة وفي الإمارة وأن يلتزم بتوجيهات رؤسائه في هذا الشأن وباتباع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأداء المهام الرسمية وبأي قواعد سلوك وظيفي خاصة تطبقها الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

كما حدد المرسوم الأفعال المحظورة على الموظف ومن اهممها ارتكاب أي عمل مخل بالشرف والأمانة أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع كرامة وظيفته ومقتضيات الاحترام الواجب للوظيفة العامة أو مع الأخلاق العامة أو مصالح حكومة الإمارة أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها وأن يقوم بممارسة أي نشاط سياسي أيا كان نوعه أثناء خدمته لدى حكومة الإمارة وأن يفشي أسرارا خاصة بعمله أو أن ينقل معلومات اطلع عليها بحكم عمله إلى أي شخص آخر إلا وفقا لأحكام القوانين السارية في الإمارة وأن يبيع أو يشتري أو يستأجر عقارات أو ممتلكات من أو إلى الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو يستغل عقاراته أو ممتلكاته الأخرى في نظير مقابل مادي من الجهة الحكومية المذكورة بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس وأن يزاول بنفسه أو بالوساطة أو أن يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في أي نشاط مالي أو مهني أو تجاري يتصل باختصاصات الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

كما يحظر على الموظف أن يؤدي للغير أعمالا بأجر أو بدون أجر ولو في غير ساعات العمل الرسمية إلا بإذن من المدير العام ولكن يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة براتب أو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الموكل من أقارب الموظف المعني وأن يجمع بين وظيفته لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها وأي وظيفة أخرى في الدولة أو الإمارة وعلى الرغم من ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها حكومة الإمارة أو مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام ويجوز أيضا للرئيس استثناء الموظف المواطن من هذا الحظر بقرار خطي يصدره إذا تأكد لديه أن عمل الموظف المواطن المعني في جهة أخرى بخلاف الجهة الحكومية التي يعمل فيها لن تكون له آثار سلبية في تأديته مهام وظيفته في الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو أنه لن يتضارب بأي شكل مع مصالح الجهة الحكومية التي يعمل فيها وأن يحتفظ لنفسه بأصل أي وثيقة رسمية خاصة بالجهة الحكومية التي يعمل فيها وأن يستغل وظيفته بصورة تعسفية ضد أي موظف تابع له أو للتأثير في أي إجراءات تحقيق أو محاسبة إدارية أو إجراءات أي معاملة تتم في الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو في أي جهة حكومية أخرى.

كذلك حدد المرسوم المخالفات والجزاءات الإدارية والتظلمات منها الإحالة للجنة المخالفات الإدارية ولجنة المخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية والاحكام العامة بشأن المخالفات الإدارية والتظلمات ولجنة التظلمات والشكاوى الداخلية واللجنة العليا للتظلمات وأسباب إنهاء الخدمة والاشعار بإنهاء الخدمة وإنهاء الخدمة بمرسوم أميري أو بقرار بسحب الجنسية أو إسقاطها وإنهاء الخدمة بسبب التقاعد وإنهاء الخدمة بسبب الاستقالة وإنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية وإنهاء الخدمة بسبب مخالفة واجبات الوظيفة أو لارتكاب فعل محظور وإنهاء الخدمة لعدم تجديد العقد أو إنهائه قبل مدته وإنهاء الخدمة تبعا لحكم قضائي وإنهاء الخدمة بسبب إعادة هيكلة الجهة الحكومية وإنهاء الخدمة وفقا لخطط التوطين وإنهاء الخدمة بسبب الوفاة.

كما تناول المرسوم مستحقات نهاية الخدمة وتسجيل الموظفين المواطنين في برنامج التقاعد واستحقاقات نهاية خدمة الموظف المواطن ومكافأة نهاية الخدمة للموظف غير المواطن والحجز على المبالغ واجبة الأداء للموظف والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة وتحصين القرارات الإدارية واللائحة التنفيذية والأنظمة والتي يتم إصدارها من قبل ممثل الحاكم لتنفيذ أحكام هذا القانون في شكل تشريعات محلية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون على ان تتضمن التشريعات المحلية ومنها اللائحة التنفيذية وجدول الدرجات والرواتب والدليل الإرشادي للهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ونظام إدارة الآداء الوظيفي ونظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء وسياسة التأمين الصحي للعاملين لدى حكومة الإمارة ونظام تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية ونظام تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الجهات الحكومية والقرار بإنشاء اللجنة العليا للتظلمات على ان يستمر العمل بجدول الدرجات والرواتب وباللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية المطبقة لدى حكومة الإمارة في وقت نفاذ هذا القانون الى حين إصدار اللائحة التنفيذية أو النظام المعني بحسب الحال. ونص المرسوم على إلغاء التشريعات السابقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويلغى المرسوم الأميري رقم /9/ لسنة 2008م بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان كما يلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع محلي آخر سار في الإمارة يتعارض مع ما ورد في أحكام القانون الذي أصدر بموجب أحكام هذا المرسوم وذلك بدون مساس بصحة ونفاذ أي قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الأميري الملغى.

وتضمن المرسوم أيضا القرارات التكميلية والتي تنص في حال عدم وجود نص صريح في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو الأنظمة الصادرة بموجبهما بشأن أي مسألة مطروحة للبت فيها يجب على مدير الإدارة المركزية عرض تلك المسألة على ممثل الحاكم لإصدار القرار اللازم بشأنها ويجوز لممثل الحاكم عند اتخاذه ذلك القرار أن يستأنس بأحكام القانون الاتحادي الساري بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أو بأحكام أي قانون محلي تطبقه أي إمارة في الدولة بشأن الموارد البشرية فيها ولكن لا يجوز في جميع الأحوال أن يخالف قرار ممثل الحاكم المعني الأحكام الواردة صراحة في هذا القانون.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات الحكومية المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©