الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حالات محددة لحق الكفلاء في طلب حرمان العامل

15 ابريل 2010 01:26
أكدت وزارة العمل اقتصار حق الكفلاء في طلب حرمان العامل من العمل في الدولة لمدة عام على حالات محددة، مؤكدة في المقابل حرصها على حفظ التوازن في علاقات العمل. وتأتي تأكيدات الوزارة في ظل تلقيها طلبات من قبل بعض أصحاب العمل يبدون من خلالها رغبتهم بحرمان عاملين لديهم من العمل في الدولة لمدة عام بعد إلغاء بطاقات عملهم. وقال أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل بدبي في رده على سؤال لـ”الاتحاد” “إن حرمان العامل من العامل في الدولة لمدة عام يخضع لأسس قانونية وإجراءات مشددة تطبقها الوزارة قبل اتخاذ قرارها بهذا الشأن الامر الذي لا يسمح بموجبه لصاحب العمل ان يطلب “الحرمان” لأي من العاملين لديه من دون وجود المبررات القانونية لذلك والمقتصرة على حالات معينة”. وأشار درويش الى أن حالات طلب الإلغاء بالحرمان تشمل مخالفة العامل لأي من شروط العقد المبرم مع صاحب العمل الذي يستخدمه إضافة الى ارتكابه لاي من المخالفات الواردة في المادة 120 من قانون العمل. وتجيز المادة المشار إليها لصاحب العمل فصل العامل من دون إنذاره بموجب 10 حالات تشمل انتحاله شخصية أو جنسية زائفة او تقديمه شهادات أو مستندات مزورة وإذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها أو ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل. كما تشمل مخالفة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان امياً او إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك وغيرها من الحالات ذات العلاقة. وبحسب نائب مدير علاقات العمل، فإن طلب العامل إنهاء عقده المحدد المدة يجيز لصاحب العمل طلب حرمانه من العمل في منشآت القطاع الخاص لمدة عام لافتاً المقابل الى الحالات التي تتخذ بموجبها الوزارة قرارات الحرمان من دون وجود طلب من صاحب العمل ومنها حالة هروب العامل”. وأكد درويش “أن تحديد حالات معينة لطلب صاحب العمل إلغاء العامل بالحرمان جاء لحفظ التوازن في سوق العمل وعدم جعل إجراء “الحرمان” أداة تعسفية بيد المنشآت وهو الأمر الذي يوفر الأمان النفسي للعامل الملتزم بالقانون وعقد عمله ويمنحه الحق في الانتقال الى منشأة أخرى وفق القواعد والشروط المعمول بها في هذا الجانب”. وشدد درويش “على أن الإلغاء بالحرمان بموجب طلب صاحب العمل لا يتخذ من قبل الوزارة الا عقب التأكد من مخالفة العامل للحالات المعمول بها وذلك بعد أن يتم الاستماع لوجهتي نظر الطرفين من قبل الباحثين القانونيين في الوزارة وبالتالي الموافقة على الحرمان أو رفضه”. من جهة أخرى، أكد نائب مدير إدارة علاقات العمل “أن الإجراءات المشددة التي تتخذها الوزارة حيال طلبات الإلغاء بالحرمان تنسحب ايضاً على حالة العامل المتواجد في خارج الدولة والذي يرسل جواز سفره إلى صاحب العمل لإلغاء كفالته”. وأوضح “أن الوزارة تلزم صاحب العمل الذي يطلب الإلغاء للعامل المشار إليه بالحرمان بتقديم مسببات لطلبه حيث تتم دراستها من قبل الباحثين القانونيين للوقوف على شرعية غياب العامل واتخاذ القرار بنوعية الإلغاء سواء أكان عادياً أو إلغاء بالحرمان.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©