الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تقرر ترحيل غرامة بطاقة العامل الملغاة إلى المنشأة المشتكى ضدها

11 يناير 2010 03:16
أكدت وزارة العمل إمكانية ترحيل غرامة بطاقة العمل المخالفة العائدة للعامل الذي يطلب الإلغاء من دون الرجوع لصاحب المنشأة التي كان يعمل لديها، وذلك شريطة موافقة “إدارة علاقات العمل “ في الوزارة على طلب الإلغاء إدارياً. وتشترط الوزارة بشكل عام لإلغاء بطاقة العمل الرجوع إلى صاحب العمل المعني لدفع الغرامة في حال استحقاقها على بطاقة العامل الراغب في الإلغاء. وقال مصدر في الوزارة “ إن إجراء ترحيل الغرامات على المنشآت المشتكى ضدها بهذا الصدد يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الحماية للعامل وحقوقه، خصوصاً وإن إلغاء البطاقة من دون الرجوع إلى صاحب العمل يأتي بعد أن يتم التأكد من أن للعامل حقوقاً لم يف بها صاحب المنشأة التي كانت تستخدمه قبل الإلغاء له الأمر الذي يجعل من بقاء العامل في عمله أمراً صعباً”. وكان حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة قد أكد على حق العامل في الاستمرار بعمله لدى المنشأة التي تستخدمه من عدمه سواء بإلغاء بطاقة عمله واستخراج تصريح عمل جديد لاحقاً أو الانتقال إلى منشأة أخرى من دون الرجوع إلى كفيله، وذلك بموجب حالات محددة من بينها تأخر سداد أجره لأكثر من شهرين. وأوضح المصدر “إنه في حال تقرر ترحيل الغرامة المالية المترتبة على البطاقة الملغاة تعمل الوزارة على إدراجها في النظام الالكتروني الداخلي ضمن سجل المنشأة التي يلغى العامل من رصيدها الأمر الذي تكون بموجبه تلك المنشأة ملزمة بسدادها كغيرها من المنشآت المترتب عليها غرامات مالية، حيث يتم وقف تصاريح العمل عنها إلى حين سداد المبالغ المطلوبة منها. ويبلغ رسم طلب إلغاء بطاقة العامل من دون الرجوع إلى كفيله 200 درهم في وقت تنجز فيه المعاملة بشكل مباشر في حالة استيفاء الشروط المطلوبة ويتم تحويل المعاملة الى إدارة الجنسية والإقامة المعنية لاستكمال إجراءات الإلغاء. وتعتبر بطاقة العمل مخالفة في حال مضى على عدم استخراجها أو تجديدها أكثر من 60 يوماً تحسب من التاريخ المحدد. وأكد المصدر “ إن حق عمالة القطاع الخاص بالتقدم بطلبات إلغاء بطاقات عملهم من الرجوع إلى كفلائهم بوجود مبررات لذلك مشيراً إلى أن الباحثين القانونيين العاملين في إدارة علاقات العمل بالوزارة، وهي الجهة المعنية بتلقي الطلبات يعملون على دراستها بشكل معمق ووفق المستندات المبرزة وذلك قبل اتخاذ قرار الموافقة من عدمه وذلك حتى لا يتم هضم حقوق أي من الطرفين. وفي السياق، جدد المصدر الإشارة إلى أن حق التقاضي مكفول لطرفي المنازعات العمالية بشكل عام حيث يصار إلى إحالة الشكاوى إلى القضاء إذا ما طلب أي منهما ذلك أو تعذر حلها ودياً
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©